قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009، يتضمن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي لقصر الثقافة
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009، يتضمن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي لقصر الثقافة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.