قرار

قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 31 مارس سنة 2009، يتضمن استخلاف عضو بمجلس إدارة ديوان رياض الفتح

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.