قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 21 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 76 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الت عل يم الع ال ي والبحث العلمي، كما يأتي :
الشعبة المناصب العليا العدد
- مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 11 الإدارة العامة - مساعد بالديوان 4
- مكلف بالاستقبال والتوجيه 2
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 الذي يحدّد عدد الناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل والمتمّم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1430 الموافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية عن الأمين 21 أبريل سنة .2009 وزير المالية كريم جودي العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 08-366
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.