قرار

قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شوال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد " ألجيراك " 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.