مرسوم رقم 83-195

مرسوم رقم 83-195 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة ببغداد في 17 مارس سنة .1982 786 - عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والنني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية، الموقعة في 17 مارس سنة 1982 بيغداد. 790

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.