مرسوم رقم 83-195 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة ببغداد في 17 مارس سنة .1982 786 - عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والنني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية، الموقعة في 17 مارس سنة 1982 بيغداد. 790
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة ببغداد في 17 مارس سنة 1982، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاقية تجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية اذ تحدوهما روح النضال المشترك من أجل مصير واحد، وايمانا منهما، التعاون البناء الناجم من الادارة القومية بين البلدين الشقيقين الجزائري والعراقي، ورغبة منهما في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما على أساس المصلحة المشتركة والصلات القومية التي تربطهما قد اتفقتا على الاحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية وتطوير حجم المبادلات التجارية بين بلديهما طبقا لاحكام هذه الاتفاقية والقوانين والانظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة الثانية يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بحرية تصدير المنتوجات الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية والمنتوجات الصناعية ذات المنشأ المحلى لبلد الطرف الآخر، ويسمح كل منهما بحرية استيراد تلك المنتجات وفقا للقوانين والقواعد والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة الثالثة تعفى المنتوجات التي منشؤوها ومصدرها الاقليم الجمركي لاحد الطرفين المتعاقدين من من الرسوم الجمركية وفقا للقائمتين الاسترشاديتين
(أ) و (ب) الملحقين بهذه الاتفاقية وحسب الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 القوانين والانظمة والقواعد المعمول بها في كلا البلدين.
تمثل القائمة (أ) المنتوجات التي منشؤوها ومصدرها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمعفاة من الرسوم الجمركية بالجمهورية العراقية .
تمثل القائمة (ب) المنتوجات التي - منشؤوها ومصدرها الجمهورية العراقية والمعفاة من الرسوم الجمركية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تعتبر القائمتان الاسترشاديتان (أ) و (ب) جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين أن يقدم للطرف الآخر، خلال المدة التي تفصل اجتماعات اللجنة المشتركة، بطلب إدراج منتوج جديد بالقائمتين الاسترشاديتين (أ) و (ب).
ويعتبر هذا المنتوج مدرجا بالقائمة المعنية بمجرد الموافقة عليه من الطرف الذى يتلقى الطلب.
المادة الخامسة ا تعتبر المنتوجات الصناعية ذات منشأ محلى - للاقليم الجمركي لاحد الطرفين المتعاقدين اذا كانت تكلفة الانتاج المحلية (بما فيها المواد الأولية واليد العاملة الداخلة في صنعها لا تقل عن 50 % من تكلفة الانتاج الكلية.
ب - مع مراعات ما ورد في الفقرة أعلاه، يجب أن تصحب كل بضاعة يتم تبادلها بشهادة منشأ أصولية مصادق عليها من طرف الجهات المختصة في البلد المصدر الاصلي.
المادة السادسة لا يجوز اعادة تصدير المنتوجات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين على حالتها الأولى الى بلد ثالث الا بعد الموافقة بترخيص كتابي من الجهات المختصة في البلد المصدر الاصلي.
المادة السابعة تتم المبادلات التجارية التي تنجز في اطار هذه الاتفاقية على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين ومعنويين جزائريين وعراقيين مخولين قانونيا لممارسة عمليات التجارة الخارجية في كلا البلدين وعن طريق المبادلات التجارية المباشرة.
المادة الثامنة تتم عملية تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية بين بلدى الطرفين المتعاقدين بالعملات القابلة للتحويل وفقا لاحكام القوانين والقواعد والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة التاسعة يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل المشاركة في المعارض والاسواق الدولية التي تقام على اقليم بلديهما وذلك وفقا للقوانين والقواعد والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين .
المادة العاشرة تلغى هذه الاتفاقية وتعوض كل الاحكام السابقة المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين وخاصة الاتفاق التجارى الموقع عليه بالجزائر في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 1900 والبروتوكولات الملحقة به .
المادة الحادية عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليها وبصفة بهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للاصول الدستورية المعمول بها في كلا البلدين، ويعمل بها لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائيا سنة بعد أخرى وذلك الجريدة الرسمية - للجمهورية 788 مالم يبدء أحد الطرفين المتعاقدين رغبته كتابيا في انهاء العمل بها قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها.
حرر يبغداد في 17 آذار ( ) مارس) 1982 الموافق 21 جمادى الأولى عام 1402 ه بنسختين أصليتين باللغة العربين ولكل من النصين نفس الحجية الشرعية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العراقية الشعبية السيد عبد الوهاب محمود السيد ابراهيم براهيمي عبد الله وزير الرى وزير الرى القائمة - أ - المنتوجات التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية العراقية معفاة من الرسوم الجمركية رقم التعريفة بيان المنتوجات J 05 20 مربى الفواكه - 07 20 عصير الفواكه (رحيق - المشمش) 05 22 نبيذ العنب الطازج الخ - هم 13 25 بننتيت م 12 25 رمل حتى (كيزيلدور) 10 25 فوسفات 40 28 خامات الحديد، الرصاص، - Ot 26 النحاس والتوتياء.
Γ 04 27 فحم الكوك - م 01 28 الكلور ام 31 28 هبيو كلوريت الصوديوم - 5 ΟΙ - 29 الاثيلين خليط الزيلين، البارازيلين والبنزين الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 القائمة - 1 - (تابع) رقم التعريفة بيان المنتوجات J 04 29 الميثانول - 16-19 الامونياك 02-31 امو نيترات ل 02 39- البوليتيلين 39-07 أدوات بلاستيكية (فيس الالعاب) TO - 41 جلود اصطناعية f 02-43 جلود فراء مدبوغة ومهيأة فصل 45 فلين ومصنوعاته ΟΙ 48 ورق الطباعة والكتابة - ↓ 15-48 الورق الصحي Γ 16 48 علب وأكياس التغليف من - الورق والكارتون J 21 48 منشفات اليد ومناديل من الورق ؟ II - 53 نسيج من الصوف Γ 07-56 نسيج من ألياف تركيبية f 07-59 منسوجات صناعية متينة (باش) م 08 59 نسيج مشربة أو مطلية - ل 04-62 منسوجات متينة للخيم ↓ 02 64 أحذية بتعال خارجية من - لدائن اصطناعية فصل 73 حديد الزهر، فولاد ومصنوعاتها م ΟΙ 74 مركز النحاس J ΟΙ 78 مركز الرصاص - ΟΙ 79 مركز التوتياء م 79-02 التوتياء على شكل سبائك م 04 8t زماك وكادميوم - م 05-83 مساسيك الاوراق م -7 83 أجهزة الانارة الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 القائمة - 1 - (تابع) رقم التعريفة بيان المنتوجات 15 83 عيدان وقضيان لحام (اليكتوود) 84 مضخات بمحركات هوائية IO - 22 84 ماكنات وآلات الرفع ... الخ F 56 84 ماكنات خلط الاسمنت 1 - 61 84 صمامات
- ذات الضغط 85 خزانات كهرباء . Γ ΟΙ - 25 85 المنخفض - اجهزة وتركيبات هاتفية -19 85 اجهزة للوقاية والتوزيع J الكهربائي (بما فيها الخزانات) 28 85 كابلات هاتفية - -7 86 عربات نقل بضائع للسكك الحديدية قطورات ومقطورات الصهاريج الزراعية 03 97 نعاب من مواد بلاستيكية - ΟΙ 49 كتب مجلات ومنشورات J - 02 49 دورية - -9 37 أفلام 92 أسطوانات وأشرطة J 12 - ΟΙ 58 مغناطيسية - 02 58 الزرابي -03 58 44 منتوجات الصناعات التقليدية 27 - OT - 61 II - 69 14 69 - 12-71 18-74 -03 94 قائمة ب - جدول استرشادى لصادرات الجمهورية العراقية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعفاة من الرسوم الكمركية رقم التعريفة بيان المنتوجات الكمركية 07 15 زيوت نباتية مهدرجة م - r 07-20 ديس об 36 الشخاط (الثقاب) - فصل 24 سيكاير وتبوغ 02 76 عضبان وأسلاك المنيوم - 03 76 صفائح المنيوم مطحة - ومضلعة IQ 25 الكبريت الخام 02 31 سماد اليوريا (حسب { 05-31 المواصفات) 02 42 منتجات جلدية - 05-42 85-04 بطاريات جافة 15 84 ثلاجات - 15 85 تلفزيونات ملونة ر - 07 62 بطانيات صوفية وأكريلك) F - II 82 سراوح كهربائية J об - 85 Γ 05 73 حديد اسفنجي 17-84 طباخات غازية 36 73 مدافيء غازية ونفطية - وكهربائية 07 83 فلورسنات ومصابيح ملونة م ΤΩ 87 دراجات هوائية 12 85 كواة كهربائية - 31 الاسمدة (حسب البيان) م 02 05 31 790 الجريدة الرسمية للجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.