مرسوم رقم 83-198 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي و برانسيب الموقع بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982 793
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساو تومي وبرانسيب الموقع بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطيه لساو تومي و برانسيب بخصوص التعاون الثقافي | ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي و بيانسيب اذ تستلهمان مبادى ميثاق منظمة الوحدة - الافريقية.
واذا يحدوهما العزم على تعزيز التعاون بين البلدان الافريقية في جميع المجالات، 794 - الجريدة الرسمية للجمهورية ورغبة منهما في تنمية مجموع علاقاتهما
- الثقافية والمزيد من تعزيز روابط الصداقة التي تجمع بين الشعبين الجزائري والساوتومي، قد اتفقتا على الترتيبات الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بتطوير وتعزيز تعاونهما الثقافى فى حدود امكانياتهما وذلك على أساس من احترام السيادة لكل بلد منهما والمساواة في الحقوق وعدم تدخل أي طرف في شؤون الطرف الآخر الداخلية.
المادة 2
فتح المادةيساهم الطرفان المتعاقدان في تدعيم علاقاتهما الثقافية ويسترشدان الغرض على تجاربهما الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه
المادة 6
فتح المادةتشجع الاطراف المتعاقدة التعاون في مجال الاذاعة والتلفزة وفى تبادل الافلام الوطنية الاشرطة الطويلة والافلام العلمية وأشرطة الحوادث الجارية).
المادة 7
فتح المادةتشجع وتسهل الاطراف المتعاقدة التعاون بين منظماتها الوطنية المختصة بالانشطة الثقافية وذلك طبقا لروح هذا الاتفاق.
المادة 8
فتح المادةتدرس الاطراف المتعاقدة جميع الامكانيات المتعلقة بمعادلة «الدبلومات» والشهادات الدراسية المسلمة من طرف مؤسسة الطرفين للتعليم وذلك وانجازاتهما في جميع الميادين : التربية والتعليم و قصد ابرام اتفاق خاص بهذا الموضوع.
والتربية البدنية والرياضية والفنون وذلك طريق ايفاد وقود علمية وثقافية ورياضية وبتبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الثقافي والتربوي بالاضافة الى تنظيم المعارض والحفلات والتظاهرات الفنية والرياضية الأخرى.
المادة 3
فتح المادةيسهر كل طرف من الاطراف المتعاقدة على صيانة حقوق المؤلف وحمايتها بالنسبة لمواطنى البلد الآخر.
المادة 4
فتح المادةيخصص كل طرف من الاطراف المتعاقدة للطرف الآخر منها خاصة بتدريس المواد التي يتفق عليها.
الطرفان المتعاقدان واستكمال الخبرة فيها.
المادة 5
فتح المادةتعين المصالح المختصة لحكومتي البلدين المستفيدين من المنح المنصوص عليها في المادة الرابعة، وينبغى على هؤلاء المستفيدين أن يمتثلوا للقوانين المعمول بها بالبلد المضيف.
المادة و يتم انجاز الانشطة المنصوص عليها في المواد السالفة بعد اتفاق بين المصالح المختصة لحكومتي البلدين، ويقدم كل طرف من الاطراف المتعاقدة للطرف الآخر الوسائل والسبل الملائمة لتحقيق النجاح التام لهذه التبادلات وذلك في حدود امكانياته وطبقا للقوانين الجارية في بلده.
المادة 10
فتح المادةيعد البلدان برنامج مبادلات دورية تنفذها المصالح المختصة لكل طرف من الطرفين المتعاقدين وذلك قصد تطبيق هذا الاتفاق
المادة 11
فتح المادةتتم تسوية كل خلاف قد يحدث لدى تفسير هذا الاتفاق بالطريقة الدبلوماسية.
المادة 12
فتح المادةأبرم هذا الاتفاق لمدة (3) سنوات وهو قابل للتجديد ضمنيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرق الآخر كتابيا برغبته في مراجعته أو نقضه قبل ستة أشهر من ذلك .
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795
المادة 13
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم تبادل | وثائق التصديق.
حرر بالجزائر في 20 مارس سنة 1982 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية وتستوى كلا النسختين في القوة القانونية.
عن حكومة من حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الديمقراطية الديمقراطية الشعبية لساو تومي وبرنسيب محمد الصديق بن يحيى مارية أموريم وزير الشؤون الخارجية وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.