مرسوم رقم 83 199 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مشتركة جزائرية - ساوتومية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي الموقع بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982. 795
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مشتركة جزائرية - ساوتومية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والتقني الموقع بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982، وينشر - في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاق يتعلق بانشاء لجنة مشتركة جزائرية ساوتومية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والتقنى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية نساو تومي و برانسيب ان تستلهمان مباديء ميثاق منظمة الوحدة - الافريقية.
واذ تحدهما إرادة تطوير التعاون بين - البلدان الافريقية في جميع الميادين، وادراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن - التي تجمع بين البلدين، ورغبة منهما في توطيد هذه الروابط في - جميع الميادين وخاصة في ميدان التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي قد اتفقتا على الترتيات الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةأنشئت لجنة حكومية مشتركة جزائرية ساوتومية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والتقني وذلك قصد توطيد التعاون بين البلدين والمصلحة المشتركة.
المادة الثانية تكلف اللجنة : 796 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادي الثانية عام 1403 ه بتحديد الاتجاهات التي تعطى للعلاقات - بين البلدين خاصة في مجالات :
التعاون الاقتصادي في ميادين الزراعة والصناعة والمعادن والطاقة والنقل والبريد والمواصلات.
2 - التبادل التجاري. 3 العلاقات المالية -4 التعاون الاجتماعي والثقافي في ميادين الاعلام والتعليم والتكوين المهني والشباب والرياضة والصحة العمومية والسياحة. 5-5 التعاون العلمي والتقني عن طريق التشاور وتبادل الخبرات والخبراء في قطاعات النشاط الاقتصادى ذات المصلحة المشتركة.
بأعداد اقتراحات تهدف الى تحقيق هذه - الاتجاهات واحالتها الى الحكومتين الاثنين للتصديق عليها.
بتسوية المشاكل التي قد تحدث أثر تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين في المجال التجاري والاقتصادي والمالي والعلمى والتقنى وكذلك فيما يتعلق بحالة وأملاك مواطني كلا البلدين في البلد الآخر.
المادة الثالثة تجتمع اللجنة المشتركة بصفة منتظمة مرة في كل سنة، وفي دورة طارئة باتفاق بين الطرفين .
تنعقد الدورات بالمناوبة بالجزائر وساو تومي .
المادة الرابعة يرأس وقد كل بلد شخصية وزارية ويتكون كل وقد من ممثنين معينين من طرف الحكومتين.
المادة الخامسة تسجل القرارات والخلاصات الأخرى للجنة ضمن محاضر وضمن اتفاقيات واتفاقات وبروتوكولات أو ضمن رسائل متبادلة وذلك حسبما تقتضيه الحالة.
المادة السادسة * يكون جدول أعمال كل دورة موضوع تبادل اقتراحات عن الطريقة الدبلوماسية في الشهر الذي يتقدم افتتاح كل دورة وستتم المصادقة عليه يوم اجتماع الدورة المذكورة.
المادة السابعة يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات وهو قابل للتمديد ضمنيا لفترات جديدة مدتها خمس سنوات مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في الغائه أو مراجعته قبل ستة أشهر من ذلك.
المادة الثامنة يعرض هذا الاتفاق للمصادقة عليه، ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به.
حرر بالجزائر في 20 مارس سنة 1982 في نسختين باللغتين العربية والبرتغالية ويستوي النصين في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية الساو تومي الشعبية مارية اموريم محمد الصديق بن يحيى وزيرة الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 797 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.