مرسوم

مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1403 الموافق - 28 فبراير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار برئاسة الجمهورية. 797

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.