مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1403 الموافق - 28 فبراير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار برئاسة الجمهورية. 797
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد اسماعيل حمداني، بصفته مستشارا برئاسة الجمهورية.
لتكليفه بمهام أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائي في 15 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة الدفاع الوطني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.