قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 22 فبراير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول والثاني، والثالث في مؤسسات وزارة التعليم والبحث العلمي 842
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الأدارى باسم وزارة التعليم والبحث العلمى مسابقة للالتحاق بسلك العمال المهنيين، من الصنف الاول والثاني والثالث.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها : 70 منصبا للعمال المهنيين من الصنف الاول الرسمية للجمهورية الجزائرية 843
- 160 منصبا للعمال المهنيين من الصنف الثاني 50 منصبا للعمال المهنيين من الصنف الثالث.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذا الامتحان :
أ للالتحاق بالصنف الاول العمال المهنيون - من الصنف الثاني، الحائزون شهادة الكفاءة المهنية في احدى التخصصات المحددة في القرار المؤرخ في IO مارس سنة 1969، والبالغون من العمر 18 سنة على الاقل، و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، ب للالتحاق بالصنف الثاني، العمال المهنيون من الصنف الثالث الحائز و ن شهادة الكفاءة المهنية في احدى التخصصات المحددة في القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969، والبالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، ج -- للالتحاق بالصنف الثالث، أعوان المصالح الذين يشغلون مناصب دائمة فى احدى التخصصات المحددة في القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 البالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، وطبقا للمرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 ، فانه لا يؤخذ بعين الاعتبار الحد الاقصى للسن بالنسبة للمترشحين الذين قضوا 15 سنة فى الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات ويمدد هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط، حسب الاحكام التي يحددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. 844 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : 1 (1) طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح،
2) (2) نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية
(3) شهادة عائلية للمترشحين المتزوجين 4 (4) شهادة الجنسية الجزائرية ، 5 (5) نسخة من سجل السوابق العدلية 6 نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة الكفاءة المهنية أو الشهادة المعادلة لها،
7 - بطاقة المشاركة في المسابقة تسلمها الادارة المستخدمة 8 (8) نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
و) بيان الخدمات الفعلية، تحمل تأشيرة مسؤول تسيير الموظفين بالنسبة للمترشحين الذين يشغلون مناصب دائمة.
المادة 7
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين. ثم تعلق في مؤسسات التعليم العالى.
المادة 8
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في مختلف التخصصات المحددة والمصنفة في القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 المادة و : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
اختبار نظرى فى المعلومات المطلوبة لممارسة تخصص المترشح المدة : ساعة ونصف، المعامل 2، + تيارين تطبيقيين تحدد مدتهما العامة، والي من المخصص لكل اختبار حسب القدرات المهنية للمترسح وكذلك حسب الخدمات التي ينجزها من الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه أجل تحديد مستوى التأهل المهني للمترشح. ويقدر الزمن العام للاختبارين ب 40 ساعة على الاشر، المعامل 4.
- اختبار في اللغة الوطنية المدة : ساعة. وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. الاختبار النظرى : كل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. الاختبار التطبيقى : كل علامة تقل عن 8 من 20 يقصى صاحبها).
المادة 10
فتح المادةتجرى المسابقة بعد شهرين من نشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ينتهى التسجيل بعد شهر مع نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تجرى اختبارات المسابقة في الجزائر وهران وقسنطينة.
المادة II : يعهد التأشير في الاختبارات النظرية الى ممتحنين لهم صفة معلمين في مدارس ومؤسسات التكوين المهني والتقني.
المادة 12
فتح المادةيتم تقويم الاختبارات، وضبط قائمة المترشحين الناجحين من طرف لجنة التحكيم التي تتألف من :
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، (رئيسا)، مدير الموظفين لوزارة التعليم والبحث العلمي (عضوا)، نائب مدير تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين لوزارة التعليم والبحث العلمي (عضوا)، عامل مهني مرسم من كل صنف، (عضوا).
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 845
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة، المنظمة بموجب هذا القرار، عمالا مهنيين متمرنين في الاصناف المناسبة لمستوى تأهيلهم، ولتخصصاتهم المهنية.
المادة 14
فتح المادةيتم تعيين المترشحين في المناصب حسب احتياجات المصلحة من طرف السلطة المؤهلة | للتعيين :
- كل مترشح لم يلتحق بمنصبه، بعد شهر على الأكثر بعد ابلاغه قرار التعيين دون تقديم عذر مقبول، يفقد حق الاستفادة من المسابقة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و جمادى الاولى عام 1403 الموافق 22 فبراير سنة 1983.
جلول الخطيب المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.