مرسوم رقم 83 196 مؤرخ في 4 جمادي الثانية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية انشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة في 17 مارس سنة 1982 ببغداد، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريسة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادي الثانية عام 1403 الرافق 19 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه اتفاقية انشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية،
- تأكيدا للروابط الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، وتحقيقا للاهداف المشتركة لكلا البلدين، ورغبة منهما في توطيد العلاقات بينهما في - كافة الميادين ولاسيما في ميدان التعاون الاقتصادي والعلمي والفني اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تكوين لجنة مشتركة جزائرية - عراقية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني وهدفها تطوير التعاون بين البلدين خدمة المصالحهما المشتركة.
المادة الثانية ان مهام اللجنة هي :
1) (1) التعاون الاقتصادى، ويشمل ميدان الفلاحة والصناعة والتجارة والصيد البحرى والنقل والمواصلات والشؤون المالية، ب التعاون الثقافى، ويشمل ميدان الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والصحة والسياحة والشبيبة والرياضة
ج) التعاون العلمي والفني وتبادل الخبرات، د تحديد الاتجاهات ووضع البرامج المراد اتباعها في التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني بين البلدين، وكذلك تقديم الاقتراحات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيقها،
ه ) حل المشاكل التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات التي عقدت أو ستعقد بين البلدين في الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 الميادين المذكورة بالاضافة الى شؤون ومصالح رعايا البلدين ومؤسساتهما العاملة في كلا البلدين.
المادة الثالثة تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة، ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية باتفاق الطرفين، وتعقد الدورات بالتناوب بالجزائر والعراق.
المادة الرابعة تتألف اللجنة المشتركة من وفد عن كل بلد برئاسة وزير وعضوية ممثلين تعينهم كل من الحكومتين.
المادة الخامسة تكون قرارات اللجنة وتوصياتها مصاغة بشكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو تبادل رسائل أو محاضر.
المادة السادسة يتم تحضير مشروع جدول أعمال كل دورة بتبادل الاقتراحات بالطرق الدبلوماسية على أن تقدم خلال شهر على الاقل من تاريخ انعقاد الدورة ويصادق عليه يوم افتتاح الدورة المذكورة.
المادة السابعة تسرى هذه الاتفاقية لمدة سنتين قابلة للتجديد وحررت في مدينة بغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 1402 ه الموافق ليوم السابع عشر من شهر آذار (مارس) سنة 1982 عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العراقية الديمقراطية الشعبية السيد عبد الوهاب السيد ابراهيم ابراهيمي محمود عبد الله وزير الرى وزير الرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.