قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير - اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المطبعة المجلس الوطني عمومية الرسمية 3 اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دناتير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 122 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 وسجل تجاري به شارع تروليه الجزائر مينة سنة تليفون : 49-6681 1680096 20 دينار؟ 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-32000 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 250 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ب مرسومان مؤرخان فى 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمنان انهاء مهام رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة وتعيين آخر محله • 338 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضتي الضرائب المختلفة لمدينتي دلس وتيزي وزو 338 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 1 رمضان عام 1387 الموافق 2 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الغاء المستشفى المدني بقصر الشلالة كمؤسسة عمومية عمالية وتحويله الى عيادة عامة تابعة للمستشفى المدنى بعين وسارة .. 339 | قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الغاء مصحة عمارة رشيد بالمرسى ( جان بار سابقا ) .. 339 قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الغاء مستشفى الوقاية بالعشور . 340
- قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1387 الموافق 5 يناير سنة 1968 يتضمن احداث منصب ثان لمدير مساعد بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران . i. 340 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1387 الموافق 5 يناير سنة 1968 يتضمن احداث منصب ثان لمدير مساعد بالمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة - • 341 وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 يتضمن التنازل الكلي عن رخصة امتياز للبحث
338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1387 ه من الوقود السائل أو الغازي المسماة « حاسي ترترات )) 341 وزارة الاشغال العمومية والبناء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1387 الموافق 28 فبراير سنة 1968 يتضمن تحديد اسعار الكبريت مرسوم رقم 68-58 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1387 | الموسم 1967 – 1968 .. 345 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن أحداث حظيرة مركزية للمعدات بوزارة الاشغال العمومية والبناء … 342 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تحويل ملكية الاملاك العائدة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لوهران والموجودة في اقليم عمالة تيارت الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التيارت … 343 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تحويل ملكية الاملاك العائدة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لوهران والموجودة فى اقليم عمالة تلمسان الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لتلمسان [ 344 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تحويل ملكية الاملاك العائدة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لوهران والموجودة في اقليم عمالة مستغانم الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء المستغانم . 344
- قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الملابس الجاهزة للصغار ) بونترى ) والملابس الجاهزة والملابس الاخرى المشابهة ( استدراك ) .. 346 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتعلق بتأسيس الحالة المدنية للأشخاص الذين ليس لهم لقب . 346 بلاغات ، اعلانات اعلان مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس- سنة 1968 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شعورها بعد التنازل الكلي عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الصحراء .. 347
- مناقصات . 3470 مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء هر سومان مؤرخان في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمنان انهاء مهام رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة وتعيين آخر محله بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 أنهيت مهام السيد عبد الكريم سويسي كرئيس للمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 عين السيد عبد القادر و شريط للقيام بمهام رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة 10 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضتي الضرائب المختلفة لمدينتي دلس و تيزي وزو ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 32 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثاء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص المعدلة له ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، يقرر ما يلي :
الجمعة 23 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 ابريل سنة 1968. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الضرائب والتنظيم العقاري ومدير الميزانية والرقابة ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر للجمهورية الجزائرية 339 | فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 6. ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 . عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول الملحق تعيين القباضة المركز ا - عمالة تيزي وزو أ ) دائرة برج منايل قباضة الضرائب المختلفة دلس المدينة دلس قباضة الضرائب المختلفة ب ) دائرة تيزي وزو لتيزي وزو تيزي وزو وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 1 رمضان عام 1387 الموافق 2 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الفاء المستشفى المدني بقصر الشلالة كمؤسسة عمومية عمالية وتحويله الى عيادة عامة تابعة للمستشفى المدني بعين وسارة بموجب قرار مؤرخ في 1 رمضان عام 1387 الموافق 2 ديسمبر سنة 1967 ألفي المستشفى المدني القصر الشلالة كمؤسسة عمومية عمالية متمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . ويحول الى عيادة عامة تابعة المستشفى عين وسارة وبهذا يوضع تحت ادارة اللجنة الادارية ومدير هذه المؤسسة تحول المخصصات والاملاك المنقولة والعقارية لمستشفى قصر الشلالة سابقا الى مستشفى عين وسارة ، وتحل هذه المؤسسة الاخيرة محل مستشفى قصر الشلالة سابقا في الحقوق والواجبات كما تتكفل أيضا بالاصول والخصوم تتداول اللجنة الادارية لمستشفى قصر الشلالة سابقا خلال جلسة أخيرة حول حسابات المؤسسة طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم رقم 57-1060 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 ، وتنتهى وكالة هؤلاء الاعضاء خلال هذه الجلسة الاخيرة . | البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تلفى : ما كوده أو اقنون تزاد : ما كوده أو اقنون الا ان رئيس اللجنة الادارية وعند الاقتضاء الأمر بالصرف المختار من هذه اللجنة يؤهلان للقيام بالعمليات الادارية للتصفية والجرد وقفل الحسابات وعند الاقتضاء التعديل المحتمل لتحويل الاملاك الى مستشفى عين وسارة ، وتكفل هذا الاخير بتسيير المستشفى السابق .. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 يناير سنة 1968-10
- قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الفاء مصحة عمارة رشيد بالمرسى ( جان بار سابقا ) بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 ألغيت ابتداء من 1 يناير سنة 1968 مصحة عمارة رشيد بالمرسى جان بار سابقا) كمؤسسة عمومية للعلاج والاستجمام متمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .. توضع الاراضي والبنايات الملحقة بمصحة عمارة رشيد تحت تصرف المدرسة التقنية شبه الطبية ( مدرسة عمارة رشيد ) . توقف ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1967 عمليات المحاسبة سواء المتعلقة منها بالموردين او بالمستخدمين .. أما المستخدمون فيكونون موضوع تعيين في تشكيلات
240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1387 ه أخرى تابعة للصحة العمومية حسب الكيفيات التي ستحدد فيما بعد .. تضمن بصفة انتقالية أجور المستخدمين بواسطة ميزانية مصحة عمارة رشيد حتى 31 ديسمبر سنة 1967 . يوضع تحت تصرف مديرية اصلاح المنشآت الاساسية الصحية ، الاثاث والتجهيزات التقنية وتجهيزات الاستغلال المذكورة في سجل الجرد التابع المصحة عمارة رشيد أو التي بهي موقفة لادخالها في الحساب عند تاريخ الفاء هذه المؤسسة . ان المستشفي المدني لرويبة يتكفل بأصول وخصوم مصحة عمارة رشيد الموقوفة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1967 تتداول اللجنة الادارية خلال جلسة أخيرة حول حسابات المؤسسة الملغاة طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 من هذا القرار وأحكام المادة 17 من المرسوم رقم 57-1090 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1957 ، وتنهى وكالة هؤلاء الاعضاء خلال هذه الجلسة الاخيرة .. يتولى رئيس اللجنة الادارية وعند الاقتضاء الأمر بالصرف المختار من اللجنة ، والقابض المحاسب لمصحة عمارة رشيد متابعة العمليات الحسابية للتصفية .. قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الفاء مستشفى الوقاية بالعشور
- بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 ألغي ابتداء من 1 يناير سنة 1968 | مستشفى الوقاية بالعشور ، والمعروف باسم «شاطو بيرو» لمؤسسة عمومية للعلاج والاستجمام متمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي :.: توضع الأراضي والبنايات الملحقة سابقا بمستشفى الوقاية بالعشور تحت تصرف المدرسة الوطنية لصغار المكفوفين .. توقف ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1967 عمليات المحاسبة سواء المتعلقة منها بالموردين او بالمستخدمين . أما المستخدمون فيكونون موضوع تعيين في تشكيلات أخرى تابعة للصحة العمومية حسب الكيفيات التي ستحدد فيما بعد .. تضمن بصفة انتقالية أجور الموظفين المستخدمين بواسطة ميزانية مستشفى الوقاية حتى 31 ديسمبر سنة 1967 يوضع تحت تصراف مديرية اصلاح المنشآت الاساسية الصحية ، الاثاث والتجهيزات التقنية وتجهيزات الاستغلال المذكورة في سجل الجرد التابع لمستشفى الوقاية بالعشور أو التي هي موقفة لادخالها في الحساب عند تاريخ الفساء هذه المؤسسة .. ان مستشفي بني مسوس للأطفال يتكفل بأصول وخصوم مستشفى الوقاية بالعشور الموقوفة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1967 1. 1 تتداول اللجنة الادارية خلال جلسة أخيرة حول حسابات المؤسسة الملغاة طبقا لأحكام المادتين 3 و 5 من هذا القرار وأحكام المادة 17 من المرسوم رقم 57 1090 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1957 ، وتنهى وكالة هؤلاء الاعضاء خلال هذه الجلسة الاخيرة .. يتولى رئيس اللجنة الادارية وعند الاقتضاء الأمر بالصرف المختار من اللجنة والقابض المحاسب لمستشفى الوقاية بالعشور متابعة العمليات الحسابية للتصفية .. قرار مؤرخ في ه شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 يتضمن احداث منصب ثان لمدير مساعد بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران ان وزير الصحة العمومية، بمقتضى القانون رقم 63-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 57-1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 والمتعلق بالمستشفيات والملاجيء الاستشفائية بالجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-510 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1959 والقاضي بأن تمدد الى الجزائر أحكام الكتاب التاسع من قانون الصحة العمومية والمتعلق بالقانون الاساسي المستخدمي المؤسسات العمومية للاستشفاء والعلاج والاستجمام ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1957 والمتعلق بكيفيات الأمر بصرف نفقات المستخدمين في المستشفيات العمومية الجزائرية ، ونظرا لمقتضيات المصلحة ، وبناء على اقتراح الكاتب العام ، . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث ابتداء من أول ديسمبر سنة 1967 منصب ثان للمدير المساعد بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران المادة 2 : يمكن أن يعين المدير المساعد المشار اليه أعلاه
الجمعة 23 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية من بين مديري المؤسسات العمومية للاستشفاء أو العلاج أو الاستجمام المنتمية على الاقل الى الصنف الرابع ، بعد أخذ رأى اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة المادة 3 : يستفيد المعنيون فى وظائفهم الجديدة بالارقام الاستدلالية المخصصة لمرتب مديرى المستشفيات من الصنف الثالث • المادة : : يكلف عامل عمالة وهران ومدير المركز الاستشفائي الجامعي بوهران ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول ديسمبر سنة 1967 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1387 الموافق 5 يناير سنة 1968 .. تجيني هدام قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 يتضمن احداث منصب ثان المدير مساعد بالمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة ان وزير الصحة العمومية ، . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 57 1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 والمتعلق بالمستشفيات - والملاجيء الاستشفائية بالجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 510 المؤرخ في 8 أبريل
- سنة 1959 والقاضي بأن تمدد الى الجزائر أحكام الكتاب التاسع من قانون الصحة العمومية والمتعلق بالقانون الاساسي المستخدمي المؤسسات العمومية للاستشفاء والعلاج والاستجمام ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 2 ديسمبر سنة 1957 والمتعلق بكيفيات الامر بصرف نفقات المستخدمين في المستشفيات العمومية الجزائرية ، ونظرا لمقتضيات المصلحة ، وبناء على اقتراح الكاتب العام ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث ابتداء من أول ديسمبر سنة 1967 منصب ثان للمدير المساعد بالمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة المادة 2 : يمكن أن يعي المدير المساعد المشار اليه أعلاه | للجمهورية الجزائرية 341 من بين مديري المؤسسات العمومية للاستشفاء أو العلاج أو الاستجمام المنتمية على الاقل الى الصنف الرابع ، بعد أخذ رأى اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة المادة 3 : يستفيد المعنيون فى وظائفهم الجديدة بالارقام الاستدلالية المخصصة المرتب مديرى المستشفيات من الصنف الثالث 10 المادة 4 : يكلف عامل عمالة قسنطينة ومدير المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول ديسمبر سنة 1967 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1387 الموافق 5 يناير سنة 1968 تجيني هدام وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 يتضمن التنازل الكلي عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة (( حاسي ترترات )) ان وزير الصناعة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثاء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود بما فى ذلك نص الاتفاقية المذكورة ،
- وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 20 مارس سنة 1962 الذي منحت بموجبه الى الشركتين «كوبيغا» و «فيليس فرنسا » رخصة للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « حاسي ترترات » ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 يونيو سنة 1965 والقاضي بتجديد هذه الرخصة الى غاية 28 ابريل سنة 1968 ،
342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1387 ه وبناء على رسالة شركة البترول فرنسا - أفريقيا ( كوبيفا ( التي قدمت بموجبها فوائدها المنجمية من رخصة حاسي ترترات ( الى الجمعية التعاونية ، وبناء على رسالة ( فيليبس بتروليوم كامباني الجزائر ) التي قبلت بموجبها هذه الشركة احلال الجمعية التعاونية بواسطة الشركتين ( سوبيفال » و « سوناطراش » محل | الشركة ( كوبيفا » فى الرخصة المشار اليها أعلاه ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 26 ديسمبر سنة 1967 التي تطلب بموجبها الشركات ( سوبيفال ) و ( سوناطراش ) و ( فيليبس الجزائر ( التنازل الكلي عن رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة ( حاسي | برترات » ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل التنازل الكلي للشركات : شركة البترول الفرنسية في الجزائر (سوبيفال) والشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه | ( سوناطراش ) وفيليبس بتروليوم كامباني الجزائر (فيليبس | الجزائر ) عن رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « حاسي ترترات » والمتضمنة جزءا من اقليم عمالة الواحات .. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68 - - - - 58 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1387 | الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن احداث حظيرة مركزية المعدات بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى نهاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة السيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمن رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع | الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية والموقعة في مدينة الجزائر بتاريخ 29 يوليو سنة 1965 ،
- وبمقتضى المادة 48 من هذا الاتفاق والمتضمن تحويل بعض اختصاصات المنظمة التقنية لاستثمار باطن الارض الصحراوى الى الجزائر ولا سيما الاختصاصات المتعلقة بالمنشآت الاساسية أو البنايات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-120 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 ، والمتضمن تحديد تنظيم المصالح الاقليمية بوزارة الاشغال العمومية والبناء ،
- وبمقتضى القرار رقم 1 FTC 320 المؤرخ في 23 يناير سنة 1961 والمتعلق بالحسابات الخصوصية للقسم الخاص بالخزينة والمتعلقة بعمليات تسيير حظائر المعدات والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1385. الموافق 3 سبتمبر سنة 1965 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث حظيرة مركزية لمعدات وزارة الاشغال العمومية والبناء بالحميز - الجزائر . المادة 2 : تشكل الحظيرة المركزية مصلحة خارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وتوضع تحت سلطة مهندس رئيس ، مدير يعين بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء . ان مدير الحظيرة المركزية له صفة آمر ثانوى المادة 3 : تكلف الحظيرة المركزية بتسيير الادوات المختصة بوزارة الاشغال العمومية والبناء الفائضة عن الاحجام العادية والجارية المستعملة في حظائر المديريات العمالية للأشغال العمومية والري والبناء . وتتولي هذه الحظيرة فى ورشاتها صيانة واصلاح هذه المعدات ويمكن فضلا عن ذلك تكليفها من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء بشراء الآلات لحساب حظائر المديريات العمالية المادة 4 : تتولى الحظيرة المركزية الاصلاحات الكبرى التي تتناول المعدات المسيرة من قبل حظائر المديريات العمالية للأشغال العمومية والرى والبناء ، والتي تعجز هذه الحظائر عن القيام بها بوسائلها الخاصة …
الجمعة 23 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 ويمكن فضلا عن ذلك أن تتولى بناء على طلب وزير الاشغال العمومية والبناء أعمال الرقابة والتحقق والفحص | المعتبرة مفيدة والمتعلقة بهذه المعدات . 1 المادة ه : تكلف الحظيرة المركزية باكتساب وضبط قطع الغيار والمعدات اللازمة في مخزنها لضمان استعمال وصيانة المعدات التي هي مكلفة بتسييرها .. ويمكن فضلا عن ذلك تكليفها من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء لتتولى شراء وضبط قطع الغيار الاحتياطية لحساب الحظائر العمالية للأشغال العمومية والرى والبناء . المادة 6 : تكلف الحظيرة المركزية بصفة انتقالية بتسيير مجموع معدات الحظائر العمالية للأشغال العمومية والري والبناء للواحات والساورة .. يحدد وزير الاشغال العمومية والبناء الشروط التي يمكن بموجبها ان يتم التحويل التدريجي لتسيير بعض المعدات المذكورة الى حظيرة مديرية عمالة الواحات ، أو حظيرة المديرية العمالية للساورة المادة 7 : يحدد التنظيم الداخلي للحظيرة المركزية بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء .. المادة 8 : تطبق على الحظيرة المركزية الاحكام المتعلقة بشروط تسيير حظائر المعدات لادارات الدولة وكذا الشروط والكيفيات التي يمكن بموجبها اعارة هذه الحظائر الفائدة المصالح العمومية والجماعات أو الهيئات العمومية ، وعند الاقتضاء للافراد المنصوص عليهم فى القرار المؤرخ فى 23 يناير سنة 1961 والمشار اليه اعلاه والمعدل والمتمم . ويتخذ بالخصوص لهذا الغرض بالنسبة للحظيرة المركزية حساب فرعي ضمن الحساب الخصوصي الموجود بالخزينة تحت رقم 342 حيث تسجل عمليات حظائر المعدات التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء .. المادة 9 : ان العقارات والتجهيزات والمعدات المخصصة لحظيرة الحميز والداخلة فى المصالح المحولة الى الجزائر بموجب المادة 48 من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليها اعلاه تخصص للحظيرة المركزية لمعدات وزارة الاشغال العمومية والبناء . المادة 10 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 . هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تحويل ملكية الاملاك العائدة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لوهران والموجودة في اقليم عمالة تيارت الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التيارت ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 54-766 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1954 والمتضمن تقنين النصوص التشريعية المتعلقة بهندسة المدن والاسكان ولا سيما مادتاه 186 و 187 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 24 مايو سنة 1961 والمتعلق با حداث مكتب عمومي للسكن المعتدل الكراء لعمالة تيارت ، وبناء على المنشور المؤرخ في 23 يناير سنة 1956 والمتعلق بتطبيق المادتين 186 و 187 من قانون هندسة المدن والاسكان ، واعتبارا لنتائج الاجتماع المنعقد ، بتاريخ 17 شوال عام 1385 الموافق 7 فبراير سنة 1966 بدار عمالة وهران ولا سيما المقرر المتعلق بوضع اتفاق يعهد بموجبه الى المكتب المحدث لعمالة تيارت تسيير املاك مكتب وهران والموجود بعمالة تيارت ، واعتبارا للطلب المقدم والمعاد التذكير به في عدة مناسبات من عاملي عمالتي وهران وتيارت ،
- وبعد الاطلاع على الرسالة رقم 44 بتاريخ 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 والتي ينبه فيها عامل عمالة وهران الى الحالة السيئة التي يوجد فيها المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بوهران مع المطالبة باتخاذ حل سريع قصد وضع حد لهذه الحالة ، وبناء على اقتراح مدير هندسة المدن والاسكان ، يقررون ما يلي : المادة الأولى : ان الاملاك المبنية وغير المبنية والموجودة في عمالة تيارت والتابعة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بوهران تؤول ملكيتها كلها الى مكتب السكن المعتدل الكراء لعمالة تيارت المادة 2 : ستحدد فيما بعد الاجراءات التطبيقية للتحويل بموجب منشور من وزير الاشغال العمومية والبناء ما .
344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1387 ه المادة 3 : يكلف مدير هندسة المدن والاسكان وعاملا عمالتي وهران و تيارت والمديران العماليان للبناء لعمالتي وهران | وتيارت ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في
الشعبية .. وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 10 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية الامين خان احمد مدغري عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تحويل ملكية الاملاك العائدة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لوهران والموجودة في اقليم عمالة تلمسان الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لتلمسان ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، 6 ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى هاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-766 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1954 والمتضمن تقنين النصوص التشريعية المتعلقة | بهندسة المدن والاسكان ولا سيما مادتاه 186 و 187 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى اول ابريل سنة 1961 والمتعلق بالغاء المكتب العمومي البلدى للسكن المعتدل الكراء لتلمسان واحداث مكتب عمالي لتلمسنان ، وبناء على المنشور المؤرخ في 23 يناير سنة 1956
- والمتعلق بتطبيق المادتين 186 و 187 من قانون هندسة المدن والاسكان ، واعتبارا لنتائج الاجتماع المنعقد ، بتاريخ 17 شوال عام 1385 الموافق 7 فبراير سنة 1966 بدار عمالة وهران ولا سيما المقرر المتعلق بوضع اتفاق يعهد بموجبه الى المكتب المحدث العمالة تلمسان تسيير املاك مكتب وهران والموجود بعمالة تلمسان ، واعتبارا للطلب المقدم والمعاد التذكير به فى عدة مناسبات | من قبل عاملي عمالتي وهران وتلمسان ، وبعد الاطلاع على الرسالة رقم 44 بتاريخ 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 والتي ينبه فيها عامل عمالة وهران الى الحالة السيئة التي يوجد فيها المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بوهران مع المطالبة باتخاذ حل سريع قصد وضع حد لهذه الحالة ،
- وبناء على اقتراح مدير هندسة المدن والاسكان . يقررون ما يلي : المادة الاولى : ان الاملاك المبنية وغير المبنية والموجودة في عمالة تلمسان والتابعة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بوهران تؤول ملكيتها كلها الى مكتب السكن المعتدل الكراء لعمالة تلمسان . المادة 2 : ستحدد فيما بعد الاجراءات التطبيقية للتحويل بموجب منشور من وزير الاشغال العمومية والبناء المادة 3 : يكلف مدير هندسة المدن والاسكان وعاملا عمالتي وهران وتلمسان والمديران العماليان للبناء العمالتي وهران وتلمسان ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية الامين خان احمد مدغري عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تحويل ملكية الاملاك العائدة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لوهران والموجودة في اقليم عمالة مستغانم الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء المستغانم ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-766 54 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1954 والمتضمن تقنين النصوص التشريعية المتعلقة بهندسة المدن والاسكان ولا سيما مادتاه 186 و 187 ،
الجمعة 23 ذو الحجة عام 1387 ه - الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى اول ابريل سنة 1961 والمتعلق باحداث مكتب عمومي للسكن المعتدل الكراء لعمالة | مستغانم ، وبناء على المنشور المؤرخ فى 23 يناير سنة 1956- والمتعلق بتطبيق المادتين 186 و 187 من قانون هندسة المدن والاسكان ،
- واعتبارا لنتائج الاجتماع المنعقد ، بتاريخ 17 شوال عام 1385 الموافق 7 فبراير سنة 1966 بدار عمالة وهران ولا سيما المقرر المتعلق بوضع اتفاق يعهد بموجبه الى المكتب المحدث العمالة مستغانم تسيير املاك مكتب وهران والموجود بعمالة مستغانم ، واعتبارا للطلب المقدم والمعاد التذكير به في عدة مناسبات من قبل عاملي عمالتي وهران ومستغانم ، وبعد الاطلاع على الرسالة رقم 44 بتاريخ 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 والتي ينبه فيها عامل عمالة وهران الى الحالة السيئة التي يوجد فيها المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بوهران مع المطالبة باتخاذ حل سريع قصد وضع حد لهذه الحالة ،
- وبناء على اقتراح مدير هندسة المدن والاسكان ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : ان الاملاك المبنية وغير المبنية والموجودة في عمالة مستغانم والتابعة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بوهران تؤول ملكيتها كلها الى مكتب السكن المعتدل الكراء لعمالة مستغانم … • المادة 2 : ستحدد فيما بعد الاجراءات التطبيقية للتحويل بموجب منشور من وزير الاشغال العمومية والبناء المادة 3 : يكلف مدير هندسة المدن والاسكان وعاملا عمالتي وهران ومستغانم والمديران العماليان للبناء العمالتي وهران ومستغانم ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية .. للجمهورية الجزائرية 345 وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية الامين خان احمد مدغري عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1387 الموافق 28 فبراير سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار الكبريت الموسم 1967-1968 ان وزير التجارة ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1963 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق أول يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار الكبريت الموسم 1966 – 1967 ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : ان أسعار البيع الواجب تطبيقها من طرق المعامل المجموعة لتكرير الكبريت تحدد طبقا للجدول التالي : الجدول الاصناف نوفمبر ديسمبر يناير الكبريت المكرر 30 44 300 ره 4 30 46 الكبريت المسحوق 09 45 09 460 009 47 حجر الكبريت 42084 43084 84 44 فبراير مارس ابريل مايو 46,80 30 47 80 470 48,30 47059 009 48 48,59 009 49 34 ر45 84 450 46340 46084
346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1387 ه تطبق هذه الاسعار عند البيع للتجار مقابل الدافع نقدا أو في الخمسة عشر يوما بعد الاستلام ، ولا تتضمن هذه الاسعار الرسوم على رقم المبيعات ، وتشمل البضاعة المكشوفة المسلمة على ظهر العربة أو سيارة شحن عند الخروج من المعمل وللشهور التي تتم فيها التسليمات .. المادة 2 : ان الاسعار المحددة في المادة الأولى من هذا القرار موضوعة بعد مراعاة التسوية المنصوص عليها في المادة من القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، على أساس سعر كلفة موزع بالتساوى يبلغ 2683 دج عن قنطار الكبريت الخام المستورد .. يكون سعر الكلفة هذا ، عند نهاية الموسم ، موضوع السوية تحسب تبعا لاسعار الكلفة الحقيقية المتعلقة بالكبريت المستورد والمحددة طبقا للتنظيم الجارى به العمل المتعلق بتحديد أسعار الكلفة للمنتجات المستوردة .. ان محصول هذا التسديد سيؤخذ فى الاعتبار عند التحديد المقبل لأسعار الكبريت المكرر .. المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية ومدير الانتاج النباتي ومدير الصناعة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. ; وحرر بالجزائر فى 30 ذي القعدة عام 1387 الموافق 28 فبراير سنة 1968 عن وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح الكاتب العام الزراعي محمد المقامي الكاتب العام احمد حوحات عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود اخروف قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الملابس الجاهزة للصغار ) بونترى ) والملابس الجاهزة والملابس الاخرى المشابهة ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 11 الصادر بتاريخ 8 ذي القعدة عام 1387 الموافق 6 فبراير سنة 1968 الصفحة 167 - العمود الثاني .. المادة الاولى - السطر الرابع .. بدلا من : بالتجزئة : 25 % . يقرأ ما يلي : بالتجزئة : 30 ٪ .. في الملحق : المجموعة أ يحذف السطر الذي عنوانه : القفافيز المصنوعة من غير الجلد » .. ) والباقي بدون تغيير ) . قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتعلق بتأسيس الحالة المدنية للأشخاص الذين ليس لهم لقب بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 صادر من عامل عمالة عنابة ، ستفتح ابتداء من 1 مارس سنة 1968 وتغلق فى 20 فبراير سنة 1970 العمليات المتعلقة بتأسيس الحالة المدنية للأشخاص الذين ليس لهم لقب عائلي مسجل فى الحالة المدنية في البلديات الآتية : 1 ) دائرة عنابة : بلديات : عناية ) بسباس ، شطايبي ، ذريعان .. ب ) دائرة تبسة : بلديات : تبسة ، بئر العاتر ، بئر المقدم ، شريعة ، الكويف ،. الماء الابيض ، القلعة ، حمامات ، نقرين .
الجمعة 23 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 بلاغات ، اعلانات اعلان مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة | 1968 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شعورها بعد التنازل الكلي عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الصحراء بموجب القرار المؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق مارس سنة 1968 قبل التنازل الكلي للشركات : شركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) والشركة الوطنية | للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) وفيليبس بتروليوم كامباني الجزائر ( فيليبس | الجزائر ) عن رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « حاسي ترترات » ويعلن عن شغور المساحة الواقعة داخل الدائرة الواردة بعده والتي حددت قيمها بنقط الاحداثيات التالية : احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 874.000 + 40.000 2 882.000 + 40.000 3 882.000 + 55.000 4 880.000 + 55.000 5 تقاطع خط احداثيات لامبير 880.000 + = X للجنوب الجزائري مع خط العرض 3000 شمالا الاحداثيات الجغرافية لغرينوتش خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 6 “ 35’00 ° 6 ‘ 00 ° 30 7 “ 35’00 ° 6 “ 00 ‘ 59 ° 29 8 3 “ 30 ‘ 32 ° 6 “ 00 ‘ 59 ° 29 و تقاطع خط الطول 303 32 °6 ( شرق غرينوتش ) منع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري 52.000 Y = Y احداثيات لامبير للجنوب الجزائري X Y 10 874.000 Y 52.000 تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي التي تشمل كل أو جزء الدائرة المحدد أعلاه الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزى ، نهج زفيران روكاس - الجزائر العاصمة مناقصات وزارة الاشغال العمومية والبناء مصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى السد المزمع اقامته بصخرة الحمام على وادى الحراش ( عمالة الجزائر ) . يمكن سحب ملفات المناقصة من مصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار ( الطابق الثالث ) .. ترسل العروض المرافقة بالوثائق القانونية الى : السيد المهندس الرئيس لمصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار ( الجزائر ) قبل يوم السبت 20 ابريل سنة 1968 على الساعة 11. وهو آخر أجل … يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما ..
- مصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى فتحت مناقصة قصد تنفيذ أشغال التنقيب والاستطلاع على موضع السد المزمع اقامته بحمام ملوان ( عمالة الجزائر) 400ml من التنقيب .. تسحب ملفات المناقصة من مصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة الابيار ( الطابق الثالث ) . يجب أن ترسل العروض المرفوقة بالوثائق القانونية الجبائية وشهادات الصناديق الاجتماعية الى السيد المهندس الرئيس المصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى قبل 20 ابريل سنة 1968 على الساعة 11 … دائرة الاشغال العمومية والبناء بوهران يعلن عن فتح مناقصة من أجل اعادة بناء مدرسة برتيلو بوهران .. تشتمل هذه المناقصة على الاشغال المذكورة أدناه : القسم الثاني - تسطيح ، بناء ، وأشغال خفيفة .. القسم الثالث - ضبط رشح المياه .. القسم الرابع - مصنوعات النجارة والادوات الحديدية . القسم الخامس الحدادة القسم السادس - الترصيص الصحي . القسم السابع - الكهرباء … القسم الثامن - الدهان وتركيب الزجاج . يجب على المقاولين الذين يهمهم الامر أن يسجلوا أنفسهم ويسحبوا الملفات من عند السيد أموروس ، المهندس فتحت مناقصة قصد تنفيذ حملة لمعرفة طبيعة أرض موقع | المعمارى قبل 30 مارس سنة 1968 …
348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1387 .ه ويجب أن تصل العروض قبل 20 ابريل سنة 1968 وهو آخر أجل الى مكتب السيد المدير العمالي للأشغال العمومية والبناء - الطريق الجديد لميناء وهران .. المديرية العمالية للأشغال العمومية والرى والبناء لعمالة | الساورة يعلن عن فتح مناقصة من أجل توريد ثلاث مضخات وثلاثة مولدات كهربائية لتموين بلدة تندوف بالماء .. ان المبلغ التقريبي للأشغال والتوريدات يقدر بحوالي : 10.000000 دج . يمكن للمترشحين الاطلاع وسحب الملف اللازم لاعداد مشاركتهم في هذه المناقصة من العنوان التالي : السيد مهندس الجسور والطرقات … المدير العمالي للأشغال العمومية والرى والبناء لعمالة الساورة ببشار … يجب أن تصل العروض قبل يوم الاربعاء 3 ابريل سنة 1968 على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل الى العنوان المذكور أعلاه … وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والمعدات فتحت مناقصة قصد توريد معدات مخصصة المراكزا التكوين المهني للكبار : القطعة الأولى : معدات للمحاسبة وللضرب على الآلة ، القطعة الثانية : ماكينات الخياطة .. يستطيع المترشحون المعنيون بهذه المناقصة سحب الملفات اللازمة لتقديم عروضهم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ب 28 نهج حسيبة بن بوعلي ( المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والمعدات ) … ترسل العروض المرفوقة بالوثائق التعاقدية اللازمة لكل صفقات الدولة ضمن ظرف مزدوج مضمون الوصول اما الظرف المشتمل على المناقصة يجب أن يحمل كلمة (عرض) ويستطيع المترشحون تقديم عروضهم عن كل القطع أو بالقطعة الواحدة . يحدد تاريخ استلام العروض ب 11 ابريل سنة 1968 على الساعة السادسة مساء ويشهد بذلك ختم البريد 10 يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما ويبينون في عروضهم أجل التنفيذ ويقدمون كل الاثباتات المتعلقة بأهليتهم . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر