قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تحويل ملكية الاملاك العائدة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لوهران والموجودة في اقليم عمالة تيارت الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التيارت
المادة الأولى
فتح المادةان الاملاك المبنية وغير المبنية والموجودة في عمالة تيارت والتابعة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بوهران تؤول ملكيتها كلها الى مكتب السكن المعتدل الكراء لعمالة تيارت
المادة 2
فتح المادةستحدد فيما بعد الاجراءات التطبيقية للتحويل بموجب منشور من وزير الاشغال العمومية والبناء ما . 344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1387 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير هندسة المدن والاسكان وعاملا عمالتي وهران و تيارت والمديران العماليان للبناء لعمالتي وهران | وتيارت ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 10 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية الامين خان احمد مدغري عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 54-766
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.