قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تحويل ملكية الاملاك العائدة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لوهران والموجودة في اقليم عمالة مستغانم الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء المستغانم . 344
المادة الأولى
فتح المادةان الاملاك المبنية وغير المبنية والموجودة في عمالة مستغانم والتابعة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بوهران تؤول ملكيتها كلها الى مكتب السكن المعتدل الكراء لعمالة مستغانم ...
• المادة 2 : ستحدد فيما بعد الاجراءات التطبيقية للتحويل بموجب منشور من وزير الاشغال العمومية والبناء
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير هندسة المدن والاسكان وعاملا عمالتي وهران ومستغانم والمديران العماليان للبناء العمالتي وهران ومستغانم ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
للجمهورية الجزائرية 345 وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية الامين خان احمد مدغري عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 54-766
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.