قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1387 الموافق 5 يناير سنة 1968 يتضمن احداث منصب ثان لمدير مساعد بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران . i. 340
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ابتداء من أول ديسمبر سنة 1967 منصب ثان للمدير المساعد بالمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يعي المدير المساعد المشار اليه أعلاه | للجمهورية الجزائرية 341 من بين مديري المؤسسات العمومية للاستشفاء أو العلاج أو الاستجمام المنتمية على الاقل الى الصنف الرابع ، بعد أخذ رأى اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة
المادة 3
فتح المادةيستفيد المعنيون فى وظائفهم الجديدة بالارقام الاستدلالية المخصصة المرتب مديرى المستشفيات من الصنف الثالث 10
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة قسنطينة ومدير المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول ديسمبر سنة 1967 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1387 الموافق 5 يناير سنة 1968 تجيني هدام وزارة الصناعة والطاقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 57-1090
- مرسوم رقم 59-510
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.