قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 يتضمن التنازل الكلي عن رخصة امتياز للبحث من الوقود السائل أو الغازي المسماة « حاسي ترترات )) 341
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التنازل الكلي للشركات : شركة البترول الفرنسية في الجزائر (سوبيفال) والشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه | ( سوناطراش ) وفيليبس بتروليوم كامباني الجزائر (فيليبس | الجزائر ) عن رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « حاسي ترترات » والمتضمنة جزءا من اقليم عمالة الواحات ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68 - - - - 58 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1387 | الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن احداث حظيرة مركزية المعدات بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى نهاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة السيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمن رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع | الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية والموقعة في مدينة الجزائر بتاريخ 29 يوليو سنة 1965 ،
- وبمقتضى المادة 48 من هذا الاتفاق والمتضمن تحويل بعض اختصاصات المنظمة التقنية لاستثمار باطن الارض الصحراوى الى الجزائر ولا سيما الاختصاصات المتعلقة بالمنشآت الاساسية أو البنايات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-120 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 ، والمتضمن تحديد تنظيم المصالح الاقليمية بوزارة الاشغال العمومية والبناء ،
- وبمقتضى القرار رقم 1 FTC 320 المؤرخ في 23 يناير سنة 1961 والمتعلق بالحسابات الخصوصية للقسم الخاص بالخزينة والمتعلقة بعمليات تسيير حظائر المعدات والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1385.
الموافق 3 سبتمبر سنة 1965 ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث حظيرة مركزية لمعدات وزارة الاشغال العمومية والبناء بالحميز - الجزائر .
المادة 2
فتح المادةتشكل الحظيرة المركزية مصلحة خارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وتوضع تحت سلطة مهندس رئيس ، مدير يعين بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء .
ان مدير الحظيرة المركزية له صفة آمر ثانوى
المادة 3
فتح المادةتكلف الحظيرة المركزية بتسيير الادوات المختصة بوزارة الاشغال العمومية والبناء الفائضة عن الاحجام العادية والجارية المستعملة في حظائر المديريات العمالية للأشغال العمومية والري والبناء .
وتتولي هذه الحظيرة فى ورشاتها صيانة واصلاح هذه المعدات ويمكن فضلا عن ذلك تكليفها من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء بشراء الآلات لحساب حظائر المديريات العمالية
المادة 4
فتح المادةتتولى الحظيرة المركزية الاصلاحات الكبرى التي تتناول المعدات المسيرة من قبل حظائر المديريات العمالية للأشغال العمومية والرى والبناء ، والتي تعجز هذه الحظائر عن القيام بها بوسائلها الخاصة ...
الجمعة 23 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 ويمكن فضلا عن ذلك أن تتولى بناء على طلب وزير الاشغال العمومية والبناء أعمال الرقابة والتحقق والفحص | المعتبرة مفيدة والمتعلقة بهذه المعدات . 1 المادة ه : تكلف الحظيرة المركزية باكتساب وضبط قطع الغيار والمعدات اللازمة في مخزنها لضمان استعمال وصيانة المعدات التي هي مكلفة بتسييرها ..
ويمكن فضلا عن ذلك تكليفها من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء لتتولى شراء وضبط قطع الغيار الاحتياطية لحساب الحظائر العمالية للأشغال العمومية والرى والبناء .
المادة 6
فتح المادةتكلف الحظيرة المركزية بصفة انتقالية بتسيير مجموع معدات الحظائر العمالية للأشغال العمومية والري والبناء للواحات والساورة ..
يحدد وزير الاشغال العمومية والبناء الشروط التي يمكن بموجبها ان يتم التحويل التدريجي لتسيير بعض المعدات المذكورة الى حظيرة مديرية عمالة الواحات ، أو حظيرة المديرية العمالية للساورة
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للحظيرة المركزية بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء ..
المادة 8
فتح المادةتطبق على الحظيرة المركزية الاحكام المتعلقة بشروط تسيير حظائر المعدات لادارات الدولة وكذا الشروط والكيفيات التي يمكن بموجبها اعارة هذه الحظائر الفائدة المصالح العمومية والجماعات أو الهيئات العمومية ، وعند الاقتضاء للافراد المنصوص عليهم فى القرار المؤرخ فى 23 يناير سنة 1961 والمشار اليه اعلاه والمعدل والمتمم .
ويتخذ بالخصوص لهذا الغرض بالنسبة للحظيرة المركزية حساب فرعي ضمن الحساب الخصوصي الموجود بالخزينة تحت رقم 342 حيث تسجل عمليات حظائر المعدات التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ..
المادة 9
فتح المادةان العقارات والتجهيزات والمعدات المخصصة لحظيرة الحميز والداخلة فى المصالح المحولة الى الجزائر بموجب المادة 48 من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليها اعلاه تخصص للحظيرة المركزية لمعدات وزارة الاشغال العمومية والبناء .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-287
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.