قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الملابس الجاهزة للصغار ) بونترى ) والملابس الجاهزة والملابس الاخرى المشابهة ( استدراك ) 346
المادة الأولى
فتح المادةالسطر الرابع ..
بدلا من :
بالتجزئة : 25 % .
يقرأ ما يلي :
بالتجزئة : 30 ٪ ..
في الملحق : المجموعة أ يحذف السطر الذي عنوانه :
القفافيز المصنوعة من غير الجلد » .. ) والباقي بدون تغيير ) .
قرارات عمال العمالات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.