قرار

قرار مؤرخ في 1 رمضان عام 1387 الموافق 2 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الغاء المستشفى المدني بقصر الشلالة كمؤسسة عمومية عمالية وتحويله الى عيادة عامة تابعة للمستشفى المدنى بعين وسارة 339

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.