قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تحويل ملكية الاملاك العائدة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لوهران والموجودة فى اقليم عمالة تلمسان الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لتلمسان [ 344
المادة الأولى
فتح المادةان الاملاك المبنية وغير المبنية والموجودة في عمالة تلمسان والتابعة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بوهران تؤول ملكيتها كلها الى مكتب السكن المعتدل الكراء لعمالة تلمسان .
المادة 2
فتح المادةستحدد فيما بعد الاجراءات التطبيقية للتحويل بموجب منشور من وزير الاشغال العمومية والبناء
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير هندسة المدن والاسكان وعاملا عمالتي وهران وتلمسان والمديران العماليان للبناء العمالتي وهران وتلمسان ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية الامين خان احمد مدغري عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 54-766
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.