قرار

قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الغاء مستشفى الوقاية بالعشور . 340

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 63-157
  • مرسوم رقم 57-1090
  • مرسوم رقم 59-510
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.