قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الغاء مستشفى الوقاية بالعشور . 340
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ابتداء من أول ديسمبر سنة 1967 منصب ثان للمدير المساعد بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يعين المدير المساعد المشار اليه أعلاه الجمعة 23 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية من بين مديري المؤسسات العمومية للاستشفاء أو العلاج أو الاستجمام المنتمية على الاقل الى الصنف الرابع ، بعد أخذ رأى اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة
المادة 3
فتح المادةيستفيد المعنيون فى وظائفهم الجديدة بالارقام الاستدلالية المخصصة لمرتب مديرى المستشفيات من الصنف الثالث • المادة : : يكلف عامل عمالة وهران ومدير المركز الاستشفائي الجامعي بوهران ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول ديسمبر سنة 1967 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1387 الموافق 5 يناير سنة 1968 ..
تجيني هدام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 63-157
- مرسوم رقم 57-1090
- مرسوم رقم 59-510
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.