قرار

قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتعلق بتأسيس الحالة المدنية للأشخاص الذين ليس لهم لقب . 346

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.