ج.ر عدد 15 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 27 فبراير سنة 2005 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-75 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 الاتفاق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003… 4 مرسوم رئاسي رقم 05-76 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع بباريس في 27 يناير سنة 2004.

مرسوم رئاسي رقم 05-77 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري المتعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات للأشخاص والبضائع الموقع بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004. أوامر

أمر رقم 05 – 01 مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005، يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية. 15 أمر رقم 05-02 مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 ، يعدل ويتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة. 18 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا.. سنة ،2004، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 7 يونيو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر وزير التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1425 الموافق 9 فبراير سنة الاتصال والثقافة - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر وزير التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر الشلف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر الجامعي بأم البواقي.

سنة ،2004، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان

2005 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة

سنة ،2004، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام

سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان

سنة 2004 ، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام

سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة

سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز

18 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 3 27 فبراير سنة 2005 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة الثقافة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة الاتصال. 2004 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

2004 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

2004 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

2004 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

2004 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير جامعة المسيلة. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1426 الموافق 15 فبراير سنة 2005، يحدد التنظيم الداخلي لإقامة القضاة. وزارة المالية

قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1425 الموافق 13 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات… وزارة الطاقة والمناجم

قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “شناشن “ (حوض تاودني).

وزارة التهئية العمرانية والبيئة قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 فبراير سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات. وزارة الاتصال

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1425 الموافق 16 يناير سنة 2005، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الاتصال…

27 فبراير سنة 2005 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-75 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الديباجة : إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين” رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي لصالح البلدين،
  • وبهدف استعمال ثرواتهما الاقتصادية والتسهيلات المتاحة في مجال الاستثمارات وخلق الظروف الملائمة لاستثمارات مواطني كل من الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
  • واعترافا منهما للحاجة في ترقية وحماية استثمارات مواطني الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف الآخر، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لغرض تطبيق هذا الاتفاق، يقصد بالعبارات المستعملة فيه ما يأتي : 1 - تعني كلمة “استثمار “ كل عنصر من الأملاك والأصول المستثمرة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا للقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الآخر المشار إليه أدناه بالطرف المتعاقد المضيف) وتشمل ما يأتي : أ) الأملاك المنقولة وغير المنقولة وكذلك الحقوق المتعلقة بها، ب الأسهم أو أي شكل من المساهمة في الشركات ج) المال أو أي خدمة ذات قيمة مالية، د) حقوق الملكية الصناعية والفكرية مثل البراءات ونماذج الاختراع والتصاميم أو النماذج الصناعية والعلامات التجارية والمهارة، ه) حقوق التنقيب لاستخراج الموارد الطبيعية.

18 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 5 27 فبراير سنة 2005 م 2 - تعني كلمة “المستثمرون” الأشخاص المذكورين أدناه والذين يستثمرون على إقليم الطرف المتعاقد الآخر في إطار هذا الاتفاق : أ) الأشخاص الطبيعيون هم، وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين، مواطنو ذلك الطرف المتعاقد، ب الأشخاص الاعتباريون لكلِّ طرف متعاقد هم المستقرون بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد والذين توجد مقراتهم أو نشاطاتهم الاقتصادية الحقيقية على إقليم ذلك الطرف المتعاقد. 3 - تعني كلمة “عائدات” المبالغ الناتجة بشكل قانوني عن الاستثمار وتشمل الأرباح المحصلة من الاستثمارات والأرباح الموزعة والإتاوات. 4 - تعني كلمة “إقليم” : أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها و/ أو حقوقها السيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية الحية أو غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، تطبيقا لتشريعها الوطني و / أو طبقا للقانون الدولي. ب بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، المناطق التي تقع تحت سيادة أو قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما في ذلك المناطق البحرية. المادة 2 ترقية الاستثمارات يقوم كل من الطرفين المتعاقدين، في إطار قوانينه وتنظيماته، بخلق الظروف الملائمة لاستقطاب استثمارات مواطني الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه. المادة 3 قبول الاستثمارات 1- يقبل كل من الطرفين المتعاقدين على إقليمه، وفقالقوانينه وتنظيماته، استثمارات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للطرف المتعاقد الآخر. 2 - في حالة قبول الاستثمار ، يقوم كل طرف متعاقد، طبقا لقوانينه وتنظيماته، بمنح كافة التراخيص اللازمة لإنجاز ذلك الاستثمار. المادة 4 حماية الاستثمارات 1 - تستفيد استثمارات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكل طرف متعاقد والمنجزة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، من قبل الطرف المتعاقد المضيف من الحماية القانونية الكاملة ومعاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة، ممن هم في وضعية مشابهة. 2 - إذا منح أو سيمنح مستقبلا طرف متعاقد منافع أو حقوق خاصة لمستثمر (ين) من أي دولة ثالثة، بموجب اتفاقية قائمة أو مستقبلية لإنشاء منطقة تجارة حرة ، اتحاد جمركي، سوق مشتركة أو منظمة إقليمية مماثلة و / أو اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي، فإنّه لا يكون ملزما بمنح مثل هذه المنافع أو الحقوق لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر. المادة 5 أحكام أكثر رعاية بغض النظر عن التدابير المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، ستطبق الأحكام الأكثر رعاية التي تم أو سيتم الاتفاق عليها بين كلّ من الطرفين المتعاقدين ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر. المادة 6 نزع الملكية والتعويض 1 - لا ينبغي تأميم أو نزع ملكية استثمارات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لأي طرف متعاقد أو إخضاعها لإجراءات مماثلة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، إلا إذا اتخذت هذه الإجراءات لأغراض المنفعة العامة وبناء على إجراء قانوني مناسب وعلى أساس غير تمييزي و مقابل دفع تعويض فوري وحقيقي. 2 - يكون مبلغ التعويض مساويا لقيمة الاستثمار السوقية فور اتخاذ إجراء التأميم أو نزع الملكية أو الإعلان عنه. المادة 7 تعويض الخسائر يستفيد مستثمرو كلّ طرف متعاقد، الذين تعرضت استثماراتهم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلى خسائر من جراء نزاع مسلح أو ثورة أو أي حالة طوارىء وطنيّة مشابهة حدثت على إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر ، من معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 محرم عام 1426 ه المادة 8 التحويلات 1 - يسمح كل طرف متعاقد، طبقا لقوانينه وتنظيماته بحرية التحويل خارج إقليمه ودون أي تأخير، للمبالغ التالية والمتعلّقة بالاستثمارات المشار إليها في هذا الاتفاق : أ) العائدات والإتاوات المتعلّقة باتفاق تحويل التكنولوجيا، ب الناتج الحاصل من البيع و / أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمارات، ج) المبالغ المدفوعة طبقا للمادتين 6 و / أو 7 من هذا الاتفاق، د) أقساط القروض المتعلقة بالاستثمار، ه) المرتبات والأجور الشهرية التي يتسلّمها موظفو المستثمر الذين تحصلوا على إقليم الطرف المتعاقد المضيف، على رخص عمل مطابقة تتعلق بتلك الاستثمارات و) المدفوعات الناجمة عن قرار السلطة المشار إليها في المادة 12. 2 - يتم دفع التحويلات المذكورة أعلاه، بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف المعمول به طبقا لتنظيمات الصرف السارية المفعول في تاريخ التحويل. المادة 9 الإحلال إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة التي تنوب عنه، في إطار نظام قانوني، بالحلول محل المستثمر في مقابل تسديد مبلغ بموجب اتفاقية تأمين أو ضمان ضد المخاطر غير التجارية : أ) يعترف الطرف المتعاقد الآخر بمثل هذا الإحلال ب) لا يمكن للذي حلّ محلّ المستثمر ممارسة أي حقوق ما عدا تلك الحقوق التي كان للمستثمر الحق في ممارستها، ج) تتم تسوية النزاعات بين الذي حل محل المستثمر والطرف المتعاقد المضيف، طبقا للمادة 12 من هذا الاتفاق. 27 فبراير سنة 2005 م المادة 10 مراعاة الالتزامات يضمن كلّ طرف متعاقد مراعاة الالتزامات التي تعهّد بها فيما يتعلّق باستثمارات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين للطرف المتعاقد الآخر. المادة 11 مجال الاتفاق يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر والموافق عليها من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الأخير، إذا اقتضت ذلك قوانينه وتنظيماته. إن السلطة المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي منظمة الاستثمار والدعم الاقتصادي والفني في إيران أو أي وكالة أخرى تليها. المادة 12 تسوية النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر 1 - بهدف تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر، يسعى الطرفان المتنازعان في البداية بتسوية النزاع وديا عبر المشاورات والمفاوضات. 2 - إذا لم تأت هذه المشاورات والمفاوضات بحل في مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ طلب تسوية النزاع، يمكن للمستثمر إحالة النزاع، باختياره للتسوية إلى : أ) المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، ب) أو المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات (ICSID) الذي أنشىء بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن (د.س) بتاريخ 18 مارس سنة 1965، حالما يصبح الطرفان المتعاقدان أعضاء في هذه الاتفاقية، ج) أو محكمة تحكيم خاصة تشكل على أساس تنظيمات التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL). 3 – يكون قرار محكمة التحكيم نهائيا وملزما لطرفي النزاع ويتعهد كل طرف متعاقد بتنفيذ القرار وفقا لقانونه الوطني.

18 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 7 27 فبراير سنة 2005 م المادة 13 تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين 1 - تتم تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق عبر القناة الدبلوماسية. 2 - إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية خلال إثني عشر (12) شهرا ابتداء من نشوء النزاع، يحال هذا الأخير، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء. يعين كل طرف متعاقد حكما ويقوم الحكمان بتعيين رئيس يكون مواطنا من دولة ثالثة. 3 - إذا لم يعيّن أحد الطرفين المتعاقدين حكمه ولم يرد على الدعوة الموجهة إليه من الطرف المتعاقد الآخر للقيام خلال شهرين (2) بهذه التعيينات، يعين الحكم بطلب من الطرف المتعاقد الأخير من طرف رئيس محكمة العدل الدولية. 4 - إذا لم يتفق الحكمان حول اختيار الرئيس خلال الشهرين (2) المواليين بتعيينهما وفي غياب اتفاق آخر، يعيّن هذا الأخير بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين من قبل رئيس محكمة العدل الدولية. 5 - في الحالات المشار إليها في الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة ، إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطن أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة، تتم التعيينات من طرف نائب الرئيس. وإذا كان نائب الرئيس مواطن أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكّن من القيام بهذه المهمة، تتم التعيينات من طرف عضو محكمة العدل الدولية الأكثر أقدمية والذي ليس مواطنا لأحد الطرفين المتعاقدين. 6 - تحدد المحكمة قواعدها الإجرائية الخاصة بها. 7 - يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بتعيين حكمه في تمثيله في الإجراءات التحكيمية. أما المصاريف الخاصة بالرئيس والنفقات الأخرى فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي. المادة 14 التعديل والمراجعة كل تعديل أو مراجعة لهذا الاتفاق يكون كتابيا ويصبح ساري المفعول بعد تبادل الرسائل بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين عبر القناة الدبلوماسية. المادة 15 الدخول حيز التنفيذ يقوم الطرفان المتعاقدان بإشعار بعضهما البعض كتابيا، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، ويصبح ساري المفعول في التاريخ الذي يلي استلام آخر إشعار . المادة 16 المدة والإنهاء يسري هذا الاتفاق لفترة أولية مدتها عشر (10) سنوات ويبقى ساري المفعول حتى انقضاء مدة إثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إشعار أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا، الطرف المتعاقد الآخر بنيته في إلغائه. وبخصوص الاستثمارات التي أنجزت قبل انقضاء هذا الاتفاق، تبقى أحكامه تطبق على هذه الاستثمارات لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ انقضاء الصلاحية. وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر هذا الاتفاق في نسختين أصليتين باللغات العربية والفارسية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة خلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي. وقع بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003 الموافق 27 مهر 1382 من قبل ممثلي حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الإيرانية عبد العزيز بلخادم طهماسب مظاهري وزير الدولة وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الاقتصادية والمالية مرسوم رئاسي رقم 05-76 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بباريس في 27 يناير سنة 2004. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 محرم عام 1426 ه

  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسيّة، الموقع بباريس في 27 يناير سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بباريس في 27 يناير سنة 2004 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين”.
  • رغبة منهما في العمل من أجل تعزيز التعاون في مجال البحرية التجارية،
  • ورغبة منهما أيضا في تشجيع التطوير المنسجم للعلاقات البحرية بين البلدين اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف : لتطبيق هذا الاتفاق يقصد : أ) بعبارة “الشركة البحرية للطرف المتعاقد “ كل ناقل مستغل للسفن، ويكون مقره الاجتماعي في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمعترف به في هذه الصفة من طرف السلطة البحرية المختصة. 27 فبراير سنة 2005 م إن السفن الحاملة لراية بلدان أخرى والمستأجرة من طرف الشركات البحرية لإحدى الطرفين المتعاقدين تستفيد من أحكام هذا الاتفاق، باستثناء المواد من 11 إلى 16 كما هو الشأن بالنسبة للسفن الحاملة لراية أحد الطرفين، وذلك خلال مدة عقد الاستئجار، ب) بعبارة “عضو الطاقم الربان وكل شخص تكون مهامه، أثناء السفر على متن السفينة، مرتبطة باستغلال السفينة أو صيانتها ويكون مدرجا في سجل طاقم السفينة أو على قائمة الطاقم، إضافة إلى مستخدمي الشركات المكلفة بصيانة أو استغلال السفينة، والمسجلين في قائمة ملحقة بسجل الطاقم. ج) بعبارة “السلطة البحرية المختصة” : بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة النقل، بالنسبة لحكومة الجمهورية الفرنسية، وزارة التجهيز والنقل والسكن والسياحة والبحر. المادة 2 إن هذا الاتفاق ، القائم على مبدأ حرية الملاحة، يضبط العلاقات البحرية بين الطرفين المتعاقدين كما يطبق على جميع عمليات النقل المتبادلة بين موانىء البلدين، ولا يمكن لأي حكم من هذا الاتفاق أن يمس بهذا المبدأ. المادة 3 أ) لا يطبق هذا الاتفاق على سفن : القوات العسكرية وعلى تلك التي تمارس مهام حراس الشواطيء، البحث الهيدروغرافي، وفي علم المحيطات والعلمي، الصيد،
  • الموجهة لخدمات الموانيء، ولا سيما القيادة والجر والإرشاد والإنقاذ والمساعدة في البحر، وكذا الأشغال البحرية، ب) كما لا يطبق أيضا على :
  • النشاطات المتعلقة بالملاحة الساحلية الوطنية والملاحة الداخلية. غير أنه في حالة إبحار سفينة أحد الطرفين المتعاقدين من ميناء إلى آخر تابع للطرف المتعاقد الآخر لتفريغ بضائع قادمة من الخارج أو لشحن بضائع موجهة إلى الخارج، لا تعتبر هذه ملاحة ساحلية وطنية، ج) وكذلك على نقل عتاد الدفاع الوطني.

18 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 9 27 فبراير سنة 2005 م المادة 4 يتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون لإزالة العوائق التي من شأنها عرقلة تطوير المبادلات البحرية بين البلدين. كما يلتزمان، مع احترام حرية النقل البحري الدولي ، بضمان معاملة مماثلة وغير تمييزية لسفن كل طرف متعاقد، وبمنع أي تصرف قد يمس بحرية اختيار الناقل البحري. كما يتفقان على عدم عرقلة سفن الطرف المتعاقد الآخر خلال قيامها بالنقل البحري بين موانىء بلديهما وبلدان أخرى، مع احترام المنافسة النزيهة. إن أحكام هذه المادة لا تمس بحقوق الشركات البحرية لدول أخرى للمشاركة، بدون قيد مع احترام المنافسة النزيهة، في نقل البضائع المتبادلة في إطار التجارة الخارجية الثنائية بين الطرفين المتعاقدين. المادة 5 يمنح كل طرف متعاقد على موانئه لسفن الطرف الآخر نفس المعاملة كتلك التي يمنحها لسفنه فيما يتعلق بحقوق ورسوم الميناء وكذا حرية الدخول إلى الموانيء واستعمالها وكل التسهيلات الممنوحة للملاحة وللعمليات التجارية وذلك بالنسبة للسفن وطاقمها وأيضا للمسافرين والسائقين ومرافقي الحراسة والبضائع والحاويات وآليات الجر. يشمل هذا الحكم أيضا منح الأماكن على الرصيف والتسهيلات الخاصة بمعالجة البضائع ومعاملة المسافرين. يشجع الطرفان المتعاقدان المشاورات مع السلطات المينائية. المادة 6 يتفق الطرفان المتعاقدان على منح كل شخص طبيعي أو معنوي لأحد الطرفين المتعاقدين كل التسهيلات التي تمنحها أحكام تشريعاتهما المتعلقة بالفتح والاستغلال التجاري على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، لوكالات مؤهلة لبيع تذاكر نقل المسافرين وأمتعتهم، لوكالات بحرية للشحن والمؤسسات فرعية مساعدة في النقل البحري. المادة 7 يتخذ كل طرف متعاقد التدابير الضرورية لكي يتم تحويل المبالغ المالية المحصل عليها في إقليم الطرف الآخر، مقابل الخدمات البحرية المقدمة في الآجال المعتادة. المادة 8 يتخذ كل طرف متعاقد التدابير اللازمة لتبسيط استكمال الإجراءات الإدارية والجمركية والصحية في الموانيء. وفيما يتعلّق بهذه الإجراءات، فإن المعاملة الممنوحة، تكون تلك الخاصة بالدولة الأكثر رعاية. المادة 9 يتعاون الطرفان المتعاقدان بهدف ترقية وتطوير الأسطول التجاري لكل منهما وكذا الأنشطة ذات الصلة. كما يتفقان على تشجيع الاتصالات الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الشركات البحرية، مع احترام المبادىء المذكورة في المواد 2، 4، 5 و 6 من هذا الاتفاق. المادة 10 يعترف كلا الطرفين المتعاقدين بكل الوثائق الصادرة أو المعترف بها من الطرف الأخر والموجودة على متن سفن شركات هذا الطرف والمتعلقة بأمنها وتجهيزاتها وطاقمها وحمولتها وبكل الشهادات الأخرى وبالوثائق الصادرة عن السلطات المختصة. يتم حساب ودفع حقوق ورسوم الملاحة على أساس الوثائق المذكورة، دون إعادة قياس الحمولة طبقا للقانون المطبق في إقليم الطرف الآخر. المادة 11 يعترف كلا الطرفين المتعاقدين بوثائق التعريف للبحارة الصادرة عن السلطات البحرية المختصة للطرف الآخر. تتمثل وثائق التعريف هذه فيما يأتي : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دفتر الملاحة البحرية”، وبالنسبة للجمهورية الفرنسيّة، “وثيقة تعريف رجال البحر”. المادة 12 يمكن لأعضاء طاقم سفينة أحد الطرفين المتعاقدين، الحاملين للوثائق المذكورة في المادة 11 وبدون تأشيرة دخول ، النزول إلى اليابسة والإقامة أثناء مدة رسو السفينة في حدود إقليم بلدية الميناء للطرف الآخر ، ماداموا مسجلين في سجل طاقم السفينة أو على قائمة الطاقم وفي القائمة المسلمة إلى سلطات الميناء.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 محرم عام 1426 ه يحق لأعضاء الطاقم الحاملين لإحدى الوثائق المذكورة في المادة 11 عبور إقليم الطرف الآخر قصد الإلحاق بميناء صعوده ، شريطة أن يكون بحوزتهم جواز سفر عليه تأشيرة ممنوحة من قبل سلطات الطرف الآخر ، إذا كانت التأشيرة منصوصا عليها في تشريع كل طرف كما يجب أن يكون بحوزتهم أمر بالصعود. تتعهد سلطات كلا الطرفين المتعاقدين بتسهيل عملية منح التأشيرة لحاملي وثيقة تعريف رجال البحر الذين توجد بحوزتهم أمر بالصعود. وأثناء نزولهم إلى اليابسة وعودتهم إلى السفينة، يمتثل أعضاء الطاقم إلى عمليات الرقابة القانونية. المادة 13 يحصل الأشخاص الذين لا يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين والحاملون للوثائق المذكورة في المادة 11 على التأشيرة المطلوبة للدخول أو عبور إقليم الطرف الآخر ، طبقا للفقرة الثانية من المادة 12، شريطة ضمان عودتهم إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي أصدر وثيقة التعريف. المادة 14 لا يمكن لأعضاء الطاقم من مواطني أي طرف متعاقد الذين يسافرون بوثيقة التعريف المذكورة في المادة 11 من هذا الاتفاق والذين توجد بحوزتهم أمر بالصعود أو النزول أن يتجاوزوا خلال عبورهم لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين المدة الضرورية لقطع المسلك المتعلق بالصعود والنزول التي يمكن أن تمدد استثنائيا لأسباب تقيمها السلطات البحرية المختصة للطرف الذي يتواجد البحار على إقليمه. لا تعفي هذه المادة البحار من إلزامية الحصول على تأشيرة العبور ، في حالة ما إذا كانت هذه التأشيرة منصوصا عليها في تشريع كل طرف. يتعهد كل طرف متعاقد بإعادة القبول على إقليمه بدون إجراءات كل حامل لوثيقة التعريف المذكورة في المادة 11 والصادرة عنه. المادة 15 عندما يتم إنزال عضو من الطاقم الحامل للوثيقة المشار إليها في المادة 11 بميناء الطرف الآخر، لأسباب صحية، أو لظروف مصلحية أو لأسباب أخرى 27 فبراير سنة 2005 م معترف بصحتها من قبل السلطات المحلية المختصة، تقوم هذه الأخيرة بمنح الرخص الضرورية لتمكين المعني من الإقامة في هذا الإقليم، والعودة إلى بلده الأصلي أو الالتحاق بميناء صعوده بعد انتهاء مدة الإقامة المرخصة. المادة 16 يحتفظ أي من الطرفين المتعاقدين بحقه في رفض الدخول إلى إقليمه مع احترام تشريعاتهما الوطنية للأشخاص الحاملين للوثائق المشار إليها في المادة 11، باعتبار تواجدهم عليه غير مرغوب فيه. المادة 17 يتعاون الطرفان المتعاقدان في المجالات الآتية : بناء وتصليح السفن، بناء واستغلال الموانيء، استغلال السفن وتطوير الأساطيل التجارية استئجار السفن السلامة والأمن البحري حماية المجال البحري. المادة 18 يسهل كل طرف متعاقد لمواطني الطرف الآخر الالتحاق بشركاته ومعاهده المختصة في التكوين البحري وسير الموانىء لتحسين كفاءتهم المهنية. المادة 19 لتطبيق أحكام هذا الاتفاق، يتفق الطرفان المتعاقدان على : 1 - القيام بمشاورات وتبادل المعلومات عبر هيئاتهما المختصة فيما يتعلّق بمختلف أوجه المبادلات البحرية. 2 - تشجيع الاتصالات على أعلى مستوى بين الممثلين الرسميين للمصالح المماثلة أو الهيئات المختصة وكذلك بين ممثلي أوساط الأعمال المعنية. المادة 20 لا تؤثر أحكام هذا الاتفاق على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل كل منهما وغيرها من الالتزامات المتعددة الأطراف المتخذة من كلا الطرفين.

18 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 11 27 فبراير سنة 2005 م المادة 21 يتفق الطرفان المتعاقدان على إيلاء متابعة هذا الاتفاق ودراسة المسائل المتعلقة بتحسين وتطوير النقل البحري بين البلدين، إلى لجنة بحرية مشتركة تجتمع بالتناوب بالجزائر وفرنسا، على الأقل مرة في السنة، أو في دورة غير عادية بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين. يتم دعوة السلطات البحرية المختصة للطرفين المتعاقدين لتنظيم أول اجتماع لهذه اللجنة خلال الثلاثة (3) أشهر التي تتبع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 22 كل خلاف ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ، يتم تسويته من قبل اللجنة البحرية المشتركة. فإذا تعذر ذلك، فيسوى عبر القناة الدبلوماسية. المادة 23 يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين المتعاقدين. ولا يدخل أي تعديل حيز التنفيذ إلا بعد إتمام نفس الإجراءات الدستورية المطلوبة لسريان هذا الاتفاق. المادة 24 يشعر كل من الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، والذي يصبح ساري المفعول في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استقبال آخر إشعار. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، تجدد ضمنيا لفترات جديدة مماثلة ويمكن لكل طرف متعاقد إنهاء العمل به في أي وقت، بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر . إثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المتعاقدين المرخص لهما قانونا بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بباريس في 27 يناير سنة 2004 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جيل دو روبيان عبد المالك سلال وزير التجهيز والنقل وزير النقل والسكن والسياحة والبحر مرسوم رئاسي رقم 05-77 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري المتعلّق بالنقل الدولي عبر الطرقات للأشخاص والبضائع، الموقع بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري المتعلّق بالنقل الدولي عبر الطرقات للأشخاص والبضائع، الموقع بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري المتعلّق بالنقل الدولي عبر الطرقات للأشخاص والبضائع الموقع بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري متعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات للأشخاص والبضائع إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري المشار إليهما فيما يلي “الطرفان المتعاقدان”،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 محرم عام 1426 ه

  • رغبة منهما في تسهيل النقل عبر الطرقات للأشخاص والبضائع بين البلدين وكذا العبور عبر إقليميهما، قد اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول مجال التطبيق والتعاريف المادة الأولى مجال التطبيق تطبق أحكام هذا الاتفاق على النقل عبر الطرقات للأشخاص والبضائع قدوما أو باتجاه إقليم أحد الطرفين المتعاقدين أو عبره بواسطة عربات مسجلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 2 التعاريف 1- يقصد بعبارة “الناقل” شخص طبيعي أو معنوي يحق له سواء في الجزائر أو في سويسرا، ممارسة نقل الأشخاص أو البضائع عبر الطرقات وفقا للأحكام القانونية السارية المفعول في بلده. 2 - يقصد بعبارة “العربة” كل عربة برية ذات دفع ميكانيكي وكذا، عند الاقتضاء، مقطورة أو نصف مقطورة ملحقة بها ومخصصة لنقل : أ) الأشخاص بسعة تفوق تسعة (9) مقاعد بما فيهم السائق. ب البضائع التي يزيد وزنها عن 3,5 طن من الحمولة الإجمالية المرخص بها. 3 - يقصد بعبارة “الرخصة “ كل إجازة أو حق امتياز أو ترخيص مشترط طبقا للقانون المعمول به من قبل كل طرف متعاقد. الباب الثاني نقل الأشخاص عبر الطرق المادة 3 التراخيص والإعفاءات 1 - يعفى من الترخيص النقل الظرفي للأشخاص المستوفي للشروط الآتية : أ) نقل نفس الأشخاص بواسطة نفس العربة طوال الرحلة التي تقع نقاط انطلاقها ووصولها في بلد تسجيل العربة، مع عدم صعود أو نزول أي شخص آخر على طول المسار أو على مستوى المواقف الواقعة خارج ذلك البلد (مسلك بأبواب مغلقة)، أو ب) نقل مجموعة من الأشخاص من نقطة داخل بلد تسجيل العربة إلى مكان يقع في بلد الطرف الآخر، على أن تغادر العربة ذلك الإقليم فارغة، أو 27 فبراير سنة 2005 م ج) نقل مجموعة من الأشخاص من نقطة تقع داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى مكان يقع في بلد تسجيل العربة بشرط أن تسبق هذه الخدمة بتنقل فارغ عند الذهاب وأن يكون المسافرون : مجمعين بواسطة عقود النقل المبرمة قبل وصولهم إلى البلد الذي يتم فيه التكفل بهم، أو
  • قد نقلوا مسبقا من طرف نفس الناقل، وفقا للشروط المبينة في الفقرة (ب) أعلاه، في البلد الذي تم التكفّل بهم وأن يتم نقلهم خارج هذا البلد، أو
  • قد تمت دعوتهم للتوجه إلى الطرف المتعاقد الآخر، على أن تكون تكاليف السفر على عاتق الداعي. يجب أن يشكّل هؤلاء المسافرون مجموعة متناسقة لم تؤسس من أجل هذا السفر فقط. د رحلات عبور لإقليم الطرف المتعاقد الآخر. 2 – يعفى من الترخيص النقل المنتظم للأشخاص المستوفي للشروط الآتية :
  • الخدمات المكوكية مع الإيواء أثناء العبور أو باتجاه إقليم الطرف المتعاقد الآخر، تنقلات العربات المتّصلة بالخدمات المكوكية حالة كونها فارغة. 3-ينجز النقل المشار إليه في النقطتين 1 و2 من هذه المادة بموجب ورقة المرور وقائمة المسافرين. يعد نموذج ورقة المرور المشار إليها أعلاه من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا الاتفاق. 4 - تخضع عمليات النقل الأخرى التي لم تذكر في النقطتين 1 و 2 من هذه المادة (خدمات النقل المنتظمة) إلى الترخيص، وفقا للقانون الوطني للطرفين المتعاقدين. تمنح الرخص مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. 5 - يجب أن تقدم طلبات الترخيص إلى السلطة المختصة لبلد تسجيل العربة والتي ترسلها إلى السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر. يسوى إجراء منح الرخصة وكذا المسائل الأخرى المتعلقة به من طرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا الاتفاق. 6 - تشعر السلطة المختصة للطرف المتعاقد التي سلّمت الرخصة السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر ، بإرسال إليها نسخة من الوثيقة المسلمة.

18 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 27 فبراير سنة 2005 م المادة 4 الوثائق المشترطة 1 - حسب الحالة، يجب أن تتواجد الرخص أو أوراق المرور وقوائم المسافرين على متن العربات وأن تقدم عند طلب مصالح المراقبة. 2 - عند تقديم التبرير ، تعفى العربات المخصصة لتعويض الحافلات المتلفة أو المعطلة من الترخيص المسبق للدخول فارغة. 3 - أثناء العبور فارغا، يجب على الناقل أن يثبت أنه يعبر فارغا إقليم الطرف المتعاقد الآخر. الباب الثالث نقل البضائع عبر الطرق المادة 5 شروط الدخول 1 - يحق لكل ناقل تابع لطرف متعاقد متحصل على الترخيص أن يستورد مؤقتا عربة فارغة أو محملة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بغرض نقل البضائع : أ) بين أية نقطة واقعة على إقليم طرف متعاقد وأية نقطة واقعة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أو ب) عبورا بإقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر، أو ج) قدوما من بلد ثالث باتجاه إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 2 - يمكن للجنة المشتركة المشار إليها في المادة 13 اتخاذ تدابير أخرى من الإعفاء. 3 - تقوم اللجنة المشتركة بتحديد حصص الرخص وكيفيات منحها ومدة صلاحيتها لرحلة أو لمدة) وكذا حالات الإعفاء. المادة 6 العربات المتصلة عند إنجاز نقل بواسطة عربات متصلة ومشكلة من عناصر ذات جنسيات مختلفة، لا تطبق أحكام الاتفاق على الكل إلا إذا كانت العربة القاطرة مسجلة في أحد الطرفين المتعاقدين. الباب الرابع الأحكام العامة المادة 7 تطبيق التشريع الوطني فيما يخص المسائل التي لم ينص عليها هذا الاتفاق، يجب على الناقلين وسائقي عربات طرف متعاقد المتواجدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية لهذا الأخير والتي سيتم تطبيقها بدون تمييز. المادة 8 منع النقل الداخلي يمنع القيام بالنقل الداخلي للأشخاص والبضائع. يمكن للجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 13، إدخال استثناءات في هذا الموضوع. المادة 9 السلطات المختصة السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق هي : بالنسبة للجزائر : الوزارة المكلفة بالنقل مديرية النقل البري 119 شارع ديدوش مراد – الجزائر. بالنسبة لسويسرا : القسم الفيدرالي للبيئة والنقل والطاقة والاتصال الديوان الفيدرالي للنقل - بيرن – CH - 3003 يمكن لهذه السلطات أن تتراسل فيما بينها مباشرة. المادة 10 أوزان ومقاييس العربات 1 - في مجال الأوزان وأحجام العربات البرية، يلتزم كل طرف متعاقد أن لا يخضع العربات المسجلة في الطرف المتعاقد الآخر إلى شروط أكثر تقييدا من تلك المطبقة على العربات المسجلة في إقليمه. 2-2 - في حالة ما إذا تجاوزت العربات الأوزان والأحجام القصوى المحددة من طرف التشريع الوطني لكل طرف متعاقد، تطبق على التوالي الإجراءات الآتية : بالنسبة للجزائر : ينبغي أن ترسل طلبات النقل الاستثنائي إلى : والي ولاية الدخول. بالنسبة لسويسرا : يمكن للعربات المسجلة بالجزائر الدخول إلى سويسرا في المنطقة القريبة من الحدود والمحددة من طرف القسم الفيدرالي للبيئة والنقل والطاقة والاتصال وذلك برخصة مسلّمة ، إما من قبل مكتب الجمارك السويسرية أو من قبل الديوان الفيدرالي للطرق ، - بيرن - CH - 3003

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 محرم عام 1426 ه بالنسبة للنقل المتوجه إلى ما وراء هذه المنطقة، فالديوان الفيدرالي للطرق - بيرن 3003 CH ، لا يسلّم رخصا خاصة إلا للبضائع غير المجزئة شريطة أن تسمح ظروف الطريق بذلك. يجب أن ترسل الطلبات مسبقا إلى هذه السلطة. لا يمكن في أي حال من الأحوال تجاوز الحمولة الإجمالية المسجلة في رخصة المرور . المادة 11 النظام الجمركي 1 - يمكن إدخال الوقود والمواد النفطية وزيوت التشحيم المعبأة في الخزانات العادية للعربات المستوردة مؤقتا، وكذا اللوازم الشخصية للطواقم، دون تسديد حقوق الدخول ورسومه ودون حظر للاستيراد ولا تقييد. 2 - تعفى بصفة مؤقتة قطع الغيار المستوردة لإصلاح عربة معينة، تم استيرادها سابقا بصفة مؤقتة، من دفع حقوق الدخول ورسومه ودون حظر للاستيراد ولا تقييد . يمكن للطرفين المتعاقدين أن يشترطا وضع هذه القطع تحت غطاء وثيقة الاستيراد المؤقت. يجب جمركة القطع المستبدلة أو إعادة تصديرها أو تدميرها تحت مراقبة الجمارك. المادة 12 المخالفات 1-تسهر السلطات المختصة على احترام الناقلين لأحكام هذا الاتفاق . 2 – يمكن للناقلين وسائقي العربات الذين يرتكبون على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، مخالفات لأحكام هذا الاتفاق أو للأحكام التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة مع النقل عبر الطرقات أو حركة المرور السارية المفعول على الإقليم المذكور، وبطلب من السلطات المختصة لهذا البلد، أن يكونوا محل الإجراءات التالية التي ينبغي أن تتخذها سلطات بلد تسجيل العربة : أ) إنذار، ب الإلغاء، مؤقتا، بصفة جزئية أو كلية، لحق ممارسة النقل في إقليم الطرف المتعاقد الذي ارتكبت عليه المخالفة. 3 – تقوم السلطة التي اتخذت هذا الإجراء بإشعار السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر. 4 - إن العقوبات التي يمكن تسليطها، وفقا للتشريع الوطني، من قبل المحاكم أو السلطات المختصة، تبقى من مجال اختصاص سلطة البلد الذي ارتكبت مثل هذه المخالفات على إقليمها. 27 فبراير سنة 2005 م المادة 13 اللجنة المشتركة 1 - تنشأ لجنة مشتركة متكونة من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين تختص بمعالجة المسائل المنبثقة من تطبيق هذا الاتفاق . 2-تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب بالجزائر وبسويسرا بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين. المادة 14 تطبيق الاتفاق على إمارة اللشنشتاين طبقا للطلب الرسمي لحكومة إمارة اللشنشتاين، يمتد تطبيق هذا الاتفاق إلى الإمارة طوال المدة التي تبقى هذه الأخيرة مرتبطة بالكونفيدرالية السويسرية بموجب معاهدة الاتحاد الجمركي. المادة 15 الدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار ، يبلغ الطرفان المتعاقدان من خلاله بعضهما، عبر القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض. 2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة إلا إذا طلب أحد الطرفين المتعاقدين، عبر القناة الدبلوماسية إلغاءه. في هذه الحالة، تنتهي مدة صلاحية هذا الاتفاق ستة (6) أشهر بعد استلام الطرف المتعاقد الآخر الإشعار بالإلغاء. وإثباتا لذلك، وقع الممضيان أسفله، المفوضان قانونا من قبل حكومتيهما، على هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن المجلس الجمهورية الجزائرية الفيدرالي السويسري الديمقراطية الشعبية فرانز فان دانيكان حسين مغلاوي كاتب الدولة الأمين العام لوزارة للشؤون الخارجية الشؤون الخارجية للمجلس الفيدرالي للجمهورية الجزائرية للشؤون الخارجية الديمقراطية الشعبية للكونفيدرالية السويسرية

18 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 15 27 فبراير سنة 2005 م أوامر أمر رقم 05-01 مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005، يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 122-4 و 124 منه،

  • وبمقتضى الأمر رقم 66–154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 والموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا الأمر ويتمم الأمر رقم 86-70 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية. المادة 2 : تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يقصد بسن الرشد في مفهوم هذا القانون، سن الرشد المدني”. “ المادة 5 : يقصد بعبارة “بالجزائر” مجموع التراب الجزائري والمياه الإقليمية الجزائرية والسفن والطائرات الجزائرية”. “ المادة 6 : يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية”. “ المادة 7: يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر : 1 - الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين غير أن الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن جزائريا قط إذا ثبت خلال قصوره، انتسابه إلى أجنبي أو أجنبية وكان ينتمي إلى جنسية هذا الأجنبي أو هذه الأجنبية وفقا لقانون جنسية أحدهما. إن الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولودا فيها ما لم يثبت خلاف ذلك. 2 - الولدالمولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها “. “ المادة 8 : إن الولد المكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 7 أعلاه، يعتبر جزائريا منذ ولادته ولو كان توفر الشروط المطلوبة قانونا لم يثبت إلا بعد ولادته. إن إعطاء صفة جزائري الجنسية منذ الولادة وكذا سحب هذه الصفة أو التخلي عنها بموجب أحكام المادة 7 أعلاه ، لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعني بالأمر ولا بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغير استنادا إلى الجنسية المكتسبة سابقا من قبل الولد “. المادة 3 : يعدل عنوان الفصل الثالث من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “الفصل الثالث اكتساب الجنسية الجزائرية اكتساب الجنسية بالزواج “ المادة 4 : يتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، بالمادة 9 مكرر، وتحرر كما يأتي :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 محرم عام 1426 ه “ المادة 9 مكرر: يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية، بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الآتية :

  • أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل، عند تقديم طلب التجنس
  • الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين (2) على الأقل، التمتع بحسن السيرة والسلوك،
  • إثبات الوسائل الكافية للمعيشة يمكن ألا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج » . المادة 5 : تعدل المواد 11 و 12 و 13 من الأمر رقم 86-70 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 11 : يمكن للأجنبي الذي قدم خدمات استثنائية للجزائر أو المصاب بعاهة أو مرض جراء عمل قام به خدمة للجزائر أو لفائدتها، أن يتجنس بالجنسية الجزائرية، بغض النظر عن أحكام المادة 10 أعلاه ويمكن أيضا للأجنبي الذي يكون في تجنسه فائدة استثنائية للجزائر أن يتجنس بالجنسية الجزائرية، بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه . إذا توفي أجنبي عن زوجه وأولاده وكان بإمكانه أثناء حياته أن يدخل في الصنف المذكور في الفقرة الأولى أعلاه ، فيمكن هؤلاء أن يطلبوا تجنسه بعد الوفاة في نفس الوقت الذي يطلبون فيه تجنسهم”. “ المادة 12 : يمنح التجنس بموجب مرسوم رئاسي. يمكن أن يغير لقب المعني واسمه، بطلب منه، في مرسوم التجنس. يتولى ضابط الحالة المدنية التأشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة بالتجنس، وعند الاقتضاء ، تغيير الأسماء والألقاب بناء على أمر من النيابة العامة “. “ المادة 13 : يمكن دائما سحب الجنسية من المستفيد إذا تبين خلال عامين (2) من نشر مرسوم التجنس في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بأنه لم تكن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون أو أنه استعمل وسائل الغش في الحصول على الجنسية 27 فبراير سنة 2005 م يتم سحب الجنسية بنفس الأشكال التي تم بها منح التجنس ، بعد إعلام المعني بذلك قانونا ومنحه مهلة شهرين (2) لتقديم دفوعه عندما تكون صحة العقود المبرمة قبل نشر قرار سحب الجنسية متوقفة على حيازة المعني بالأمر صفة الجزائري، فإنه لا يمكن الطعن في صحة هذه العقود بحجة أن المعني بالأمر لم يكتسب الجنسية الجزائرية “. المادة 6 : تعدل المواد 17 و 18 و 20 و 21 و 22 و 24 و 25 و 26 و27 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 17 : الآثار الجماعية : يصبح الأولاد القصر لشخص اكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 10 من هذا القانون، جزائريين في نفس الوقت كوالدهم. على أن لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين ابتداء من بلوغهم سن الرشد”. “المادة 18 : يفقد الجنسية الجزائرية : 1 - الجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية ، 2 - الجزائري ، ولو كان قاصرا ، الذي له جنسية أجنبية أصلية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية ، 3 - المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي وتكتسب جراء زواجها جنسية زوجها وأذن لها بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية ، 4 - الجزائري الذي يعلن تخليه عن الجنسية الجزائرية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 17 أعلاه “. “ المادة 20 : يبدأ أثر فقدان الجنسية الجزائرية : 1 - في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 18 أعلاه، ابتداء من نشر المرسوم الذي يأذن للمعني بالأمر في التنازل عن الجنسية الجزائرية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 18 أعلاه، ابتداء من يوم ثبوت تاريخ الطلب المقدم بصفة قانونية من قبل المعني بالأمر والموجه إلى وزير العدل ».

18 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 17 27 فبراير سنة 2005 م “ المادة 21: لا يمتد أثر فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه إلى الأولاد القصر “ . “ المادة 22 : كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها : 1 - إذا صدر ضده حكم من أجل فعل يعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر. 2-1-2 إذا صدر ضده حكم في الجزائر أو في الخارج يقضي بعقوبة لأكثر من خمس (5) سنوات سجنا من أجل جناية. 3 - إذا قام لفائدة جهة أجنبية بأعمال تتنافى مع صفته كجزائري أو مضرة بمصالح الدولة الجزائرية ولا يترتب التجريد إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المعني قد وقعت خلال العشر (10) سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية. ولا يمكن إعلان التجريد من الجنسية إلا خلال أجل خمس ( 5) سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال “. “ المادة 24 : لا يمتد التجريد من الجنسية إلى زوج المعني وأولاده القصر. غير أنه يجوز تمديد التجريد من الجنسية إلى الأولاد إذا كان شاملا لأبويهم”. “المادة 25 : ترفع طلبات اكتساب الجنسية الجزائرية أو التخلي عنها أو استردادها إلى وزير العدل، مصحوبة بالعقود والوثائق والمستندات التي تثبت استيفاء الشروط القانونية “. “ المادة 26 : إذا لم تتوفر الشروط القانونية ، يعلن وزير العدل، عدم قابلية الطلب بموجب مقرر معلل يبلغ إلى المعني. ويمكن وزير العدل ، رغم توفر الشروط القانونية أن يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ إلى المعني”. “ المادة 27 : يمكن بناء على طلب المعني الصريح، أن يتضمن مرسوم اكتساب الجنسية الجزائرية المذكور في المادة 9 مكرر من هذا القانون تغيير اسمه ولقبه. يتولى ضابط الحالة المدنية التأشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة باكتساب الجنسية وعند الاقتضاء، تغيير الاسم واللقب، بناء على أمر من النيابة العامة”. المادة 7 : تعدل وتتمم المادة 32 من الأمر رقم 86-70 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : “المادة 32 : عندما يدعي شخص الجنسية الجزائرية كجنسية أصلية يمكن إثباتها عن طريق النسب بوجود أصلين ذكرين من جهة الأب أو الأم مولودين في الجزائر ومتمتعين بالشريعة الإسلامية. ويمكن أيضا إثباتها بكل الوسائل وخاصة عن طريق حيازة الحالة الظاهرة. وتنجم الحالة الظاهرة للمواطن الجزائري عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس والتي تثبت أن المعني بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة الجزائرية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب بل وحتى من طرف الأفراد. إن الأحكام السابقة لا تمس بالحقوق الناتجة عن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج. تثبت الجنسية الجزائرية للولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده من غير بيانات أخرى تثبت جنسيتها ، بشهادة ميلاده وشهادة مسلمة من الهيئات المختصة”. المادة 8 : تعدل وتتمم المواد 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 33 : يثبت اكتساب الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم . في حالة ما إذا كانت الجنسية الجزائرية مكتسبة بمقتضى معاهدة ، يجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة “. “ المادة 35 : يثبت فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1و2و3 من المادة 18 أعلاه بنظير المرسوم. وعندما ينتج الفقدان عن التصريح بالتخلي عن الجنسية المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، فإن إثبات الفقدان يتم بالإدلاء بشهادة من وزير العدل ، تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع عليه بصورة قانونية. ويثبت التجريد من الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم “.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 محرم عام 1426 ه “المادة 36 : يتم في كل الحالات، إثبات تمتع الشخص بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها بالإدلاء بنسخة من حكم قضائي بت فيه نهائيا وبصورة أساسية”. “المادة 37 : تختص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية. وتعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون. وعندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام المحاكم الأخرى تؤجل هذه الأخيرة الفصل فيها حتى يبت فيها من قبل المحكمة المختصة محليا، التي يجب أن يرفع إليها الأمر خلال شهر من قرار التأجيل من قبل الطرف الذي ينازع في الجنسية وإلا أهمل الدفع. وتكون الأحكام المتعلقة بالنزاعات حول الجنسية الجزائرية قابلة للاستئناف. وعندما يقتضي الأمر تفسير أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجنسية بمناسبة نزاع، تطلب النيابة العامة هذا التفسير من وزارة الشؤون الخارجية. وتلتزم المحاكم بهذا التفسير”. “ المادة 38 : لكل شخص الحق في إقامة دعوى يكون موضوعها الأصلي استصدار حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية. ويرفع المعني بالأمر الدعوى ضد النيابة العامة مع عدم الإضرار بحق تدخل الغير. وللنيابة العامة وحدها الحق في أن ترفع ضد أي شخص كان دعوى يكون موضوعها الأصلي إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها، وهي ملزمة بإقامة الدعوى في حالة ما إذا طلبت منها ذلك إحدى السلطات العمومية”. “ المادة 39 : يجرى التحقيق والحكم في النزاعات حول الجنسية الجزائرية وفقا لقواعد الإجراءات العادية. وعندما تقدم العريضة من قبل أحد الأشخاص يتعين على النيابة العامة أن تبلغ نسخة منها إلى وزير العدل”. 27 فبراير سنة 2005 م “ المادة 40 : تنشر الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في قضايا الجنسية المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 أعلاه، بإحدى الجرائد اليومية الوطنية، وتعلق بلوحة الإعلانات بالمحكمة المختصة”. المادة 9 : تلغى المواد 3 و 9 و 16 و 19 و 28 و 30 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة أمر رقم 05-02 مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005، يعدل ويتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 122-2 و 124 منه وبمقتضى الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،

18 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 19 27 فبراير سنة 2005 م يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة. المادة 2 : يتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالمادة 3 مكرر وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 مكرر : تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون”. المادة 3 : يقسم الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، إلى ثلاثة أقسام كما يأتي : الفصل الأول الخطبة والزواج القسم الأول في الخطبة ويتضمن المواد من 4 إلى 6. القسم الثاني في الزواج ويتضمن المواد من 7 إلى 17. القسم الثالث في عقد الزواج وإثباته ويتضمن المواد من 18 إلى 22 المادة 4 : تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه، تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب “. “ المادة 5 : الخطبة وعد بالزواج. يجوز للطرفين العدول عن الخطبة. إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض. لا يسترد الخاطب من المخطوبة شيئا مما أهداها إن كان العدول منه، وعليه أن يرد للمخطوبة مالم يستهلك مما أهدته له أو قيمته”. وإن كان العدول من المخطوبة، فعليها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك من هدايا أو قيمته”. “ المادة 6 : إن اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا. غير أن اقتران الفاتحة بالخطبةبمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط الزواج المنصوص عليها في المادة 9 مكرر من هذا القانون”. “ المادة 7: تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة . وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج. يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات”. المادة 5 : يتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالمادة 7 مكرر وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 مكرر: يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية ، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج. يتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج. ويؤشر بذلك في عقد الزواج. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم “. المادة 6 : تعدل وتتمم المادة 8 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرركما يأتي : “ المادة 8 : يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 محرم عام 1426 ه يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج بها وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية. يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية.” المادة 7 : يتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالمادتين 8 مكرر و8 مكرر 1 وتحرران كما يأتي : “ المادة 8 مكرر: في حالة التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق”. “ المادة 8 مكرر 1 : يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول، إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه “. المادة 8 : تعدل المادة 9 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 : ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين “. المادة 9 : يتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالمادة 9 مكرر وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 مكرر: يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية : أهلية الزواج، الصداق،

  • الولي ، شاهدان
  • انعدام الموانع الشرعية للزواج” . المادة 10 : تعدل وتتمم المواد 11 و 13 و 15 و18 و 19 و 22 و 30 و 31 و 32 و 33 و 36 و 37 و 40 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 27 فبراير سنة 2005 م “المادة 11 : تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره. دون الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون، يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم الأب، فأحد الأقارب الأولين والقاضي ولي من لا ولي له”. “المادة 13 : لا يجوز للولي، أبا كان أو غيره، أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها “. “ المادة 15 : يحدد الصداق في العقد، سواء كان معجلا أو مؤجلا. في حالة عدم تحديد قيمة الصداق، تستحق الزوجة صداق المثل”. “ المادة 18 : يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ماورد في المادتين 9 و 9 مكرر من هذا القانون ». “ المادة 19 : للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، ولاسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون”. “ المادة 22: يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي. يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة”. “المادة 30 : يحرم من النساء مؤقتا : المحصنة المعتدة من طلاق أو وفاة المطلقة ثلاثا، كما يحرم مؤقتا : الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من رضاع ، زواج المسلمة مع غير المسلم”. “ المادة 31 : يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية”.

18 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 21 27 فبراير سنة 2005 م “ المادة 32 : يبطل الزواج، إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد”. “ المادة 33 : يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا. إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه ، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل”. “ المادة 36 : يجب على الزوجين : 1 – المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة 2 - المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة 3 - التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم 4 - التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات 5 - حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزيارتهم 6 – المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف. 7 - زيارة كل منهما لأبويه و أقاربه واستضافتهم بالمعروف “. “ المادة 37 : لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر. غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما “. “المادة 40 : يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32 و 33 و 34 من هذا القانون. يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب”. المادة 11 : يتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالمادة 45 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 45 مكرر: يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي. يخضع التلقيح الاصطناعي للشروط الآتية :

  • أن يكون الزواج شرعيا،
  • أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما،
  • أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما. لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الإصطناعي باستعمال الأم البديلة”. المادة 12 : تعدل وتتمم المواد 48 و 49 و 52 و 53 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرركما يأتي : “المادة 48 : مع مراعاة أحكام المادة 49 أدناه، يحلّ عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53 و 54 من هذا القانون”. “المادة 49 : لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى. يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح، يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين. تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة “. “المادة 52 : إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها”. “المادة 53: يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية : 1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المواد 78 و 79 و 80 من هذا القانون 2 - العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج، 3 – الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر، 4 - الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 محرم عام 1426 ه 5 - الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة 6 – مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه، 7 – ارتكاب فاحشة مبينة 8 - الشقاق المستمر بين الزوجين 9 - مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج، 10- كل ضرر معتبر شرعا”. المادة 13 : يتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالمادة 53 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 53 مكرر : يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها”. المادة 14 : تعدل وتتمم المادتان 54 و 57 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 و المذكور أعلاه، وتحرران على النحو الآتي : “المادة 54 : يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي. إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم”. “المادة 57 : تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق و الخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية. تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للاستئناف”. المادة 15 : يتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه ، بالمادة 57 مكررو تحرر كما يأتي : “المادة 57 مكرر: يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولاسيما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن”. 27 فبراير سنة 2005 م المادة 16 : تعدل وتتمم المواد 64 و 67 و 72 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 64 : الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم ، ثم الجدة لأب، ثم الخالة ، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة”. “المادة 67 : تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه. ولا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة. غير أنه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون”. “المادة 72 : في حالة الطلاق ، يجب على الأب أن يوفر، لممارسة الحضانة ، سكنا ملائما للحاضنة ، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن”. المادة 17 : تعدل المادة 87 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 87 : يكون الأب وليا على أولاده القصر ، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا. وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له ، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد وفي حالة الطلاق ، يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد” . المادة 18 : تلغى المواد 12 و 20 و 38 و 39 و 63 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 19 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة

18 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 23 27 فبراير سنة 2005 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 تنهى، ابتداء من 12 أكتوبر سنة 2004 ، مهام السّسيد مولاي محمد قنديل، بصفته أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 7 يونيو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 7 يونيو سنة 2004 تنهى مهام السيد شريف خمار ، بصفته أمينا عاما لوزارة الموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد بوبكر خالدي، بصفته رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1425 الموافق 9 فبراير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الاتصال والثقافة – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1425 الموافق 9 فبراير سنة 2005 تنهى، ابتداء من 26 أبريل سنة 2004 ، مهام السّيد محمد شهاب عيسات، بصفته أمينا عاما لوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد اللطيف بابا أحمد ، بصفته أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على طلبه. |* مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الرحيم بوتفليقة، بصفته رئيسا لديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد سليمان برهومي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الله واقد، بصفته مديرا لجامعة الشلف.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 محرم عام 1426 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بأم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد غراس، بصفته مديرا للمركز الجامعي بأم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 يعين السيد بوبكر خالدي، أمينا عاما لوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 يعين السيد محمد غراس، أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 27 فبراير سنة 2005 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 يعين السيد عبد الرحيم بوتفليقة، أمينا عاما لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 يعين السيد حسان حمداش ، أمينا عاما لوزارة الثقافة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 يعين السيد عيسى حيرش، أمينا عاما لوزارة الاتصال.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تعيين مدير جامعة المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 يعين السيد سليمان برهومي، مديرا لجامعة المسيلة. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1426 الموافق 15 فبراير سنة 2005، يحدد التنظيم الداخلي لإقامة القضاة. إن رئيس الحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

18 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 25 27 فبراير سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-361 المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء “إقامة القضاة”، لا سيما المادة 16 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لإقامة القضاة تطبيقا للمادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 04-361 المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 2: يحتوي تنظيم إقامة القضاة على ثلاث (3) دوائر :
  • دائرة الإطعام
  • دائرة الاستقبال والإيواء،
  • دائرة الإدارة والمالية. المادة 3: تكلّف دائرة الإطعام بتسيير هياكل الإطعام ومقهى الإقامة. وتتكون من : مصلحة الإطعام ، وتكلّف بإعداد الوجبات وتقديمها وتسيير المقهى،
  • مصلحة المقتصدة، وتكلّف بتأمين المشتريات وتموين المؤسسة بالمواد الغذائية الضرورية لسير مصلحة الإطعام وتخزينها ومسك محاسبة المواد. المادة 4 : تكلّف دائرة الاستقبال والإيواء بتسيير هياكل الإيواء وتنظيفها وصيانتها. وتتكون من : مصلحة الاستقبال ، وتكلّف باستقبال المقيمين وإيوائهم والحفاظ على نظافة أماكن الاستقبال
  • مصلحة الإيواء، وتكلّف بتسيير هياكل الإيواء، لا سيما تجديد الأفرشة والحفاظ على نظافة الغرف والأجزاء المشتركة وتسيير أجهزة الغسيل ومسك جرد الأفرشة. المادة 5 : تكلّف دائرة الإدارة والمالية بتسيير المستخدمين والوسائل المالية والمادية للمؤسسة. وتتكون من : مصلحة المستخدمين ، وتكلّف بتقييم الاحتياجات من الموارد البشرية للمؤسسة، والقيام بعملية التوظيف الضرورية وتسيير العمال مصلحة الميزانية والمحاسبة، وتكلّف بإعداد الميزانية التقديرية للمؤسسة، وتسيير الموارد المالية ، ومسك محاسبتها ، وإعداد الحساب الإداري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – مصلحة الوسائل العامة، وتكلف بتأمين تسيير الوسائل العامة للمؤسسة وتموينها بكل الوسائل الضرورية لسيرها ، وتأمين صيانة أموالها المنقولة والعقارية ، وتسيير حظيرة السيارات وتأمين سير المكتبة والعيادة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1426 الموافق 15 فبراير سنة 2005 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية الطيب بلعيز عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المالية قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1425 الموافق 13 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1425 الموافق 13 ديسمبر سنة 2004 ، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات، تطبيقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 04-103 المؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات، كما يأتي :
  • حاج محمد سبع، رئيسا للمجلس، ممثل الوزير المكلف بالمالية ميلود بن عمار، عضوا، ممثل وزير الدفاع الوطني،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 محرم عام 1426 ه

  • سي محمد صالح سي احمد، عضوا، ممثل الوزير المكلف بالداخلية عمر بليل، عضوا ، ممثل الوزير المكلف بالعدل
  • كمال مرامي، عضوا، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ناصر طاهر مسعود، عضوا، ممثل الوزير المكلف بالنقل
  • ناصر سايس عضوا ، ممثل جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين عيسى رمضان قاسي، عضوا، ممثل جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ شناشن “ (حوض تاودني). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، 27 فبراير سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الإطلاع على الطلب رقم 512 م . ع المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “شناشن” (حوض تاودني). وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “شناشن” (حوض تاودني التي تبلغ مساحتها الإجمالية 150.258,51 كلم2، وتقع في تراب ولايتي أدرار وتندوف. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 الحدود الجزائرية الموريتانية “ 00 ‘ 00 ° 26 2 “ 00 ‘ 00 ° 00 “ 00 ‘ 00 ° 26 3 “ 00 ‘ 00 ° 00 الحدود الجزائرية - المالية المساحة الإجمالية : 150.258,51 كلم2

18 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 27 27 فبراير سنة 2005 م المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 شكيب خليل وزارة التهئية العمرانية والبيئة قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 فبراير سنة 2005 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 فبراير سنة 2005 يعين، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-175 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها، أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات كما يأتي، السيد لزهر أو شريف، ممثلا عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، السيد زوبير زموري، ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية،

  • السيدة حفيظة خدوشي، ممثلة عن الوزير المكلف بالصناعة، السيد مجيد آيت علاك ، ممثلا عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
  • السيدة نسيمة بن حبيلس، ممثلة عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • السيد مولود لكري، ممثلا عن الوزير المكلف بالصحة،
  • السيد رمضان لحواطي، ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة،
  • السيد عمار قرين، ممثلا عن الوزير المكلف بالبحث العلمي، السيد بوجمعة عبدلي، ممثلا عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
  • السيد علي حليمي، ممثلا عن الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث. وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1425 الموافق 16 يناير سنة 2005، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الاتصال. إن رئيس الحكومة ووزير الاتصال ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 محرم عام 1426 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-237 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة الاتصال. المادة 2 : تشترك في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الاتصال. المادة 3 : تصدر النشرة الرسمية كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 27 فبراير سنة 2005 م المادة 4 : تكون النشرة الرسمية لوزارة الاتصال في شكل مصنّف يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر وزاري. المادة 5 : ترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 6 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة الاتصال. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1425 الموافق 16 يناير سنة 2005 وزير الاتصال وزير المالية بوجمعة هيشور عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة