مرسوم رئاسي رقم 05-75 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 الاتفاق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الديباجة :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين"
رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي لصالح البلدين،
- وبهدف استعمال ثرواتهما الاقتصادية والتسهيلات المتاحة في مجال الاستثمارات وخلق الظروف الملائمة لاستثمارات مواطني كل من الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
- واعترافا منهما للحاجة في ترقية وحماية استثمارات مواطني الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف الآخر، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لغرض تطبيق هذا الاتفاق، يقصد بالعبارات المستعملة فيه ما يأتي :
1 - تعني كلمة "استثمار " كل عنصر من الأملاك والأصول المستثمرة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا للقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الآخر المشار إليه أدناه بالطرف المتعاقد المضيف) وتشمل ما يأتي :
أ) الأملاك المنقولة وغير المنقولة وكذلك الحقوق المتعلقة بها، ب الأسهم أو أي شكل من المساهمة في الشركات
ج) المال أو أي خدمة ذات قيمة مالية،
د) حقوق الملكية الصناعية والفكرية مثل البراءات ونماذج الاختراع والتصاميم أو النماذج الصناعية والعلامات التجارية والمهارة،
ه) حقوق التنقيب لاستخراج الموارد الطبيعية.
2 - تعني كلمة "المستثمرون" الأشخاص المذكورين أدناه والذين يستثمرون على إقليم الطرف المتعاقد الآخر في إطار هذا الاتفاق :
أ) الأشخاص الطبيعيون هم، وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين، مواطنو ذلك الطرف المتعاقد، ب الأشخاص الاعتباريون لكلِّ طرف متعاقد هم المستقرون بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد والذين توجد مقراتهم أو نشاطاتهم الاقتصادية الحقيقية على إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
3 - تعني كلمة "عائدات" المبالغ الناتجة بشكل قانوني عن الاستثمار وتشمل الأرباح المحصلة من الاستثمارات والأرباح الموزعة والإتاوات.
4 - تعني كلمة "إقليم" :
أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها و/ أو حقوقها السيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية الحية أو غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، تطبيقا لتشريعها الوطني و / أو طبقا للقانون الدولي.
ب بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، المناطق التي تقع تحت سيادة أو قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما في ذلك المناطق البحرية.
المادة 2 ترقية الاستثمارات يقوم كل من الطرفين المتعاقدين، في إطار قوانينه وتنظيماته، بخلق الظروف الملائمة لاستقطاب استثمارات مواطني الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه.
المادة 3
فتح المادةقبول الاستثمارات
1- يقبل كل من الطرفين المتعاقدين على إقليمه، وفقالقوانينه وتنظيماته، استثمارات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للطرف المتعاقد الآخر.
2 - في حالة قبول الاستثمار ، يقوم كل طرف متعاقد، طبقا لقوانينه وتنظيماته، بمنح كافة التراخيص اللازمة لإنجاز ذلك الاستثمار.
المادة 4
فتح المادةحماية الاستثمارات
1 - تستفيد استثمارات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكل طرف متعاقد والمنجزة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، من قبل الطرف المتعاقد المضيف من الحماية القانونية الكاملة ومعاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة، ممن هم في وضعية مشابهة.
2 - إذا منح أو سيمنح مستقبلا طرف متعاقد منافع أو حقوق خاصة لمستثمر (ين) من أي دولة ثالثة، بموجب اتفاقية قائمة أو مستقبلية لإنشاء منطقة تجارة حرة ، اتحاد جمركي، سوق مشتركة أو منظمة إقليمية مماثلة و / أو اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي، فإنّه لا يكون ملزما بمنح مثل هذه المنافع أو الحقوق لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 5
فتح المادةأحكام أكثر رعاية بغض النظر عن التدابير المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، ستطبق الأحكام الأكثر رعاية التي تم أو سيتم الاتفاق عليها بين كلّ من الطرفين المتعاقدين ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 6
فتح المادةنزع الملكية والتعويض
1 - لا ينبغي تأميم أو نزع ملكية استثمارات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لأي طرف متعاقد أو إخضاعها لإجراءات مماثلة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، إلا إذا اتخذت هذه الإجراءات لأغراض المنفعة العامة وبناء على إجراء قانوني مناسب وعلى أساس غير تمييزي و مقابل دفع تعويض فوري وحقيقي.
2 - يكون مبلغ التعويض مساويا لقيمة الاستثمار السوقية فور اتخاذ إجراء التأميم أو نزع الملكية أو الإعلان عنه.
المادة 7
فتح المادةتعويض الخسائر يستفيد مستثمرو كلّ طرف متعاقد، الذين تعرضت استثماراتهم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلى خسائر من جراء نزاع مسلح أو ثورة أو أي حالة طوارىء وطنيّة مشابهة حدثت على إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر ، من معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة.
المادة 8
فتح المادةالتحويلات
1 - يسمح كل طرف متعاقد، طبقا لقوانينه وتنظيماته بحرية التحويل خارج إقليمه ودون أي تأخير، للمبالغ التالية والمتعلّقة بالاستثمارات المشار إليها في هذا الاتفاق :
أ) العائدات والإتاوات المتعلّقة باتفاق تحويل التكنولوجيا، ب الناتج الحاصل من البيع و / أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمارات،
ج) المبالغ المدفوعة طبقا للمادتين 6 و / أو 7 من هذا الاتفاق،
د) أقساط القروض المتعلقة بالاستثمار،
ه) المرتبات والأجور الشهرية التي يتسلّمها موظفو المستثمر الذين تحصلوا على إقليم الطرف المتعاقد المضيف، على رخص عمل مطابقة تتعلق بتلك الاستثمارات
و) المدفوعات الناجمة عن قرار السلطة المشار إليها في المادة 12.
2 - يتم دفع التحويلات المذكورة أعلاه، بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف المعمول به طبقا لتنظيمات الصرف السارية المفعول في تاريخ التحويل.
المادة 9
فتح المادةالإحلال إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة التي تنوب عنه، في إطار نظام قانوني، بالحلول محل المستثمر في مقابل تسديد مبلغ بموجب اتفاقية تأمين أو ضمان ضد المخاطر غير التجارية :
أ) يعترف الطرف المتعاقد الآخر بمثل هذا الإحلال
ب) لا يمكن للذي حلّ محلّ المستثمر ممارسة أي حقوق ما عدا تلك الحقوق التي كان للمستثمر الحق في ممارستها،
ج) تتم تسوية النزاعات بين الذي حل محل المستثمر والطرف المتعاقد المضيف، طبقا للمادة 12 من هذا الاتفاق. 27 فبراير سنة 2005 م
المادة 10
فتح المادةمراعاة الالتزامات يضمن كلّ طرف متعاقد مراعاة الالتزامات التي تعهّد بها فيما يتعلّق باستثمارات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 11
فتح المادةمجال الاتفاق يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر والموافق عليها من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الأخير، إذا اقتضت ذلك قوانينه وتنظيماته.
إن السلطة المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي منظمة الاستثمار والدعم الاقتصادي والفني في إيران أو أي وكالة أخرى تليها.
المادة 12
فتح المادةتسوية النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر
1 - بهدف تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر، يسعى الطرفان المتنازعان في البداية بتسوية النزاع وديا عبر المشاورات والمفاوضات.
2 - إذا لم تأت هذه المشاورات والمفاوضات بحل في مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ طلب تسوية النزاع، يمكن للمستثمر إحالة النزاع، باختياره للتسوية إلى :
أ) المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار،
ب) أو المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات (ICSID) الذي أنشىء بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن (د.س) بتاريخ 18 مارس سنة 1965، حالما يصبح الطرفان المتعاقدان أعضاء في هذه الاتفاقية،
ج) أو محكمة تحكيم خاصة تشكل على أساس تنظيمات التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL). 3 – يكون قرار محكمة التحكيم نهائيا وملزما لطرفي النزاع ويتعهد كل طرف متعاقد بتنفيذ القرار وفقا لقانونه الوطني.
المادة 13
فتح المادةتسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - تتم تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق عبر القناة الدبلوماسية.
2 - إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية خلال إثني عشر (12) شهرا ابتداء من نشوء النزاع، يحال هذا الأخير، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء. يعين كل طرف متعاقد حكما ويقوم الحكمان بتعيين رئيس يكون مواطنا من دولة ثالثة.
3 - إذا لم يعيّن أحد الطرفين المتعاقدين حكمه ولم يرد على الدعوة الموجهة إليه من الطرف المتعاقد الآخر للقيام خلال شهرين (2) بهذه التعيينات، يعين الحكم بطلب من الطرف المتعاقد الأخير من طرف رئيس محكمة العدل الدولية.
4 - إذا لم يتفق الحكمان حول اختيار الرئيس خلال الشهرين (2) المواليين بتعيينهما وفي غياب اتفاق آخر، يعيّن هذا الأخير بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين من قبل رئيس محكمة العدل الدولية.
5 - في الحالات المشار إليها في الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة ، إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطن أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة، تتم التعيينات من طرف نائب الرئيس. وإذا كان نائب الرئيس مواطن أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكّن من القيام بهذه المهمة، تتم التعيينات من طرف عضو محكمة العدل الدولية الأكثر أقدمية والذي ليس مواطنا لأحد الطرفين المتعاقدين.
6 - تحدد المحكمة قواعدها الإجرائية الخاصة بها.
7 - يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بتعيين حكمه في تمثيله في الإجراءات التحكيمية.
أما المصاريف الخاصة بالرئيس والنفقات الأخرى فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي.
المادة 14
فتح المادةالتعديل والمراجعة كل تعديل أو مراجعة لهذا الاتفاق يكون كتابيا ويصبح ساري المفعول بعد تبادل الرسائل بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 15
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ يقوم الطرفان المتعاقدان بإشعار بعضهما البعض كتابيا، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، ويصبح ساري المفعول في التاريخ الذي يلي استلام آخر إشعار .
المادة 16
فتح المادةالمدة والإنهاء يسري هذا الاتفاق لفترة أولية مدتها عشر (10) سنوات ويبقى ساري المفعول حتى انقضاء مدة إثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إشعار أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا، الطرف المتعاقد الآخر بنيته في إلغائه. وبخصوص الاستثمارات التي أنجزت قبل انقضاء هذا الاتفاق، تبقى أحكامه تطبق على هذه الاستثمارات لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ انقضاء الصلاحية.
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر هذا الاتفاق في نسختين أصليتين باللغات العربية والفارسية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة خلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
وقع بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003 الموافق 27 مهر 1382 من قبل ممثلي حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الإيرانية عبد العزيز بلخادم طهماسب مظاهري وزير الدولة وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الاقتصادية والمالية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.