مرسوم رئاسي رقم 05-77 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري المتعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات للأشخاص والبضائع الموقع بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري المتعلّق بالنقل الدولي عبر الطرقات للأشخاص والبضائع الموقع بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري متعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات للأشخاص والبضائع إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري المشار إليهما فيما يلي "الطرفان المتعاقدان"،
- رغبة منهما في تسهيل النقل عبر الطرقات للأشخاص والبضائع بين البلدين وكذا العبور عبر إقليميهما، قد اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول مجال التطبيق والتعاريف
المادة الأولى مجال التطبيق تطبق أحكام هذا الاتفاق على النقل عبر الطرقات للأشخاص والبضائع قدوما أو باتجاه إقليم أحد الطرفين المتعاقدين أو عبره بواسطة عربات مسجلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 2 التعاريف
1- يقصد بعبارة "الناقل" شخص طبيعي أو معنوي يحق له سواء في الجزائر أو في سويسرا، ممارسة نقل الأشخاص أو البضائع عبر الطرقات وفقا للأحكام القانونية السارية المفعول في بلده.
2 - يقصد بعبارة "العربة" كل عربة برية ذات دفع ميكانيكي وكذا، عند الاقتضاء، مقطورة أو نصف مقطورة ملحقة بها ومخصصة لنقل :
أ) الأشخاص بسعة تفوق تسعة (9) مقاعد بما فيهم السائق.
ب البضائع التي يزيد وزنها عن 3,5 طن من الحمولة الإجمالية المرخص بها.
3 - يقصد بعبارة "الرخصة " كل إجازة أو حق امتياز أو ترخيص مشترط طبقا للقانون المعمول به من قبل كل طرف متعاقد.
الباب الثاني — نقل الأشخاص عبر الطرق
المادة 3
فتح المادةالتراخيص والإعفاءات
1 - يعفى من الترخيص النقل الظرفي للأشخاص المستوفي للشروط الآتية :
أ) نقل نفس الأشخاص بواسطة نفس العربة طوال الرحلة التي تقع نقاط انطلاقها ووصولها في بلد تسجيل العربة، مع عدم صعود أو نزول أي شخص آخر على طول المسار أو على مستوى المواقف الواقعة خارج ذلك البلد (مسلك بأبواب مغلقة)، أو
ب) نقل مجموعة من الأشخاص من نقطة داخل بلد تسجيل العربة إلى مكان يقع في بلد الطرف الآخر، على أن تغادر العربة ذلك الإقليم فارغة، أو 27 فبراير سنة 2005 م
ج) نقل مجموعة من الأشخاص من نقطة تقع داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى مكان يقع في بلد تسجيل العربة بشرط أن تسبق هذه الخدمة بتنقل فارغ عند الذهاب وأن يكون المسافرون :
مجمعين بواسطة عقود النقل المبرمة قبل وصولهم إلى البلد الذي يتم فيه التكفل بهم، أو
- قد نقلوا مسبقا من طرف نفس الناقل، وفقا للشروط المبينة في الفقرة (ب) أعلاه، في البلد الذي تم التكفّل بهم وأن يتم نقلهم خارج هذا البلد، أو
- قد تمت دعوتهم للتوجه إلى الطرف المتعاقد الآخر، على أن تكون تكاليف السفر على عاتق الداعي.
يجب أن يشكّل هؤلاء المسافرون مجموعة متناسقة لم تؤسس من أجل هذا السفر فقط.
د رحلات عبور لإقليم الطرف المتعاقد الآخر. 2 – يعفى من الترخيص النقل المنتظم للأشخاص المستوفي للشروط الآتية :
- الخدمات المكوكية مع الإيواء أثناء العبور أو باتجاه إقليم الطرف المتعاقد الآخر، تنقلات العربات المتّصلة بالخدمات المكوكية حالة كونها فارغة. 3-ينجز النقل المشار إليه في النقطتين 1 و2 من هذه المادة بموجب ورقة المرور وقائمة المسافرين.
يعد نموذج ورقة المرور المشار إليها أعلاه من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا الاتفاق.
4 - تخضع عمليات النقل الأخرى التي لم تذكر في النقطتين 1 و 2 من هذه المادة (خدمات النقل المنتظمة) إلى الترخيص، وفقا للقانون الوطني للطرفين المتعاقدين. تمنح الرخص مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
5 - يجب أن تقدم طلبات الترخيص إلى السلطة المختصة لبلد تسجيل العربة والتي ترسلها إلى السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر.
يسوى إجراء منح الرخصة وكذا المسائل الأخرى المتعلقة به من طرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا الاتفاق.
6 - تشعر السلطة المختصة للطرف المتعاقد التي سلّمت الرخصة السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر ، بإرسال إليها نسخة من الوثيقة المسلمة.
المادة 4
فتح المادةالوثائق المشترطة
1 - حسب الحالة، يجب أن تتواجد الرخص أو أوراق المرور وقوائم المسافرين على متن العربات وأن تقدم عند طلب مصالح المراقبة.
2 - عند تقديم التبرير ، تعفى العربات المخصصة لتعويض الحافلات المتلفة أو المعطلة من الترخيص المسبق للدخول فارغة.
3 - أثناء العبور فارغا، يجب على الناقل أن يثبت أنه يعبر فارغا إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
الباب الثالث — نقل البضائع عبر الطرق
المادة 5
فتح المادةشروط الدخول
1 - يحق لكل ناقل تابع لطرف متعاقد متحصل على الترخيص أن يستورد مؤقتا عربة فارغة أو محملة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بغرض نقل البضائع :
أ) بين أية نقطة واقعة على إقليم طرف متعاقد وأية نقطة واقعة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أو
ب) عبورا بإقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر، أو
ج) قدوما من بلد ثالث باتجاه إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2 - يمكن للجنة المشتركة المشار إليها في المادة 13 اتخاذ تدابير أخرى من الإعفاء.
3 - تقوم اللجنة المشتركة بتحديد حصص الرخص وكيفيات منحها ومدة صلاحيتها لرحلة أو لمدة) وكذا حالات الإعفاء.
المادة 6
فتح المادةالعربات المتصلة عند إنجاز نقل بواسطة عربات متصلة ومشكلة من عناصر ذات جنسيات مختلفة، لا تطبق أحكام الاتفاق على الكل إلا إذا كانت العربة القاطرة مسجلة في أحد الطرفين المتعاقدين.
الباب الرابع — الأحكام العامة
المادة 7
فتح المادةتطبيق التشريع الوطني فيما يخص المسائل التي لم ينص عليها هذا الاتفاق، يجب على الناقلين وسائقي عربات طرف متعاقد المتواجدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية لهذا الأخير والتي سيتم تطبيقها بدون تمييز.
المادة 8
فتح المادةمنع النقل الداخلي يمنع القيام بالنقل الداخلي للأشخاص والبضائع.
يمكن للجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 13، إدخال استثناءات في هذا الموضوع.
المادة 9
فتح المادةالسلطات المختصة السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق هي :
بالنسبة للجزائر :
الوزارة المكلفة بالنقل مديرية النقل البري 119 شارع ديدوش مراد – الجزائر.
بالنسبة لسويسرا :
القسم الفيدرالي للبيئة والنقل والطاقة والاتصال الديوان الفيدرالي للنقل - بيرن – CH - 3003 يمكن لهذه السلطات أن تتراسل فيما بينها مباشرة.
المادة 10
فتح المادةأوزان ومقاييس العربات
1 - في مجال الأوزان وأحجام العربات البرية، يلتزم كل طرف متعاقد أن لا يخضع العربات المسجلة في الطرف المتعاقد الآخر إلى شروط أكثر تقييدا من تلك المطبقة على العربات المسجلة في إقليمه. 2-2 - في حالة ما إذا تجاوزت العربات الأوزان والأحجام القصوى المحددة من طرف التشريع الوطني لكل طرف متعاقد، تطبق على التوالي الإجراءات الآتية :
بالنسبة للجزائر :
ينبغي أن ترسل طلبات النقل الاستثنائي إلى :
والي ولاية الدخول.
بالنسبة لسويسرا :
يمكن للعربات المسجلة بالجزائر الدخول إلى سويسرا في المنطقة القريبة من الحدود والمحددة من طرف القسم الفيدرالي للبيئة والنقل والطاقة والاتصال وذلك برخصة مسلّمة ، إما من قبل مكتب الجمارك السويسرية أو من قبل الديوان الفيدرالي للطرق ، - بيرن - CH - 3003 بالنسبة للنقل المتوجه إلى ما وراء هذه المنطقة، فالديوان الفيدرالي للطرق - بيرن 3003 CH ، لا يسلّم رخصا خاصة إلا للبضائع غير المجزئة شريطة أن تسمح ظروف الطريق بذلك. يجب أن ترسل الطلبات مسبقا إلى هذه السلطة.
لا يمكن في أي حال من الأحوال تجاوز الحمولة الإجمالية المسجلة في رخصة المرور .
المادة 11
فتح المادةالنظام الجمركي
1 - يمكن إدخال الوقود والمواد النفطية وزيوت التشحيم المعبأة في الخزانات العادية للعربات المستوردة مؤقتا، وكذا اللوازم الشخصية للطواقم، دون تسديد حقوق الدخول ورسومه ودون حظر للاستيراد ولا تقييد.
2 - تعفى بصفة مؤقتة قطع الغيار المستوردة لإصلاح عربة معينة، تم استيرادها سابقا بصفة مؤقتة، من دفع حقوق الدخول ورسومه ودون حظر للاستيراد ولا تقييد . يمكن للطرفين المتعاقدين أن يشترطا وضع هذه القطع تحت غطاء وثيقة الاستيراد المؤقت. يجب جمركة القطع المستبدلة أو إعادة تصديرها أو تدميرها تحت مراقبة الجمارك.
المادة 12
فتح المادةالمخالفات 1-تسهر السلطات المختصة على احترام الناقلين لأحكام هذا الاتفاق . 2 – يمكن للناقلين وسائقي العربات الذين يرتكبون على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، مخالفات لأحكام هذا الاتفاق أو للأحكام التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة مع النقل عبر الطرقات أو حركة المرور السارية المفعول على الإقليم المذكور، وبطلب من السلطات المختصة لهذا البلد، أن يكونوا محل الإجراءات التالية التي ينبغي أن تتخذها سلطات بلد تسجيل العربة :
أ) إنذار، ب الإلغاء، مؤقتا، بصفة جزئية أو كلية، لحق ممارسة النقل في إقليم الطرف المتعاقد الذي ارتكبت عليه المخالفة. 3 – تقوم السلطة التي اتخذت هذا الإجراء بإشعار السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر.
4 - إن العقوبات التي يمكن تسليطها، وفقا للتشريع الوطني، من قبل المحاكم أو السلطات المختصة، تبقى من مجال اختصاص سلطة البلد الذي ارتكبت مثل هذه المخالفات على إقليمها. 27 فبراير سنة 2005 م
المادة 13
فتح المادةاللجنة المشتركة
1 - تنشأ لجنة مشتركة متكونة من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين تختص بمعالجة المسائل المنبثقة من تطبيق هذا الاتفاق . 2-تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب بالجزائر وبسويسرا بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.
المادة 14
فتح المادةتطبيق الاتفاق على إمارة اللشنشتاين طبقا للطلب الرسمي لحكومة إمارة اللشنشتاين، يمتد تطبيق هذا الاتفاق إلى الإمارة طوال المدة التي تبقى هذه الأخيرة مرتبطة بالكونفيدرالية السويسرية بموجب معاهدة الاتحاد الجمركي.
المادة 15
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار ، يبلغ الطرفان المتعاقدان من خلاله بعضهما، عبر القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض.
2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة إلا إذا طلب أحد الطرفين المتعاقدين، عبر القناة الدبلوماسية إلغاءه. في هذه الحالة، تنتهي مدة صلاحية هذا الاتفاق ستة (6) أشهر بعد استلام الطرف المتعاقد الآخر الإشعار بالإلغاء.
وإثباتا لذلك، وقع الممضيان أسفله، المفوضان قانونا من قبل حكومتيهما، على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن المجلس الجمهورية الجزائرية الفيدرالي السويسري الديمقراطية الشعبية فرانز فان دانيكان حسين مغلاوي كاتب الدولة الأمين العام لوزارة للشؤون الخارجية الشؤون الخارجية للمجلس الفيدرالي للجمهورية الجزائرية للشؤون الخارجية الديمقراطية الشعبية للكونفيدرالية السويسرية أوامر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.