قرار

قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1425 الموافق 13 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.