مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 7 يونيو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الموارد المائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.