مرسوم رئاسي رقم 05-76 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع بباريس في 27 يناير سنة 2004. 7
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بباريس في 27 يناير سنة 2004 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين".
- رغبة منهما في العمل من أجل تعزيز التعاون في مجال البحرية التجارية،
- ورغبة منهما أيضا في تشجيع التطوير المنسجم للعلاقات البحرية بين البلدين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف : لتطبيق هذا الاتفاق يقصد :
أ) بعبارة "الشركة البحرية للطرف المتعاقد " كل ناقل مستغل للسفن، ويكون مقره الاجتماعي في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمعترف به في هذه الصفة من طرف السلطة البحرية المختصة. 27 فبراير سنة 2005 م إن السفن الحاملة لراية بلدان أخرى والمستأجرة من طرف الشركات البحرية لإحدى الطرفين المتعاقدين تستفيد من أحكام هذا الاتفاق، باستثناء المواد من 11 إلى 16 كما هو الشأن بالنسبة للسفن الحاملة لراية أحد الطرفين، وذلك خلال مدة عقد الاستئجار،
ب) بعبارة "عضو الطاقم الربان وكل شخص تكون مهامه، أثناء السفر على متن السفينة، مرتبطة باستغلال السفينة أو صيانتها ويكون مدرجا في سجل طاقم السفينة أو على قائمة الطاقم، إضافة إلى مستخدمي الشركات المكلفة بصيانة أو استغلال السفينة، والمسجلين في قائمة ملحقة بسجل الطاقم.
ج) بعبارة "السلطة البحرية المختصة" :
بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة النقل، بالنسبة لحكومة الجمهورية الفرنسية، وزارة التجهيز والنقل والسكن والسياحة والبحر.
المادة 2 إن هذا الاتفاق ، القائم على مبدأ حرية الملاحة، يضبط العلاقات البحرية بين الطرفين المتعاقدين كما يطبق على جميع عمليات النقل المتبادلة بين موانىء البلدين، ولا يمكن لأي حكم من هذا الاتفاق أن يمس بهذا المبدأ.
المادة 3
فتح المادةأ) لا يطبق هذا الاتفاق على سفن :
القوات العسكرية وعلى تلك التي تمارس مهام حراس الشواطيء، البحث الهيدروغرافي، وفي علم المحيطات والعلمي، الصيد،
- الموجهة لخدمات الموانيء، ولا سيما القيادة والجر والإرشاد والإنقاذ والمساعدة في البحر، وكذا الأشغال البحرية،
ب) كما لا يطبق أيضا على :
- النشاطات المتعلقة بالملاحة الساحلية الوطنية والملاحة الداخلية.
غير أنه في حالة إبحار سفينة أحد الطرفين المتعاقدين من ميناء إلى آخر تابع للطرف المتعاقد الآخر لتفريغ بضائع قادمة من الخارج أو لشحن بضائع موجهة إلى الخارج، لا تعتبر هذه ملاحة ساحلية وطنية،
ج) وكذلك على نقل عتاد الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون لإزالة العوائق التي من شأنها عرقلة تطوير المبادلات البحرية بين البلدين. كما يلتزمان، مع احترام حرية النقل البحري الدولي ، بضمان معاملة مماثلة وغير تمييزية لسفن كل طرف متعاقد، وبمنع أي تصرف قد يمس بحرية اختيار الناقل البحري.
كما يتفقان على عدم عرقلة سفن الطرف المتعاقد الآخر خلال قيامها بالنقل البحري بين موانىء بلديهما وبلدان أخرى، مع احترام المنافسة النزيهة.
إن أحكام هذه المادة لا تمس بحقوق الشركات البحرية لدول أخرى للمشاركة، بدون قيد مع احترام المنافسة النزيهة، في نقل البضائع المتبادلة في إطار التجارة الخارجية الثنائية بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 5
فتح المادةيمنح كل طرف متعاقد على موانئه لسفن الطرف الآخر نفس المعاملة كتلك التي يمنحها لسفنه فيما يتعلق بحقوق ورسوم الميناء وكذا حرية الدخول إلى الموانيء واستعمالها وكل التسهيلات الممنوحة للملاحة وللعمليات التجارية وذلك بالنسبة للسفن وطاقمها وأيضا للمسافرين والسائقين ومرافقي الحراسة والبضائع والحاويات وآليات الجر.
يشمل هذا الحكم أيضا منح الأماكن على الرصيف والتسهيلات الخاصة بمعالجة البضائع ومعاملة المسافرين.
يشجع الطرفان المتعاقدان المشاورات مع السلطات المينائية.
المادة 6
فتح المادةيتفق الطرفان المتعاقدان على منح كل شخص طبيعي أو معنوي لأحد الطرفين المتعاقدين كل التسهيلات التي تمنحها أحكام تشريعاتهما المتعلقة بالفتح والاستغلال التجاري على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، لوكالات مؤهلة لبيع تذاكر نقل المسافرين وأمتعتهم، لوكالات بحرية للشحن والمؤسسات فرعية مساعدة في النقل البحري.
المادة 7
فتح المادةيتخذ كل طرف متعاقد التدابير الضرورية لكي يتم تحويل المبالغ المالية المحصل عليها في إقليم الطرف الآخر، مقابل الخدمات البحرية المقدمة في الآجال المعتادة.
المادة 8
فتح المادةيتخذ كل طرف متعاقد التدابير اللازمة لتبسيط استكمال الإجراءات الإدارية والجمركية والصحية في الموانيء. وفيما يتعلّق بهذه الإجراءات، فإن المعاملة الممنوحة، تكون تلك الخاصة بالدولة الأكثر رعاية.
المادة 9
فتح المادةيتعاون الطرفان المتعاقدان بهدف ترقية وتطوير الأسطول التجاري لكل منهما وكذا الأنشطة ذات الصلة.
كما يتفقان على تشجيع الاتصالات الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الشركات البحرية، مع احترام المبادىء المذكورة في المواد 2، 4، 5 و 6 من هذا الاتفاق.
المادة 10
فتح المادةيعترف كلا الطرفين المتعاقدين بكل الوثائق الصادرة أو المعترف بها من الطرف الأخر والموجودة على متن سفن شركات هذا الطرف والمتعلقة بأمنها وتجهيزاتها وطاقمها وحمولتها وبكل الشهادات الأخرى وبالوثائق الصادرة عن السلطات المختصة.
يتم حساب ودفع حقوق ورسوم الملاحة على أساس الوثائق المذكورة، دون إعادة قياس الحمولة طبقا للقانون المطبق في إقليم الطرف الآخر.
المادة 11
فتح المادةيعترف كلا الطرفين المتعاقدين بوثائق التعريف للبحارة الصادرة عن السلطات البحرية المختصة للطرف الآخر.
تتمثل وثائق التعريف هذه فيما يأتي :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دفتر الملاحة البحرية"، وبالنسبة للجمهورية الفرنسيّة، "وثيقة تعريف رجال البحر".
المادة 12
فتح المادةيمكن لأعضاء طاقم سفينة أحد الطرفين المتعاقدين، الحاملين للوثائق المذكورة في المادة 11 وبدون تأشيرة دخول ، النزول إلى اليابسة والإقامة أثناء مدة رسو السفينة في حدود إقليم بلدية الميناء للطرف الآخر ، ماداموا مسجلين في سجل طاقم السفينة أو على قائمة الطاقم وفي القائمة المسلمة إلى سلطات الميناء.
يحق لأعضاء الطاقم الحاملين لإحدى الوثائق المذكورة في المادة 11 عبور إقليم الطرف الآخر قصد الإلحاق بميناء صعوده ، شريطة أن يكون بحوزتهم جواز سفر عليه تأشيرة ممنوحة من قبل سلطات الطرف الآخر ، إذا كانت التأشيرة منصوصا عليها في تشريع كل طرف كما يجب أن يكون بحوزتهم أمر بالصعود.
تتعهد سلطات كلا الطرفين المتعاقدين بتسهيل عملية منح التأشيرة لحاملي وثيقة تعريف رجال البحر الذين توجد بحوزتهم أمر بالصعود. وأثناء نزولهم إلى اليابسة وعودتهم إلى السفينة، يمتثل أعضاء الطاقم إلى عمليات الرقابة القانونية.
المادة 13
فتح المادةيحصل الأشخاص الذين لا يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين والحاملون للوثائق المذكورة في المادة 11 على التأشيرة المطلوبة للدخول أو عبور إقليم الطرف الآخر ، طبقا للفقرة الثانية من المادة 12، شريطة ضمان عودتهم إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي أصدر وثيقة التعريف.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن لأعضاء الطاقم من مواطني أي طرف متعاقد الذين يسافرون بوثيقة التعريف المذكورة في المادة 11 من هذا الاتفاق والذين توجد بحوزتهم أمر بالصعود أو النزول أن يتجاوزوا خلال عبورهم لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين المدة الضرورية لقطع المسلك المتعلق بالصعود والنزول التي يمكن أن تمدد استثنائيا لأسباب تقيمها السلطات البحرية المختصة للطرف الذي يتواجد البحار على إقليمه.
لا تعفي هذه المادة البحار من إلزامية الحصول على تأشيرة العبور ، في حالة ما إذا كانت هذه التأشيرة منصوصا عليها في تشريع كل طرف.
يتعهد كل طرف متعاقد بإعادة القبول على إقليمه بدون إجراءات كل حامل لوثيقة التعريف المذكورة في المادة 11 والصادرة عنه.
المادة 15
فتح المادةعندما يتم إنزال عضو من الطاقم الحامل للوثيقة المشار إليها في المادة 11 بميناء الطرف الآخر، لأسباب صحية، أو لظروف مصلحية أو لأسباب أخرى 27 فبراير سنة 2005 م معترف بصحتها من قبل السلطات المحلية المختصة، تقوم هذه الأخيرة بمنح الرخص الضرورية لتمكين المعني من الإقامة في هذا الإقليم، والعودة إلى بلده الأصلي أو الالتحاق بميناء صعوده بعد انتهاء مدة الإقامة المرخصة.
المادة 16
فتح المادةيحتفظ أي من الطرفين المتعاقدين بحقه في رفض الدخول إلى إقليمه مع احترام تشريعاتهما الوطنية للأشخاص الحاملين للوثائق المشار إليها في المادة 11، باعتبار تواجدهم عليه غير مرغوب فيه.
المادة 17
فتح المادةيتعاون الطرفان المتعاقدان في المجالات الآتية :
بناء وتصليح السفن، بناء واستغلال الموانيء، استغلال السفن وتطوير الأساطيل التجارية استئجار السفن السلامة والأمن البحري حماية المجال البحري.
المادة 18
فتح المادةيسهل كل طرف متعاقد لمواطني الطرف الآخر الالتحاق بشركاته ومعاهده المختصة في التكوين البحري وسير الموانىء لتحسين كفاءتهم المهنية.
المادة 19
فتح المادةلتطبيق أحكام هذا الاتفاق، يتفق الطرفان المتعاقدان على :
1 - القيام بمشاورات وتبادل المعلومات عبر هيئاتهما المختصة فيما يتعلّق بمختلف أوجه المبادلات البحرية.
2 - تشجيع الاتصالات على أعلى مستوى بين الممثلين الرسميين للمصالح المماثلة أو الهيئات المختصة وكذلك بين ممثلي أوساط الأعمال المعنية.
المادة 20
فتح المادةلا تؤثر أحكام هذا الاتفاق على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل كل منهما وغيرها من الالتزامات المتعددة الأطراف المتخذة من كلا الطرفين.
المادة 21
فتح المادةيتفق الطرفان المتعاقدان على إيلاء متابعة هذا الاتفاق ودراسة المسائل المتعلقة بتحسين وتطوير النقل البحري بين البلدين، إلى لجنة بحرية مشتركة تجتمع بالتناوب بالجزائر وفرنسا، على الأقل مرة في السنة، أو في دورة غير عادية بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين.
يتم دعوة السلطات البحرية المختصة للطرفين المتعاقدين لتنظيم أول اجتماع لهذه اللجنة خلال الثلاثة (3) أشهر التي تتبع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 22
فتح المادةكل خلاف ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ، يتم تسويته من قبل اللجنة البحرية المشتركة. فإذا تعذر ذلك، فيسوى عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 23
فتح المادةيمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين المتعاقدين. ولا يدخل أي تعديل حيز التنفيذ إلا بعد إتمام نفس الإجراءات الدستورية المطلوبة لسريان هذا الاتفاق.
المادة 24
فتح المادةيشعر كل من الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، والذي يصبح ساري المفعول في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استقبال آخر إشعار.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، تجدد ضمنيا لفترات جديدة مماثلة ويمكن لكل طرف متعاقد إنهاء العمل به في أي وقت، بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر .
إثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المتعاقدين المرخص لهما قانونا بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بباريس في 27 يناير سنة 2004 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جيل دو روبيان عبد المالك سلال وزير التجهيز والنقل وزير النقل والسكن والسياحة والبحر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.