قرار

قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "شناشن " (حوض تاودني). 26

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.