قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "شناشن " (حوض تاودني). 26
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "شناشن" (حوض تاودني التي تبلغ مساحتها الإجمالية 150.258,51 كلم2، وتقع في تراب ولايتي أدرار وتندوف.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 الحدود الجزائرية الموريتانية " 00 ' 00 ° 26 2 " 00 ' 00 ° 00 " 00 ' 00 ° 26 3 " 00 ' 00 ° 00 الحدود الجزائرية - المالية المساحة الإجمالية : 150.258,51 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 شكيب خليل وزارة التهئية العمرانية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.