مرسوم رئاسي رقم 94-465 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إحداث مجلس أعلى للبيئة والتنمية المستديمة ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مجلس أعلى للبيئة والتنمية المستديمة، يدعى في صلب النص : " المجلس الأعلى ".
المادة 2
فتح المادةيكلف المجلس الأعلى بما يأتي :
يضبط الاختيارات الوطنية الاستراتيجية الكبرى لحماية البيئة وترقية التنمية المستديمة
- يقدر بانتظام تطور حالة البيئة تنظيمية
- يقوم بانتظام تنفيذ التراتيب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة ويقرر التدابير المناسبة، يتابع تطور السياسة الدولية المتعلقة بالبيئة ويحث الهياكل المعنية في الدولة على القيام بالدراسات المستقبلية الكفيلة بتنويره في مداولاته يبت في الملفات المتعلقة بالمشاكل البيئية الكبرى التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالبيئة، يقدم سنويا تقريرا الى رئيس الجمهورية عن حالة البيئة وتقويم مدى تطبيق قراراته.
المادة 3
فتح المادةيرأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى.
ويتكون من :
- الوزير المكلف بالبيئة
- وزير الدفاع الوطني،
- وزير الشؤون الخارجية
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- وزير المالية وزير النقل
- وزير الفلاحة
- الوزير المكلف بالصناعة
- الوزير المكلف بالطاقة
- الوزير المكلف بالري
- الوزير المكلف بالصحة العمومية
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ست (6) شخصيات يختارها رئيس الجمهورية بسبب كفاءتها وشهرتها في مجال البيئة والتنمية المستديمة. 6 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية يمكن المجلس الأعلى أن يستعين بأي وزير آخر تعنيه المسائل المقررة في جدول أعمال المناقشات أو أي شخص آخر يفيده في مداولاته.
المادة 4
فتح المادةتعين الشخصيات المختارة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بمرسوم رئاسي.
المادة 5
فتح المادةيجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
وتتولى مصالح الوزير المكلف بالبيئة، كتابة المجلس الأعلى.
المادة 6
فتح المادةيعتمد المجلس الأعلى، لبلوغ أهدافه، على لجان تقنية دائمة ولجان خاصة تتكون من ممثلي كل وزير معني بالأمر.
يجب أن يكون أعضاء اللجان الدائمة والخاصة من رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
تنتخب اللجان الدائمة واللجان الخاصة رئيسا من بين أعضائها.
المادة 7
فتح المادةيبين، عند الحاجة، نص لاحق كيفيات تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 اليمين زروال *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-481
مرسوم تنفيذي رقم 96-481 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة وعمله . 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.