قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1415 الموافق 15 غشت سنة 1994 ، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط العامة الذي تؤجر وفقه، عن طريق المزاد العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بالدولة التي تسيرها إدارة الأملاك الوطنية تسييرا مباشرا
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على دفتر الشروط العامة الذي تؤجر وفقه، عن طريق المزاد العلني، العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بالدولة التي تسيرها تسييرا مباشرا إدارة الأملاك الوطنية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1415 الموافق 15 غشت سنة 1994.
علي براهيتي دفتر شروط ايجار العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بالدولة عن طريق المزاد بالمزايدات الشفوية أو التعهدات المختومة.
الشروط العامة :
المادة الأولى
فتح المادةصيغة التأجير يتم التأجير عن طريق المزاد إما بالمزايدات الشفوية وإما بالتعهدات المختومة ويعلن قبل 30 يوما على الاقل عن طريق ملصقات وإعلانات تنشر في الصحافة أو بأية وسيلة اشهارية أخرى تتضمن خصوصا ما يأتي :
التعيين الدقيق والمفصل لكل جزء وكذلك مساحته والثمن الأدنى المعروض مكان إجراء المزاد بيان تاريخ المزاد بالمزايدات الشفوية أو التاريخ النهائي لإيداع التعهدات وكذلك التاريخ الذي تفرز فيه هذه التعهدات.
أ المزايدات الشفوية لا يعلن التأجير عن طريق المزايدات الشفوية الا عندما تنطفىء شمعتان في المزايدة الواحدة نفسها.
واذا لم تقع أية مزايدة خلال إشتعال الشمعتين يعلن المزاد لصالح صاحب العرض الذي أوقدت عليه الشمعتان.
تكون المزايدات بمبلغ خمسمائة ( 500 ) دينار على الأقل حين لا يتجاوز الثمن الأدنى المعروض عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ( وألف دينار ( 1000 دج ) عندما يفوق الثمن الأدنى عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) .
لا يعلن المزاد حتى تتم مزايدة واحدة على الأقل بمبلغ الثمن الأدنى المعروض ولا يمكن تخفيض هذا الثمن في الجلسة نفسها. . واذا قام شخصان أو عدة أشخاص في أن واحد بمزايدات متساوية كانت لهم حقوق متساوية في الفوز بالمزاد تجرى مزايدات جديدة يشارك فيها هؤلاء الأشخاص وحدهم، واذا لم تقع أية مزايدة جديدة تجرى القرعة بينهم حسب الكيفية التي يحددها رئيس مكتب المزاد.
ب التعهدات المختومة يعرب عن عرض الشراء عن طريق تعهد، عليه طابع ومصحوب باستمارة معلومات مطابقة للنموذج الذي تسلمه الإدارة.
يجب أن يصل التعهد والاستمارة المذكوران الى مقر المديرية الولائية للأملاك الوطنية المعينة في الاعلانات الاشهارية في آخر يوم شغل يسبق اليوم الذي تجري فيه عملية الفرز قبل اغلاق المكاتب، ويمكن استثناء أن يودع في مكتب المزاد قبل افتتاح جلسة الفرز.
واذا كان الارسال عن طريق البريد يجب أن يكون في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام وفي ظرف مزدوج يحمل الظرف الداخلي منهما العبارة الآتية :
" التعهد من أجل تأجير ....... الجزء رقم المزاد بتاريخ .. " .
ويترتب على ايداع التعهد قانونا قبول المتعهد كل الاعباء والشروط المفروضة التي يفرضها دفتر الشروط هذا.
لا يمكن سحب التعهد أو إلغاءه بعد تاريخ الأجل النهائي للايداع المبين في الاشهار .
ج مكتب المزاد - لجنة فتح الظروف تقوم لجنة يمثل تكوينها مكتب المزاد في التاريخ المبين في الملصقات والاعلانات الصحفية بالمزاد عن طريق المزيدات الشفوية أو بفرز التعهدات المختومة حسب الكيفية المقررة، وتتكون هذه اللجنة من :
مدير الأملاك الوطنية في الولاية، رئيسا،
- ممثل الوالي، رئيس مفتشية الأملاك الوطنية المختص إقليميا،
- ممثل المصلحة التي بيدها العقار المعروض للتأجير،
- ممثل الإدارة المركزية ( المديرية العامة للأملاك الوطنية إذا اقتضى الأمر - بصفته ملاحظا ).
واذا وقع المزاد عن طريق التعهدات المختومة، يجب على المتعهدين أن يحضروا جلسة فرز العروض شخصيا أو عن طريق تعيين وكيل يزود بوكالة كما تنص على ذلك المادة 4 أدناه.
تخول اللجنة المذكور أعلاه قبول العرض الوحيد المتعلق بجزء معين أو العرض الأنفع للخزينة في حالة تعدد التعهدات التي تتعلق بالجزء نفسه.
لا يبت في المزاد الا اذا قدم عرض يفوق الثمن الأدنى المعروض.
واذا تساوت العروض، يدعى المتنافسون قصد انتقاء الفائز منهم ليقدم كل منهم تعهدا جديدا في عين المكان اعتمادا على العروض المذكورة، وفي حالة انعدام العرض الجديد يعين الفائز بالمزاد من بين المتنافسين المعنيين بواسطة القرعة.
ويحرر محضر المزاد في الجلسة نفسها ويوقعه أعضاء مكتب المزاد ) لجنة فتح الظروف ) والفائز أو الفائزون بالمزاد.
المادة 2
فتح المادةالأشخاص المسموح لهم بالمزايدة يمكن أن يشارك في المزاد كل الأشخاص الذين يثبتون موطنا أكيدا وقدرتهم على الوفاء ويتمتعون ماليا بحقوقهم المدنية.
المادة 3
فتح المادةالكفالة يجب على الأشخاص الذين يريدون المشاركة في المزايدات الخاصة بالاجزاء التي يفوق ثمنها الأدنى المعروض عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) أن يدفعوا كفالة ضمان مالية تمثل 10 % من مبلغ الثمن الأدنى المعروض للجزء الذي يرغبون أن يكونوا مزايدين فيه.
وتدفع هذه الكفالة الى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية، المختصة اقليميا ، نقدا أو بواسطة صك معتمد.
يخصم مبلغ الكفالة الذي يدفعه الشخص المعلن فائزا بالمزاد من مبلغ القسط السنوي الأول للايجار .
يرد المحاسب للمزايدين الآخرين الكفالة التي دفعوها وتسلمها أو لذوي حقوقهم، بناء على تقديم قسيمة الدفع أو وصله، بعد أن يضع مدير الاملاك الوطنية على ما يقدم منهما عبارة تشهد أن المزاد لم يتم اعلانه لصالح المودع.
المادة 4
فتح المادةالوكالة يجب على أي شخص يتقدم نائبا عن غيره أن يثبت ما يأتي :
1 ) وكالة تودع في مكتب المزاد يصدقها الوكيل
2 ) قدرة الموكل ) بكسر الكاف ( على الوفاء ماليا.
المادة 5
فتح المادةتعيين الموطن يجب على الفائز بالمزاد أن يعين في محضر المزاد موطنا في البلدية التي يجب أن يدفع فيها الايجار والاصح تبليغه كل العقود اللاحقة في مقر البلدية التي جرى فيها المزاد.
المادة 6
فتح المادةالفصل في الاحتجاجات يسوي الموظف الذي يرأس أو قد ترأس عملية البيع جميع الاحتجاجات التي قد تحدث وقت المزاد أو بمناسبة العمليات التي تتلوه في شأن صفة المزايدين أو قدرتهم المالية على الوفاء أو صحة المزايدات وأية أحداث أخرى تتعلق بالمزاد.
المادة 7
فتح المادةالتوقيع على العقود يوقع حالا على أصل محضر المزاد أعضاء المكتب والفائز بالمزاد أو ممثله. :
يجب أن تحمل الأوراق التي تظل ملحقة بمحضر المزاد عبارة ملحق ويوقع عليها كل الأطراف.
تكتب الاحالات والاضافات على هامش العقود ويوقع عليها كل الأطراف وتحسب الكلمات المشطوبة ويعلن بطلانها بواسطة عبارة يوقع عليها كذلك كل الأطراف.
K
المادة 8
فتح المادةمدة عقد الايجار يبرم عقد الايجار لمدة أقصاها تسع ( 9 ) سنوات ابتداء من تاريخ المزاد.
يمكن الدولة و المستأجر أن يوقفا عقد الايجار عند انقضاء كل فترة مقررة، مع الاشعار بذلك قبل ستة ( 6 ) أشهر برسالة موصى عليها مع اشعار الاستلام. 6 شعبان عام 1415 الجريدة الرسمية واذا وقع احتجاج، مهما تكن طبيعته، يمكن الإدارة أن توقف مدة عقد الايجار في السنة التي حدث خلالها الاحتجاج.
المادة 9
فتح المادةالارتفاقات :
ينتفع الفائز بالمزاد بالارتفاقات الايجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية، الظاهرة منها أو الخفية الدائمة أو المنقطعة، التي يمكن أن تثقل العقار المؤجر الا اذا تذرع ببعضها واعتذر عن الأخرى، تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة ودون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال.
المادة 10
فتح المادةالضمان يعتبر الفائز بالمزاد أنه زار العقارات المؤجرة ويعرف تمام المعرفة قوامها، وبداياتها ونهاياتها، ويأخذها بثمن جزافي، تحت مسؤوليته، حسب تتابعها ومحتواها دون أن يطالب الإدارة بحيازتها أو بضبط حدودها أو بتخفيض ثمنها من أجل أي خطأ في المساحة أو في قوامها أو في حدودها.
واذا تبين من الضروري القيام بجرد المكان فان اجراءه يكون على نفقة الفائز بالمزاد في ثلاث نسخ ترفق احداها بمحضر المزاد وتودع الأخرى بمفتشية الأملاك الوطنية وتسلم الثالثة للمستأجر.
المادة 11
فتح المادةالتأجير الفرعي.
لا يمكن الفائز بالمزاد أن يؤجر تأجيرا فرعيا أو تنازل عن حقه في عقد الايجار تحت طائلة الفسخ الفوري لهذا العقد دون أية شكليات قضائية وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةانتهاء التأجير عند انتهاء مدة التأجير التي تأتي بموجب هذا البند أو ذاك من دفتر الشروط هذا، يجب على المستأجر أن يترك العقارات في الحالة التي تكون عليها مع جميع التحسينات التي اكتسبتها دون امكانية المطالبة بأي تعويض.
غير أنه اذا شيد بنايات، ولو برخصة من الإدارة يجب عليه هدمها ورد الأماكن الى حالتها الأولى على نفقته، بكيفية تكون العقارات رهن الاشارة في اليوم الذي حدد لاستئناف الدولة حيازتها.
وفي حالة عدم تنفيذ هذا الشرط، تؤول البنايات نهائيا الى الدولة التي يمكنها التصرف فيها كما تريد، دون أن تكون ملزمة بدفع أي تعويض للمستأجر.
واذا عزل الفائز بالمزاد أو زالت حيازته اثر أحداث طارئة أو قوة قاهرة أو فسخ مقدم فليس له الحق في أي تعويض ولا يمكنه الا أن يكرر الآجال أو أجزاء الآجال التي دفع مبلغها مقدما وترتب بالوقت المتبقى على أن يبقى الفائز مكتسبا للخزينة.
المادة 13
فتح المادةثمن التأجير - الأعباء الأخرى يدفع الثمن السنوي للتأجير، كما هو مستخلص من المزاد، مع اضافة الأعباء التي قد ينص عليها القانون بين يدي رئيس مفتشية الأملاك الوطنية المختصة اقليميا :
- - كل سداسي ومقدما في أول أكتوبر و أول أبريل، اذا كان هذا الثمن يساوي أو يفوق 10.000 دج.
- كل سنة ومقدما في أول أكتوبر اذا كان هذا الثمن أقل من 10.000 دج.
غير أنه يدفع القسط الأول من ثمن التأجير وقت المزاد نفسه والا عبد المزاد باطلا ولا محل له، ويعرض العقار من جديد على المزايدات مع اقصاء هذا المزايد.
وفي حالة التأخر عن دفع أحد الاقساط يتابع التحصيل بالطرق القانونية.
المادة 14
فتح المادةالضرائب والحقوق والرسوم والمصاريف الأخرى.
توزع مصاريف الملصقات والاعلانات والنشرات التي تنفق من أجل الوصول الى التأجير ورسوم الطابع وأصل دفتر الشروط ومحضر المزاد ومصاريف النسخة التنفيذية بين مختلف الاجزاء المعروضة على المزايدات حسب نسب الاثمان الدنيا المعروضة.
ويدفع كل مستأجر حصة المصاريف الواقعة على جزئه وقت المزاد نفسه ويدفع من جهة أخرى وفي الوقت ذاته، حقوق التسجيل المستحقة المصفاة على أساس الثمن الواجب عليه.
كما يدفع المستأجر زيادة على الثمن، وابتداء من يوم المزاد جميع الضرائب والرسوم والمساهمات التي تثقل حاليا العقارات أو قد تثقلها مستقبلا وكذلك رسوم السقي وصيانة القنوات وغيرها التي قد تفرض على العقارات المستأجرة.
المادة 15
فتح المادةالأشياء الفنية والأثرية يرد التحفظ لصالح الأملاك الوطنية التابعة للدولة فيما يخص ملكية الأشياء الفنية والأثرية أو الهندسية المعمارية والكنوز والميداليات والنقود القديمة وكل الآثار والمناجم والمعادن التي قد تكتشف في العقارات المؤجرة، وفي حالة اكتشاف شيء من هذا النوع يجب على المستأجر أن يعلم فورا مصلحة الأملاك الوطنية تحت طائلة تحمل الأضرار.
الشروط الخاصة :
في.
مدير الأملاك الوطنية لولاية.
مصادق عليه وملحق لمحضر المزاد بتاريخ هذا اليوم .في.
أعضاء المكتب.
المزايدون.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.