قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "كاب أسورنس" بصفتها شركة سمسرة للتأمين. 25

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.