قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … 1070,00 دج 2675,00 د.ج … … النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرسمي مهورية الجزائرية / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه فهرس مراسم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 99-170 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 مؤسسة وسيط الجمهورية. الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن إلغاء
مرسوم رئاسي رقم 99-171 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 ، يتضمن حل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. مرسوم رئاسي رقم 99-172 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.
الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل
مرسوم رئاسي رقم 99-173 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 99-174 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم رئاسي رقم 99-175 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي رقم 99-176 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين.
الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل
الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل
الموافق 2 غشت سنة 1999، يحدد كيفيات
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو ولاية سكيكدة … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو بوزارة المالية.
سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في
سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التأمينات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا ..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للجمارك .. .. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو بالمديرية العامة للجمارك…
سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبنك الجزائري للتنمية.
22 ربيع الثاني عام 1420 ه . زائرية / العدد 5.2 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم. الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط المقاييس والجودة والحماية الصناعية بوزارة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 بوزارة التربية الوطنية. الصناعة وإعادة الهيكلة. 32 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصندوق الوطني للمعاشات. . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420
الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد عيسي (تيزي وزو). 33 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري. 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 للمعهد التقني للتربيات الخفيفة… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 للمعهد التقني لتربية البقر والغنم.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 والمواصلات في ولاية أم البواقي. الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الجهوية للبريد والمواصلات بورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420
الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإرشاد الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية. 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 البشرية والتقنين بوزارة النقل… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الموارد
الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بأعمال النقل. 34 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 التجارة.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الاتصال والثقافة… الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
الجزيد الجزائرية / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه فهرس (تابع) قرارات مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح المندوب للتخطيط. وزارة السكن
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1420 الموافق 28 يونيو سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 الذي يحدد عدد المديريات الولائية التابعة لوزارة السكن ويضبط التنظيم الداخلي للمصالح المكونة لها . . 35 المجلس الوطني الاقتصادي مقرر مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1420 الموافق 7 يوليو سنة 1999 ، الوطني الاقتصادي . والاجتماعي والاجتماعي يتضمن إنهاء مهام مديرة النشريات بالمجلس
محافظة الجزائر الكبرى قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بمحافظة الجزائر الكبرى.
2 2 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 552 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 99-170 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن إلغاء مؤسسة وسيط الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، ومجموع النصوص اللاحقة به وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، ومجموع النصوص اللاحقة به وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-113 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-113 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، ومجموع النصوص اللاحقة به. المادة 2 : يسوي الوزير المكلف بالوظيف العمومي والوزير المكلف بالميزانية وضعية المستخدمين بالنسبة لمستخدمي المقر، ويسوي الولاة وضعية المستخدمين الممارسين على مستوى الولاية، في إطار القوانين الأساسية أو التعاقدية التي تحكم كل صنف. المادة 3 : يترتب على إلغاء مؤسسة وسيط الجمهورية إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تنشأ لهذا الغرض يشترك في تعيين أعضائها الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالمالية. ويوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالمالية. يتكفل وزير المالية بالحقوق والالتزامات لاسيما الالتزامات التي تعاقد عليها وسيط الجمهورية. المادة 4 : يكلّف وزير المالية بإجراء تحويل أو استرداد الأملاك العقارية أو المنقولة المكتسبة أو الموضوعة تحت تصرف وسيط الجمهورية. المادة 5 : تحول الوثائق والأرشيف المركزي التابع لوسيط الجمهورية إلى مصالح رئاسة الجمهورية وتحوّل وثائق وأرشيف المندوبين المحليين إلى الولايات. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 99-171 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن حل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3) و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، ومجموع النصوص اللاحقة به،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، ومجموع النصوص اللاحقة به وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993 ، المعدل والمتمم. المادة 2 : تطبيقا للمادة الأولى أعلاه، يترتب على الحل إعداد ما يأتي :
- جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تنشأ لهذا الغرض يشترك في تعيين أعضائها وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية. ويوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية. المادة 3 : يسوي وزير الشؤون الخارجية وضعية المستخدمين العاملين لدى الوكالة في إطار الأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكم كل صنف. / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه المادة 4 : يحول مجموع أملاك الوكالة وحقوقها والتزاماتها، بما في ذلك الالتزامات التي تعاقدت عليها الوكالة، وكذا الأرشيف والوثائق التابعة لها إلى وزارة الشؤون الخارجية المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993 ومجموع النصوص اللاحقة به. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 99-172 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999
22 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5.2 : 7 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-04 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 48.500.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 48.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة
مرسوم رئاسي رقم 99-173 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99 – 05 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار ( 33.600.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار ( 33.600.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة
العدد الجدول “ أ “ رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 - الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. مجموع القسم السادس إعانات التسيير 36-01 | إعانة للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الاعتمادات الملغاة (دج) 3.600.000 القسم الأول 3.600.000 10.000.000 مجموع القسم السادس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.600.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 - المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث …….. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 – 11 | المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني. 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.000.000 مجموع الفرع الأول 33.600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 33.600.000
22 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الجمهورية الجزائرية / العدد 52 و 9 الجدول - ب رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 3.600.000 مجموع القسم الأول 3.600.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 | الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …………… 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | الإدارة المركزية - صيانة المباني. 20.000.000 مجموع القسم الخامس 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 33.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 33.600.000 مجموع الفرع الأول 33.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 33.600.000
10 الجريدة الرسمية لكم الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 99-174 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية.
- إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستمائة وستة وأربعون مليونا وتسعمائة وأربعون ألف دينار ( 646.940.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستمائة وستة وأربعون مليونا وتسعمائة وأربعون ألف دينار ( 646.940.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 مجموع الفرع الأول 2.000.000
22 ربيع الثاني عام 1420 ه . . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1.1 الجدول الملحق ( تابع رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 - ديار ومراكز المالية - صيانة المباني ومنشأتها التّقنيّة. مجموع القسم ) الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 الخامس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الثاني 2.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | المديرية العامة للجمارك - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 | المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة. 40.000.000 130.000.000 مجموع القسم الأول 170.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 | المديرية العامة للجمارك - المنح العائلية. 33-03 | المديرية العامة للجمارك - الضمان الاجتماعي. 5.000.000 59.261.000 مجموع القسم الثالث 64.261.000
12 رسمية للجمه الجزائرية / العدد الجدول الملحق ( تابع رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 | المديرية العامة للجمارك - الدفع الجزافي. 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه ) الاعتمادات المخصصة (دج) 9.579.000 مجموع القسم السابع 9.579.000 مجموع العنوان الثالث 243.840.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 243.840.000 مجموع الفرع الثالث 243.840.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات………. 34-02 | المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث. 34-03 | المديرية العامة للضرائب - اللوازم ……. 34-04 | المديرية العامة للضرائب - التكاليف الملحقة. 30.000.000 11.200.000 4.900.000 8.000.000 مجموع القسم الرابع 54.100.000 مجموع العنوان الثالث 54.100.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 | المديرية العامة للضرائب - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 13.000.000 مجموع القسم الثالث 13.000.000 مجموع العنوان الرابع 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 67.100.000
22 ربيع الثاني عام 1420 ه الم الجدول الملحق ( رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني ئرية / العدد 52 . 1.3 تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائليّة. 29.800.000 مجموع القسم الثالث 29.800.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 | المصالح اللامركزية للضرائب - تسديد النفقات. 34-12 | المصالح اللامركزية للضرائب - الأدوات والأثاث. 34-14 | المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الملحقة . 34-93 | المصالح اللامركزية للضرائب - الإيجار …. 14.000.000 14.000.000 23.000.000 13.000.000 مجموع القسم الرابع 64.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 | المصالح اللامركزية للضرائب - صيانة المباني. مجموع مجموع مجموع الفرع 10.000.000 القسم الخامس 10.000.000 العنوان الثالث 103.800.000 الجزئي الثاني 103.800.000 مجموع الفرع الرابع 170.900.000
العدد : 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الجدول الملحق ( تابع رقم العناوين الأبواب الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأجور الرّئيسيّة. 31 – 12 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح ) الاعتمادات المخصصة (دج) 70.000.000 المختلفة…….. 100.000.000 31 – 13 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 2.000.000 مجموع القسم الأول 172.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح العائليّة. 33-13 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان . الاجتماعي 3.500.000 42.500.000 مجموع القسم الثالث 46.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الدفع الجزافي. 10.200.000 مجموع القسم السابع 10.200.000 مجموع العنوان الثالث 228.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 228.200.000 مجموع الفرع الخامس 228.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 646.940.000
22 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 15 مرسوم رئاسي رقم 99-175 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-28 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة واثنان وثلاثون مليونا ومائة واثنان وسبعون ألف دينار ( 132.172.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة واثنان وثلاثون مليونا ومائة واثنان وسبعون ألف دينار ( 132.172.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 . عبد العزيز بوتفليقة الجدول رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمّع . 37-96 | احتفالات 5 يوليو. مجموع 92.172.000 40.000.000 الاعتمادات الملغاة 132.172.000
16 ائرية / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الجدول “ ب “ رقم العناوين الأبواب وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-06 - الإدارة المركزية - احتفالات 5 يوليو. الاعتمادات المخصصة (دج) 40.000.000 37-22 | الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة والرياضة. 2.172.000 مجموع القسم السابع 42.172.000 مجموع العنوان الثالث 42.172.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 | الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية. 90.000.000 مجموع القسم الثالث 90.000.000 مجموع العنوان الرابع 90.000.000 مجموع الفرع مجموع الاعتمادات الجزئي الأول 132.172.000 المخصصة 132.172.000
22 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرس مرسوم تنفيذي رقم 99-176 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999، يحدّد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين.
- إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالخدمة المدنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، لا سيما المادة 201-5 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى وبمقتضى المرسوم رقم 87-90 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86-11 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالخدمة المدنية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجمهورية الجزائرية / العدد 52 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-228 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 15 أكتوبر سنة 1993،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-491 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-261 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مديريات الصحة والسكان الولائية وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-262 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مجالس جهوية للصحة وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين تطبيقا للمادة 201-5 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : تتم تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للملزمين بها ، حسب مفهوم المادة 4 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، في الفروع والتخصصات المحددة في الملحق الثاني.
18 زائرية المادة 3 : يعيّن الملزمون بالخدمة المدنية بمناصب عمل تخصص لهذا الغرض، تحدد وتوزع مسبقا حسب المناطق الواردة في الملحق الأول من هذا المرسوم. ويمكن تعديل المناطق المحددة في الملحق الأول، عند الحاجة، حسب نفس الأشكال. تحدد اللجنة المركزية المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا المرسوم قائمة التعيينات. تحدد سنويا وحسب نفس الأشكال قائمة الفروع والتخصصات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم والمعنية بالخدمة المدنية وفقا لأحكام المادة 201-5 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المذكور أعلاه. المادة 4 : يمارس الملزمون بالخدمة المدنية عملهم طبقا لأحكام المواد 14 و 15 و 16 من المرسوم رقم 87-90 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، في التخصصات أو الفروع التي تم تكوينهم فيها . المادة 5 : يتعين على الملزمين بالخدمة المدنية تأدية خدمتهم لدى مؤسسة صحية حسب الإجراءات التي يحددها هذا المرسوم، إما فور الحصول على شهاداتهم إذا لم يكن المعنيون ملزمين بالخدمة الوطنية أو لم يكونوا في طور متابعة دراساتهم العليا أو مرتبطين بعقد تكوين وفقا لأحكام المرسوم رقم 87-90 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 ، وإما بعد تسريحهم من الخدمة الوطنية. يجب أن يكون الملزمون بالخدمة المدنية في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية، لاسيما أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 87-90 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه. / العدد 52 … 22 ربيع الثاني عام 1420 ه عندما يكون الفرع أو التخصص غير معني بالخدمة المدنية، يعفى الملزمون بها من كل التزام بصفة نهائية ويكون لهم الحق في الحصول على شهادة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم. الباب الثاني أحكام متعلقة باللجنة المركزية للتعيين والطعن المادة 6 : تنشأ لجنة للتعيين والطعن خاصة بالملزمين بالخدمة المدنية، تدعى فيما يأتي اللجنة المركزية”. المادة 7 : تشمل اللجنة المركزية التي يرأسها الأمين العام للوزارة المكلفة بالصحة :
- المدير المكلف بإدارة الوسائل،
- المدير المكلف بمصالح الصحة،
- المدير المكلف بالتخطيط،
- المدير المكلف بالتنظيم والمنازعات. المادة 8 : تسند أمانة اللجنة المركزية للمديرية المكلفة بإدارة الوسائل. المادة 9 : تضع اللجنة المركزية برنامجا سنويا للتعيين خاصا بالملزمين بالخدمة المدنية. المادة 10 : يتم إعداد برنامج التعيين على أساس الحاجيات المحددة على المستوى المحلي والمثبتة من قبل المجالس الجهوية للصحة. المادة 11 : يجب أن تكون مناصب العمل المخصصة سنويا لهذا الغرض موضوع نشر واسع من قبل مديري الصحة في الولاية المعنيين قصد الشروع في جمع بطاقات الرغبات التي ترسل إلى أمانة اللجنة المركزية للفحص والدراسة.
22 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 المادة 12 : يجب أن يرفق طلب الحاجيات الذي تقدمه السلطات المحلية بالمواصفات التقنية المرتبطة بشروط ممارسة الملزم بالخدمة المدنية لاسيما توفّر التجهيزات والعتاد الخاص بالتخصص الممارس. إضافة إلى ذلك، يجب أن تذكر صراحة القدرات الحقيقية لضمان الإيواء. المادة 13 : تجتمع اللجنة المركزية في دورة عادية مرتين على الأقل في السنة . وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لا سيما لفحص الطعون في مجال التأديب. المادة 14 : تعالج الطعون في مجال التأديب من قبل اللجنة المركزية التي تتسلّمها من مدير مؤسسة الصحة أو من الملزم بالخدمة المدنية. يجب إرسال الطعون إلى اللجنة المركزية خلال ثلاثين (30) يوما التي تلي قرار اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة في لجنة التأديب. الباب الثالث أحكام متعلقة بشهادتي الإبراء والإعفاء المادة 15 : يتحصل الملزم بالخدمة المدنية، بعد انقضاء مدة خدمته المدنية على شهادة تبرئة من المؤسسة المستخدمة، تحرّر حسب النموذج الوارد في الملحق الثالث من هذا المرسوم. إذا طرأت في فترة الخدمة المدنية تغييرات بخصوص تعيين الملزم بها ، تسلّم له الشهادة المذكورة أعلاه من قبل آخر مؤسسة ألحق بها، مع الاحترام التام للشروط المتعلقة بالمناطق. وتسلّم هذه الشهادة للملزم بالخدمة المدنية بعد ثمانية (8) أيام رز نامية من تاريخ انتهاء الفترة لتخوّله ما له من حق وتكون الوثيقة الثبوتية القانونية. وتكون هذه الشهادة أيضا بمثابة شهادة عمل. المادة 16 : تعفى الفروع والتخصصات غير المذكورة في القائمة الواردة في الملحق الثاني بهذا المرسوم من الخدمة المدنية مع مراعاة التعديلات التي يمكن أن تحدث، عند الحاجة، وتسلّم لأصحابها شهادة إعفاء من الوزارة المكلفة بالصحة، تحرّر حسب النموذج الوارد في الملحق الرابع بهذا المرسوم فيما يخص المتخصصين، أما الممارسون العامون فالشهادة تسلّمها لهم مديريات الصحة والسكان. الباب الرابع عقوبات تأديبية المادة 17 : تطبيقا للمادة 23 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، وفي حالة ارتكاب الملزم بالخدمة المدنية خطأ جسيما أو خطيرا حسب مفهوم تشريع العمل تكون اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك في المؤسسة الصحية مؤهلة للنظر في حقيقة الوقائع وتقدير الظروف المشددة أو المخففة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 18 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999. إسماعيل حمداني
20 / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الملحق الأول تكييف مدة الخدمة المدنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في المؤسسات الاستشفائية الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات المنطقة 3-4 سنوات أدرار أدرار تميمون رفان الشلف الشلف بوقادير تنس أولاد فارس الأغواط الأغواط أفلو أم البواقي أم البواقي عين البيضاء عين مليلة مسكيانة عين فكرون باتنة المركز الاستشفائي الجامعي بباتنة باتنة مروانة أريس بريكة نقاوس عين توتة بجاية بجاية أقبو أميزور خراطة سيدي عيش بسكرة بسكرة سيدي عقبة طولقة أولاد جلال
22 ربيع الثاني عام 1420 ه الم الجزائرية / العدد 52 21 الملحق الأول (تابع) الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات المنطقة 3-4 سنوات بشار بشار العبادلة بني عباس البليدة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة مركز مكافحة السرطان زبانة المركز الاستشفائي الجامعي للبليدة البليدة بوفاريك الأربعاء العفرون البويرة البويرة الأخضرية سور الغزلان مشد الله عين بسام تا منغست تا منغست عين صالح تبسة تبسة العوينات بئر العاتر الشريعة الونزة تلمسان المركز الاستشفائي الجامعي بتلمسان تلمسان الرمشي مغنية سبدو أولاد ميمون الغزوات تيارت المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية تيارت المهدية السوقر قصر الشلالة فرندة
22 ية الجزائرية / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الملحق الأول (تابع) الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات المنطقة 3-4 سنوات تيزي وزو المركز الاستشفائي الجامعي لتيزي وزو المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بواد عيسي تيزي وزو (صبيحي) عين الحمام عزازقة بوغني ذراع الميزان تيقزيرت الأربعاء نايث إيراثن أزفون الجزائر المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى المركز الاستشفائي الجامعي بارني المركز الاستشفائي الجامعي بباب الواد المركز الاستشفائي الجامعي ببني مسوس المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية بالشراقة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية دريد حسين المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالدويرة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بابن عكنون المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بتقصر اين المؤسسة الاستشفائية المتخصصة عبد الرحماني المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالشاطيء الأزرق المركز الوطني للطب الرياضي مركز بيار وماري كوري
22 ربيع الثاني عام 1420 ه الخ الملحق الأول (تابع) الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات الجزائر (تابع) الجلفة الجلفة حاسي بحبح عين وسارة مسعد جيجل جيجل الميلية الطاهير سطيف المركز الاستشفائي الجامعي بسطيف المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية بعين عباسة عين ولمان بوقاعة العين الكبيرة العلمة جزائرية / العدد 52 23 المنطقة 3-4 سنوات المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالقطار المؤسسة الاستشفائية المتخصصة آيت إيدير عيادة الحروق المؤسسة الاستشفائية المتخصصة زميرلي بولوغين بئر طرارية سيدي أمحمد القبة الحراش الرويبة عين طاية الدويرة زرالدة براقي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة رأس الماء سطيف
24 الجزائرية / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الملحق الأول (تابع) الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات المنطقة 3-4 سنوات سعيدة سعيدة الحساسنة سكيكدة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية بالحروش سكيكدة القل الحروش تمالوس عزابة سيدي بلعباس المركز الاستشفائي الجامعي بسيدي بلعباس سيدي بلعباس تلاغ سفيزف بن باديس عنابة المركز الاستشفائي الجامعي بعنابة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية الرازي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بسرايدي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالبوني عنابة شطايبي الحجار قالمة قالمة بوشقوف وادي الزناتي عين العربي
22 ربيع الثاني عام 1420 ه الحر ية / العدد 52 25 الملحق الأول (تابع) الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات المنطقة 3-4 سنوات قسنطينة المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية بجبل الوحش عيادة الرياض المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بسيدي مبروك المؤسسة الاستشفائية المتخصصة دقسي قسنطينة الخروب زيغود يوسف المدية المدية تابلاط البرواقية قصر البخاري عين بوسيف بني سليمان مستغانم مستغانم سيدي علي عين تادلس المسيلة المسيلة سيدي عيسى عين الملح بوسعادة معسكر م ا م ببوحنيفية معسكر تيغنيف غريس المحمدية سيق ورقلة ورقلة الحجيرة حاسي مسعود توقرت
26 الجزائرية / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الملحق الأول (تابع) الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات المنطقة 3-4 سنوات وهران المركز الاستشفائي الجامعي بوهران المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية سيدي الشحمي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأمير عبد القادر المؤسسة الاستشفائية المتخصصة كنستال عيادة طب العيون وهران شرقا وهران “غربا” أرزيو عين الترك السانية البيض البيض الأبيض سيدي الشيخ إيليزي إيليزي جانت برج بوعريريج برج بوعريريج مجانة رأس الوادي بومرداس بومرداس برج منايل دلس الطارف الطارف الذرعان بوحجار القالة تندوف تندوف تيسمسيلت تيسمسيلت ثنية الأحد برج بونعامة
22 ربيع الثاني عام 1420 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 الملحق الأول (تابع) الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات المنطقة 3-4 سنوات الوادي الوادي المغير خنشلة خنشلة قايس شرشار سوق أهراس سوق أهراس سدراتة تيبازة تيبازة شرشال القليعة قوراية ميلة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية وادي العثمانية ميلة شلغوم العيد فرجيوة عين الدفلى عين الدفلى خميس مليانة مليانة العطاف النعامة النعامة (مشرية) عين الصفراء عين تموشنت عين تموشنت حمام بوحجر بني صاف غرداية غرداية القرارة متليلي المنيعة غليزان غليزان وادي رهيو مزرانة
28 للجمهورية التخصصات الطبية :
- التشريح المرضي
- التخدير والإنعاش الكيمياء الحيوية البيولوجيا العيادية
- طب القلب
- طب أمراض الأوبئة والطب الوقائي
- طب أمراض الغدد الصماء
- طب أمراض الجلد
- طب أمراض الجهاز الهضمي
- طب أمراض النساء والتوليد
- علم الدم
- بيولوجيا الدم
- علم المناعة
- الأمراض المعدية
- الطب الداخلي
- الطب الشرعي
- طب العمل
- الطب النووي
- طب الأعصاب الجزائرية / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الملحق الثاني
- طب الكلى ייייייייייייייי
-
- طب أمراض العيون
- طب الأذن والأنف والحنجرة
- طب الأورام السرطانية
- علم الطفيليات طب الأطفال
- طب أمراض الرئة والصدر
- طب الأمراض العقلية علم الأشعة
- العلاج بالأشعة
- إعادة التأهيل الوظيفي
- طب أمراض الروماتيزم التخصصات الجراحية :
- الجراحة العامة
- جراحة العظام
- الجراحة في طب الأطفال
- جراحة المسالك البولية – جراحة الأعصاب جراحة القلب
- جراحة الفك والوجه
22 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسم زائرية / العدد 5.2 29 الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان المؤسسة الصحية شهادة الإبراء من التزامات الخدمة المدنية أنا الممضي أسفله، مدير المؤسسة المذكورة أعلاه، أشهد أن : الاسم واللقب اللقب العائلي الأصلي للمرأة تاريخ ومكان الميلاد العنوان الشهادة الاختصاص مدرسة التكوين تاريخ التعيين في الخدمة المدنية تاريخ التسريح المنصب المشغول قد برأت ذمته (ها) من التزامات الخدمة المدنية طبقا لأحكام القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالخدمة المدنية، المعدل والمتمم، والقانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقهما. تسلّم هذه الشهادة للعمل بموجبها في حدود ما يخوله القانون. إشعار : وزير الصحة والسكان. مدير الصحة والسكان لولاية حرّر ب……………. في (توقيع وختم)
30 الجز العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان شهادة الإعفاء من التزامات الخدمة المدنية إن الممضي أسفله. يشهد بموجب هذه الوثيقة أن السيد (ة) . . . المولود (ة). الساكن (ة). الحاصل (ة) على شهادة . . . معفى (ة) من التزامات الخدمة المدنية طبقا للقانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية، المعدل والمتمم، والقانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها ، المعدل والمتمم، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقهما. تسلّم هذه الشهادة للعمل بموجبها في حدود ما يخوله القانون. حرر ب. ….. في (توقيع وختم)
22 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمه ائرية / العدد 52 31. 31 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999 تنهى، ابتداء من 12 يونيو سنة 1999 ، مهام السيد بن قاجة عقيل، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى، مهام السيد محمد خضراوي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية سكيكدة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى، مهام السيد أحمد دوخي ، بصفته رئيس دائرة في ولاية سكيكدة، المتوفى. فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير التأمينات بوزارة المالية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى، مهام السيد مصطفى فراني، بصفته مديرا للتأمينات بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الإقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى، مهام السيد أحمد كوديل، بصفته نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا ، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى، مهام السيّد عبد القادر غرسة، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للجمارك، لإحالته على التقاعد.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمديرية العامة للجمارك.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى، مهام السيد رشيد أركون، بصفته رئيسا للدراسات بالمديرية العامة للجمارك، بناء على طلبه.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبنك الجزائري للتنمية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى، مهام السيد محمد كركبان، بصفته مديرا عاما للبنك الجزائري للتنمية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى، مهام السيد فاروق بن قلوز ، بصفته مفتشا بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى، مهام السيدة ريحانة قابة، زوجة حداد، بصفتها مديرة عامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالتها على التقاعد. / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط المقاييس والجودة والحماية الصناعية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى، مهام السيد عمر سي العربي، بصفته مديرا لضبط المقاييس والجودة والحماية الصناعية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التربية الوطنية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى، مهام السّيّد عبد الحميد ركاب، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير الصندوق الوطني للمعاشات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى، مهام السيد محمد دويري بصفته مديرا للصندوق الوطني للمعاشات، لإحالته على التقاعد.
22 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية زائرية / العدد 5.2 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي عيسي (تيزي وزو). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى مهام السيد مزيان بن عيسى، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي عيسي (تيزي وزو) بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى، مهام السيد جعفر مسعود، بصفته مديرا عاما للصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني للتربيات الخفيفة.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى مهام السيد عبد القادر نجاي، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني للتربيات الخفيفة، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لتربية البقر والغنم.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى مهام السيد محند أمقران نواد، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني لتربية البقر والغنم، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى مهام السّيّد مخلوف كيشو، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية أم البواقي، المتوفى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الجهوية للبريد والمواصلات بورقلة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى مهام السّيّد محمد عبد الكافي عمور، بصفته مديرا للمدرسة الجهوية للبريد والمواصلات بورقلة لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى، ابتداء من 11 أبريل سنة 1994 ، مهام السيد بلقاسم عبادلي، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الدينية، المتوفى.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير الإرشاد الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى، ابتداء من 24 يوليو سنة 1995 ، مهام السيد مختار قادري، بصفته مديرا للإرشاد الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية، المتوفى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مديرة الموارد البشرية والتقنين بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى مهام السيدة عائشة بوقرط، زوجة عيدود، بصفتها مديرة الموارد البشرية والتقنين بوزارة النقل، لإحالتها على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بأعمال النقل.
– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى مهام السّيّد حسين باكيري، بصفته مديرا عاما لمكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بأعمال النقل، لإحالته على التقاعد. / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى مهام السّيّد نذير بن صيام، بصفته مفتشا بوزارة التجارة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشباب والرياضة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى مهام السيد إسماعيل حكيمي، بصفته مفتشا بوزارة الشباب والرياضة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 تنهى مهام السّيّد الشيخ بربارة، بصفته مفتشا بوزارة الاتصال والثقافة، لإحالته على التقاعد.
22 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 35 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999، صادر عن المندوب للتخطيط، تعيّن السيدة آسيا تواتي، زوجة خديم، مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح المندوب للتخطيط. وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1420 الموافق 28 يونيو سنة 1999، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 الذي يحدّد عدد المديريات الولائية التابعة لوزارة السكن ويضبط التنظيم الداخلي للمصالح المكونة لها. إن وزير السكن والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والموظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-97 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 الذي يحدّد عدد المديريات الولائية التابعة لوزارة السكن ويضبط التنظيم الداخلي للمصالح الكونة لها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل قائمة الولايات المذكورة في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : أدرار ، تامنغست، سعيدة، البيض، إيليزي، الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس، ميلة النعامة عين تموشنت غرداية وغليزان. المادة 2 : تتمم قائمة الولايات المذكورة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الأغواط أم البواقي ، بسكرة، البويرة، تبسة، الجلفة جيجل سيدي بلعباس ، قالمة، مستغانم، المسيلة معسكر ، برج بوعريريج بومرداس تيبازة وعين الدفلى.
22 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 36 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1420 الموافق 28 يونيو سنة 1999. وزير السكن الوزير المنتدب لدى عبد القادر بونكراف وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الداخلية الوزير المنتدب لدى والجماعات رئيس الحكومة المكلف المحلية والبيئة بالإصلاح الإداري عبد المالك سلال والوظيف العمومي أحمد نوي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1420 الموافق 7 يوليو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشريات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرّر مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1420 الموافق 7 يوليو سنة 1999 ، صادر عن رئيس المجلس المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تنهى، ابتداء من 11 مايو سنة 1999 ، مهام السيدة فضيلة بلعايب المولودة بن كرت، بصفتها مديرة للنشريات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بناء على طلبها. محافظة الجزائر الكبرى قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بمحافظة الجزائر الكبرى. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999 ، صادر عن الوزير المحافظ للجزائر الكبرى، تنهى، ابتداء من 21 نوفمبر سنة 1998 ، مهام السيد توفيق ضيف، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بمحافظة الجزائر الكبرى، لتكليفه بوظيفة أخرى. عبد القادر بن مبارك الجزائر