مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الاتصال والثقافة الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة 34 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة 34 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة 34 الجزيد الجزائرية / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه قرارات مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.