مرسوم رئاسي رقم 99-175 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة واثنان وثلاثون مليونا ومائة واثنان وسبعون ألف دينار ( 132.172.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة واثنان وثلاثون مليونا ومائة واثنان وسبعون ألف دينار ( 132.172.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 .
عبد العزيز بوتفليقة الجدول رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمّع . 37-96 | احتفالات 5 يوليو.
مجموع 92.172.000 40.000.000 الاعتمادات الملغاة 132.172.000 16 ائرية / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الجدول " ب "
رقم العناوين الأبواب وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-06 - الإدارة المركزية - احتفالات 5 يوليو.
الاعتمادات المخصصة (دج) 40.000.000 37-22 | الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة والرياضة. 2.172.000 مجموع القسم السابع 42.172.000 مجموع العنوان الثالث 42.172.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 | الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية. 90.000.000 مجموع القسم الثالث 90.000.000 مجموع العنوان الرابع 90.000.000 مجموع الفرع مجموع الاعتمادات الجزئي الأول 132.172.000 المخصصة 132.172.000 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.