قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1420 الموافق 28 يونيو سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 الذي يحدد عدد المديريات الولائية التابعة لوزارة السكن ويضبط التنظيم الداخلي للمصالح المكونة لها . . 35
المادة الأولى
فتح المادةتعدل قائمة الولايات المذكورة في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
أدرار ، تامنغست، سعيدة، البيض، إيليزي، الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس، ميلة النعامة عين تموشنت غرداية وغليزان.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة الولايات المذكورة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الأغواط أم البواقي ، بسكرة، البويرة، تبسة، الجلفة جيجل سيدي بلعباس ، قالمة، مستغانم، المسيلة معسكر ، برج بوعريريج بومرداس تيبازة وعين الدفلى.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1420 الموافق 28 يونيو سنة 1999.
وزير السكن الوزير المنتدب لدى عبد القادر بونكراف وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الداخلية الوزير المنتدب لدى والجماعات رئيس الحكومة المكلف المحلية والبيئة بالإصلاح الإداري عبد المالك سلال والوظيف العمومي أحمد نوي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 98-97
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.