مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم. الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة 32 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة 32
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم. الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة 32 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة 32
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.