مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 والمواصلات في ولاية أم البواقي. الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 33 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 33 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد 33

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.