مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 33 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة 33 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإرشاد الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية. 34
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 33 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة 33 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإرشاد الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية. 34
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.