مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 17 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبنك الجزائري للتنمية. 32 . زائرية / العدد 5.2 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.