مرسوم رئاسي رقم 99-170 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 مؤسسة وسيط الجمهورية. الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن إلغاء 5
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-252
مرسوم رئاسي رقم 01-252 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية
-
قرار
قرار مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 99-170 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمتضمن إلغاء مؤسسة وسيط الجمهورية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.