ج.ر عدد 44 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-229 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد الاستقلال…………………………………………… 14 مرسوم رئاسي رقم 06-230 مؤرخ في 7 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمن إجراءات عفو لفائدة الصحفيين بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد الاستقلال………………… 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 8 يونيو سنة 2006، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى…………………………………………………………….. 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 8 يونيو سنة 2006، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة………………………………………………………… 16 وزارة العدل قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى وزارة العدل………………………………………………….. 16 قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يحدّد كيفيات انتداب القضاة إلى المدرسة العليا للقضاء………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي……………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 5 يونيو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروعي بناء قناتين لتزويد بلدية أولاد موسى ولاية بومرداس ومشروع محطة الكهرباء لمؤسسة “CEVITAL” بولاية بجاية بالغاز الطبيعي………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 10 يونيو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدينة الطارف بولاية الطارف بالغاز الطبيعي ومحطتي كهرباء بولايتي تامنغست والنعامة ومركب “CIBA-OGGAZ” بولاية معسكر بالغاز الطبيعي………………………………………………………………………………. 21 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاصّ رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي” 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاصّ رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”.. 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاصّ رقم 121-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”…….. 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاصّ رقم 121-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”…. 27

8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 3 اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-228 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الكورية لتجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجب ائي فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقّعة بسيول في 24 نوفمبر سنة .2001 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بن اء على تق رير وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الكورية لتجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقّعة بسيول في 24 نوفمبر سنة 2001، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يصدّق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الكورية لتجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقّعة بسيول في 24 نوفمبر سن ة 2001، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الكورية لتجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة الجمهوريّ ة الك ورية، المشار إليهما فيما يأتي بالدولتين المتعاقدتين وفي المفرد بالدول ة المتعاقدة،
  • رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل والثروة، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين. المادّة 2 الضرائب المعنية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والثروة المحصلة لحساب كل دولة متعاقدة أو من قبل فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، بغض النظر عن طريقة تحصيلها. 2 - تعد بضرائب على الدخ ل والثروة كل الضرائب المحصلة على مجموع الدخل أو مجموع الثروة أو عناصر من الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف في المنقولات والعقارات، والضرائب على مجموع الأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل المؤسسات بما فيها الضرائب على إعادة تقييم الثروة. 3 - الضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي : أ) بالنسبة للجزائر : 1 - الضريبة على الدخل الإجمالي،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - الضريبة على أرباح الشركات، 3 - الرسم على النشاط المهني، 4 - الدفع الجزافي، 5 - الضريبة على الأملاك، 6 - الأتاوات والضرائب على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب، (المشار إليها فيما يأتي ب “الضريبة الجزائرية”). ب) بالنسبة لكوريا : 1 - الضريبة على الدخل، 2 - الضريبة على الشركات، 3 - الضريبة على المسكن، و 4 - الضريبة الخاصة بالتنمية الريفية، (المشار إليها فيما يأتي ب “الضريبة الكورية”). 4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا، على الضرائب المماثلة أو المتشابهة جوهريا التي تفرض بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية بالإض افة إلى، أو بدلا من، الضرائب القائمة. تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإشعار بعضهما البعض بأية تغييرات هامة يتم إدخالها على التشريعات الجب ائية لكل منهما. المادّة 3 تعاريف عامة 1 - حسب مفهوم هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق غير ذلك : أ) يقصد بلفظ “الجزائر”، الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، من مناطق تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ولاية قانونية أو حقوقا سيادية بهدف التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطنه والمياه التي تعلوه وذلك وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني، ب) يقصد بلفظ “كوريا”، إقليم جمهوريّة كوريا بما في ذلك المناطق المجاورة للمياه الإقليمية لجمهوريّة كوريا التي تشكل أو قد تعين فيما بعد كمنطقة قد تمارس عليها جمهوريّة كوريا حقوقها السيادية على قاع البحر وباطنه والموارد الطبيعية المتواجدة بهما، وذلك وفقا للقانون الدولي أو لتشريع جمهوريّة كوريا، 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 44 4 يوليو سنة 2006 م ج) يقصد بعب ارتي “ال دول ة المتع اقدة” و”الدولة المتع اقدة الأخرى” الج زائ ر أو كوري ا، وفقا لمتطلبات النص، د) يقصد بلفظ “الضرائب” الضرائب الجزائريّة أو الضرائب الكورية، وفقا لمتطلبات النص، ه) يشمل لفظ “شخص”، الشخص الطبيعي أو الشركة أو أية هيئة أخرى من الأشخاص، و) يعني لفظ “شركة “ أي مؤسسة أو كل كيان يعامل كمؤسسة لأغراض الضريبة، ز) يقصد بعبارتي “مؤسسة الدولة المتعاقدة” و”مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى”، على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة، ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، ح) يعني لفظ “مواطن” : 1 - كل ش خص طبيعي حامل لجنسية دولة متعاقدة، 2 - كل شخص معنوي، شركة أو جمعية، تستمد صفتها ه ذه من القوان ين المطبقة في إحدى الدولتين المتعاقدتين. ط) تعني عبارة “النقل الدولي”، أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة تستغل من قبل مؤسسة دولة متعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها استغلال السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن متواجدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ي) تعني عبارة “السلطة ا لمختصة” : 1 - بالنسبة للجزائر، الوزير المك لّف بالمالية، أو ممثله المفوّض، 2 - بالنسبة لكوريا، وزير المالي ة والاقتصاد أو ممثله المفوّض، 2 - فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة غير معرفة فيها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، سوف يكون لها المعنى المتواجد في تشريع هذه الدولة المتعاقدة الخاص بالضريبة التي تطبق عليها الاتفاقية. المادّة 4 المقيم 1 - حسب مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة “مقيم بدولة متعاقدة” كل شخص يخضع، وفقا لتشريع تلك

8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م الدولة، للضريبة المطبقة فيها بسبب مسكنه أو مكان إقامته أو المقر الرئيسي لمؤسسته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. 2 - عندما يكون شخص طبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتع اقدتين، تبعا لأحك ام الفقرة الأولى، يتم تحديد وضعه على النحو التالي : أ) يعتبر مقيما بالدولة التي يتوفر له بها سكن دائم، أما إذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين، فيعتبر مقيما بالدولة التي تربطه معها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية)، ب) إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مص الح ه الحيوي ة أو إذا لم يتوف ر ل ديه سكن دائم في كلتا الدولتين، فيعتبر مقيما بالدولة التي يقطن بها بصفة اعتيادية، ج) إذا ك ان ه ذا الشخص يقطن بصف ة اعتيادي ة في كلتا الدولتين أو لا يقطن فيهما، فيعتبر مقيما بالدولة التي يكون مواطنا لها، د) إذا كان مواطنا لكلتا الدولتين أو لم يكن مواطنا لأي منهما، فتقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بتسوية هذه المسألة باتفاق مشترك. 3 - عندما، ولأي سبب من أحكام الفقرة الأولى، شخص غير الشخص الطبيعي يكون مقيما في الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما في الدولة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية. في حالة شك، تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بتسوية المسألة باتفاق مشترك. المادّة 5 المؤسسة المستقرة 1 - حسب مفهوم هذه الاتفاقية، تعني “مؤسسة مستقرة” المكان الثابت للأعمال الذي يمارس من خلاله المؤسسة كل أو جزء من أعمالها. 2 - تتضمن عبارة “مؤسس ة مستقرة” بصفة خاصة : أ) مقر الإدارة، ب) الفرع، ج) المكتب، د) المصنع، ه) الورشة، و للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 5 و) المنجم أو بئر النفط أو الغاز أو المقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. 3 - لا يشكل كل مشروع موقع بناء أو مشروع بناية أو مشروع تركيب أو مشروع منشأة مؤسسة مستقرة إلا إذا زادت مدته عن ستة (6) أشهر. 4 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادّة، يفهم من عبارة “مؤسسة مستقرة” أنها لا تشمل على ما يأتي : أ) استخدام المرافق فقط بهدف تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع التابعة للمؤسسة، ب) الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع التابعة للمؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض أو التسليم، ج) الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع التابعة للمؤسسة فقط بهدف المعالجة من قبل مؤسسة أخرى، د) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف شراء البضائع أو السلع أو بهدف جمع المعلومات للمؤسسة، ه) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف القيام بأي نشاطات تحضيرية أو إضافية للمؤسسة، و) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط من أجل التوفيق بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه)، شريطة أن يكون النشاط الإجمالي لمكان العمل الثابت الناتج عن هذا التوافق ذا صفة تحضيرية أو إضافية. 5 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و(2)، عندما يتصرف شخص، غير العون الذي يتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (6) من هذه المادّة، ب اسم مؤسس ة ويمارس بشكل اعتي ادي في الدولة المتعاقدة سلطة إبرام عقود باسم المؤسسة، فيعتبر أن لتلك المؤسسة مقر دائم في تلك الدولة فيما يخص أي نشاطات يقوم بها ذلك الشخص لصالح المؤسسة، ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص تقتصر على تلك المذكورة في الفقرة (4)، والتي إذا ما تم القيام بها عبر مكان عمل ثابت لن تجعل من هذا الأخير مؤسسة مستقرة وفقا لأحكام تلك الفقرة. 6 - لا يعتبر أن لمؤسسة تابعة لدولة متعاقدة مؤسس ة مستق رة في الدول ة المتعاقدة الأخرى، بمجرد ممارسة نشاطها فيها بواسطة سمسار أو وكيل ع ام بالعمولة أو أي وس يط آخ ر يتمتع بوضع مستقل، شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص أعمالهم بصفة عادية.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 7 - إن ك ون شرك ة مقيم ة بدول ة متع اقدة، تراقب ش ركة مقيمة بالدول ة المتع اقدة الأخرى أو مراقبة من هذه الأخيرة أو تمارس نشاطا فيها (سواء ب واس طة مؤسس ة مستقرة أو بط ريق ة أخرى )، لا يكفي في حد ذاته، أن يجعل من إحداهما المؤسسة المستقرة للشركة الأخرى. المادّة 6 مداخيل العقارات 1 - يمكن أن يخضع دخل مقيم بدولة متعاقدة، الناتج عن الأملاك العقارية (بما في ذلك الدخل من مستثمرات زراعية أو الغابات) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الأملاك. 2 - تدل عبارة “الأملاك العقارية” على المعنى الذي يخوله إياها تشريع الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأملاك المعنية، وعلى أي حال تشمل العبارة الأملاك الملحقة بالعقارات والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات، والحقوق التي تخضع إلى القانون العام، المتعلق بالملكية العقارية، وحق الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة الناجمة عن الاستغلال، أو الحق في استغلال المناجم المعدنية والينابيع وغيرها من الموارد الطبيعية، ولا تعتبر السفن والطائرات أملاكا عقارية. 3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو الإيجار أو الاستعمال بأي شكل آخر للأملاك العقارية. 4 - تطبق أحكام الفقرتين (1) و(3)، أيضا، على المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية لمؤسسة، وعلى مداخيل الأملاك العقارية المستعملة في ممارسة مهنة شخصية مستقلة. المادّة 7 أرباح المؤسسات 1 - إن أرب اح مؤسس ة تابع ة لدول ة متع اقدة، لا تكون خاضعة للضريبة إلاّ في هذه الدولة المتعاقدة، ما لم تكن المؤسسة تمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال مؤسسة مستقرة واقعة فيها. فإذا ك انت المؤسس ة تم ارس نش اط ا كما ذك ر، فإن أرب اح المؤسسة يمكن أن تخضع للضريب ة في الدولة المتع اقدة الأخ رى، لك ن فقط بمق دار ما ينسب منها إلى تلك المؤسسة المستقرة. 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 44 4 يوليو سنة 2006 م 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال مؤسسة مستقرة واقعة فيها، تنسب في كل دولة متعاقدة، الأرباح التي يمكن تحقيقها من قبل المؤسسة المستقرة إذا كانت مؤسسة متميزة ومنفصلة تمارس نفس النشاطات أو نشاطات مماثلة تحت نفس الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل بصفة مستقلة تماما مع المؤسسة التي تكون هي مؤسسة مستقرة لها. 3 - لتح دي د أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة، بما فيها نفقات الإدارة ومصاريفها الع ام ة المت رتب ة على ه ذا النح و، س واء في ال دول ة التي ت وجد به ا هذه المؤسسة المستق رة أو في أي مكان آخر. 4 - لا تنسب أية أرباح لمؤسسة مستقرة بمجرد شرائها بضائع أو سلع، لحساب المؤسسة. 5 - إذا كان من المعتاد في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تحديد الأرباح التي ستنسب لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أطرافها، فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادّة، لا تمنع هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التوزيع المعمول به، على أن تؤدي طريقة التوزيع المتبعة إلى نتيجة تتفق مع المبادىء الواردة في هذه المادّة. 6 - لأغراض الفقرات السابقة، فإن الأرباح المنسوبة إلى المؤسسة المستقرة، تحدد كل سنة حسب نفس الطريقة، إلا إذا كان هناك سبب مقبول وكاف للعمل بطريقة أخرى. 7 - إذا كانت الأرباح تشتمل على عناص ر من الدخل، تتناولها بشكل منفصل مواد أخ رى من ه ذه الاتف اقي ة، فإن أحكام ه ذه المادّة لا تمس أحكام هذه المواد. المادّة 8 النقل البحري والجوي 1 - إن أرب اح مؤسس ة تابع ة لدول ة متع اقدة، الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي تكون خاضعة للضريبة إلا في هذه الدولة. 2 - تطبق أحكام الفقرة الأولى كذلك على الأرباح الناتجة عن الاشتراك في تجمع تجاري أو في صفقات تجارية مشتركة أو في هيئة دولية متعاملة.

8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م المادّة 9 المؤسسات المشتركة 1 - عندما : أ) تساهم مؤسسة دولة متع اقدة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ف ي إدارة أو مراقبة أو تساهم في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى أو ب) يس اهم نفس الأشخ اص بط ريق ة مب اشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، وعندما توضع أو تفرض شروط في أي من الحالت ين ع لى المؤسست ين في علاقتهما التج ارية أو المالية تختلف عن الشروط التي توضع بين مؤسستين مستقلتين فإن أية أرباح كانت ستتحقق لإحدى المؤسستين لولا هذه الشروط ولكنها لن تتحقق لسببها فبإمكان إدراجها ضمن أرباح تلك المؤسسة وإخضاعها للضريبة. 2 - عن دما تدرج دول ة متع اقدة في أرباح مؤسسة تابعة لها - وتخضعها للضرائب تبعا لذلك - أرباح مؤسسة للدولة المتعاقدة الأخرى، قد دفعت الضريبة عليها في الدول ة الأخ رى، بحيث تكون الأرباح المدرج ة من نصيب المؤسس ة الدول ة المذكورة أولا، لو كانت الش روط التي تم وضعها بين المؤسستين مماثلة للشروط التي تربط مؤسستين مستقلتين، عندئذ تجري الدولة الأخرى تعديلا مناسبا لمبلغ الضريبة المستحقة على تلك الأرباح. وعند إج راء مثل ه ذا التعديل، يجب الأخذ بع ين الاعتب ار الأحكام الأخ رى لهذه الاتف اقي ة، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتش اور فيما بينها إذا دعت الضرورة لذلك. المادّة 10 أرباح الأسهم 1 - إن أرباح الأسهم المدفوعة من طرف شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - غير أنه يمكن كذلك فرض الضريبة على هذه الأرباح في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة الدافعة لأرب اح الأسه م مقيم ة به ا ووفق ا لتش ريع تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم هو المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم فإن الض ريبة المفروضة ع لى هذا النحو ينبغي ألا تتجاوز : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 7 أ) %5 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم، إذا كان المستفيد الفعلي شركة (غير متعاقدة) تملك مباشرة على الأقل %25 من رأسمال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم، أو ب) %15 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأس هم، في جميع الحالات الأخرى. لا تخص أحكام هذه الفقرة الضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت من أصلها أرباح الأسهم. 3 - يقصد بعبارة “أرباح الأسهم” حسب مفهوم هذه المادّة، الدخل المحصل من الأسهم أو الحقوق الأخرى التي لا تعد من بين الديون المستحقة المشاركة في الأرباح وكذلك الدخل الناجم عن حقوق المساهمة الأخرى التي تخضع لنفس النظام الضريبي المطبق على دخل الأسهم، طبقا لتشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم. 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2)، إلا إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، بحكم كونه مقيما بدولة متعاقدة، يمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم بواسطة مؤسسة مستق رة موجودة بها أو يمارس في تلك الدولة الأخرى مهنة حرة من مركز ثابت واقع بها، وكانت الحقوق التي تدفع بشأنها أرباح الأسهم مرتبط ة بص ورة فعال ة بتلك المؤسس ة المستقرة أو المركز الثابت. وفي مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادّة (7) أو المادّة (14) حسبما يقتضيه الحال. 5 - إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تحقق أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخ رى، فإنه لا يج وز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إذا كانت مثل ه ذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمؤسسة مستقرة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الأخرى، أو أن تخضع أرباح الش ركة غي ر الموزع ة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى ولو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير موزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخ ل الناشىء في تلك الدول ة الأخرى. المادّة 11 الفوائد 1 - إن الفوائد المحققة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - إلا أن مثل هذه الفوائد تخض ع أيضا للض ريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لتشريع تلك الدولة. لكن إذا كان المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها، فإن الضريبة المفروضة على هذا الأس اس، لا يجب أن تتجاوز نسبة )%10( من المبلغ الإجمالي للفوائد. 3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين والمدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، بما فيها فروعها السياسية وجماعاتها المحلية وبنكها المركزي، أو أية مؤسسة مالية تقوم بوظائف ذات طبيعة حكومية، تعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة. 4 - لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (3)، يقصد بعبارتي “البنك المركزي” و”المؤسسة المالية القائمة بوظائف ذات طبيعة حكومية” : أ) بالنسبة الجزائر :

  • بنك الجزائر،
  • أية مؤسسة مالية تقوم بوظائف ذات طبيعة حكومية، تحدد ويتفق بشأنها عن طريق تبادل رسائل بين السلطات المختصة لكلتا الدولتين المتعاقدتين. ب) بالنسبة لكوريا :
  • بنك كوريا للتصدير والاستيراد،
  • بنك كوريا للتنمية، و
  • أية مؤسسة مالية تقوم بوظائف ذات طبيعة حكومية، تحدد ويتفق بشأنها عن طريق تبادل رسائل بين السلطات المختصة لكلتا الدولتين المتعاقدتين. 5 - يقصد بلفظ “الفوائد” الوارد في هذه المادّة، الدخل الناتج عن الديون على اختلاف أنواعها، سواء كانت مضمونة برهن، أو مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين أم لا، وخاصة الدخل الناتج عن الأموال العمومية، وسندات الاقتراض بما في ذلك المنح والحصص المرتبطة بهذه السندات. 6 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2)، إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما في دولة متعاقدة ويمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد من خلال مؤسسة مستقرة توجد بها أو يباشر في تلك الدولة الأخرى مهنة حرة بواسطة مركز ثابت يوجد بها وكان الدين الذي تولدت عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المؤسسة المستقرة أو ذلك المركز الثابت، وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادّة (7) أو المادّة (14) حسبما يقتضيه الحال. 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 44 4 يوليو سنة 2006 م 7 - تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة، عندما يكون دافعها هو هذه الدولة نفسها أو إحدى فروعها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية أو مقيم بتلك الدولة. إلا أنه إذا كان الشخص الدافع بالفوائد مقيما بدولة متعاقدة أم لا، وكان يملك في دولة متع اقدة مؤسسة مستقرة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التي تنشأ عنها الفوائد المدفوع ة وكانت تلك المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد، فعندئذ تعتب ر هذه الف وائد بأنها ناشئة في الدولة التي تقع فيها المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت. 8 - عندما وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمستفيد الفعلي أو بينهما وبين شخص آخر وكان مبلغ الفوائد المتعلق بالدين ال ذي دفعت عنه، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمستفيد الفعلي لو لم ت وجد مثل هذه العلاق ة، فإن أحكام هذه المادّة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، سيبقى المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، حسب تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادّة 12 الأتاوات 1 - إن الأتاوات الناشئة في دولة متعاقدة، والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - غير أن مثل هذه الأتاوات، يمكن أيضا أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لتشريع هذه الدولة. لكن إذا كان الشخص الذي يحصل على الأتاوات هو المستفيد الفعلي فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو سوف لن تتجاوز : أ) %2 من المبل غ الإجم الي لهذه الأتاوات والمدفوعة لاستعمال أو الحق في استعمال أي تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي، و ب) %10 من المبل غ الإجم الي لهذه الأتاوات في جميع الحالات الأخرى. 3 - يعني لفظ “الأتاوات”، الوارد في هذه المادّة، المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها، والتي تم منحها مقابل استعمال، أو الحق في استعمال حقوق التأليف، المتعلّ ق ة بإنت اج أدبي أو فني أو ع لمي، بما في ذلك، الأفلام السينمائية أو أفلام أو أشرطة البث التلفزيوني أو الإذاعي أو مقاب ل براءة اخت راع، أو علامة تج ارية أو تصم يم أو نموذج أو مخطط أو

8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م ت ركيب مع ادل ة أو ط ريقة س ري ة، وك ذلك مق ابل استعم ال أو الحق في استعم ال تجه ي ز صناعي أو تج اري أو علمي أو مقابل معلومات متعل قة بخبرة مكتسبة، ف ي المي دان الصناعي أو التجاري أو العلمي. 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2)، إذا كان المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ به ا الأت اوات من خلال مؤسس ة مستق رة ت وجد به ا أو يباشر في تلك ال دولة الأخ رى مهنة حرة بواسطة مركز ثابت يوجد بها وكان الحق أو الملكية الذي تولدت عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المؤسسة المستقرة أو ذلك المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادّة (7) أو المادّة (14) حسبما يقتضيه الحال. 5 - تعتبر الأتاوات ناشئة في دولة متعاقدة، عندما يكون دافعها هو هذه الدولة نفسها أو إحدى فروعها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية أو مقيم بتلك الدولة. إلا أنه إذا كان الشخص الدافع بالأتاوات مقيما بدولة متعاقدة أم لا، وكان يملك في دولة متع اق دة مؤسسة مستق رة أو م رك ز ث ابت يتع لق به إبرام العقد المؤدي إلى دفع الأتاوات المدفوعة وكانت تلك المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت يتحمل تلك الأتاوات، فعندئذ تعتب ر هذه الفوائد بأنها ناشئة في الدولة التي تقع فيها المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت. 6 - عندما وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمستفيد الفعلي أو بينهما وبين شخص آخر وكان مبلغ الأتاوات المدفوع عن استعمال حق أو معلومات، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمستفيد الفع لي لو لم توجد مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادّة سوف تطبق فقط على المبلغ المذك ور أخيرا. وفي هذه الح الة، سيبقى المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، حسب تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحك ام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادّة 13 أرباح رأس المال 1 - إن الأرباح، التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال العقارية، المشار إليها في المادّة (6)، والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 2 - إن الأرباح، الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة، التي تشكل جزءا من أصول مؤسسة مستقرة، تمتلكها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين، في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو عن التصرف في الأموال المنقولة، التابعة لمركز ثابت يمتلكه مقيم بدولة متعاقدة، وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى، لممارسة مهنة حرة، بما في ذلك تلك الأرباح، الناتجة عن التصرف في تلك المؤسسة المستقرة (لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها)، أو عن التصرف في هذا المركز الثابت، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3 - إن الأرباح، الناتجة عن التصرف في السفن أو الطائرات التي تستغل في النقل الدولي، أو عن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة باستغلال تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة. 4 - إن الأرباح، الناتجة عن التصرف في كل الأموال الأخرى، غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3)، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة التي ينشأ بها الدخل. المادّة 14 المهن المستقلة 1 - تخضع المداخيل، التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من خدمات مهنية أو نشاطات حرة أخرى، للضريبة في هذه الدولة إلاّ : أ) إذا كان لديه مركز ثابت موجود تحت تصرفه بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بنشاطه. ففي هذه الحالة، لا يخضع للضريبة إلا مقدار الدخل المنسوب لذلك المركز الثابت في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب) إذا كان يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تساوي أو تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال السنة الجبائية المعنية، في هذه الحالة، يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى فقط مقدار الدخل الناتج على النشاطات الممارسة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - تشمل عب ارة “المه ن الحرة”، ع لى وجه الخص وص، الأنشط ة المستقل ة ذات الط ابع الع لمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي، وكذلك الأنشطة المستقلة الخاص ة بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 15 المهن غير المستقلة 1 - مع عدم الإخلال بأحكام الموادّ (16) و(81) و(91) و(02) و(12)، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة ما لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة، ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس على هذا النحو، فإن المكافآت المستمدة منها، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى، فإن المكافآت، التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في الدولة الأولى إلا إذا توفرت الشروط التالية : أ) إذا كان المستفيد مقيما في الدولة الأخرى، لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال مدة إثني عشر شهرا تبتدأ أو تنتهي أثناء السنة الجبائية المعنية، و ب) إذا كانت المكافآت تدفع من قبل أو ني ابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة الأخرى، و ج) إذا كانت المكافآت لا تتحملها مؤسسة مستق رة أو مركز ثابت يمل كه صاحب العمل في الدولة الأخرى. 3 - بغض النظر عن الأحك ام السابقة لهذه المادّة، فإن المكافآت الناتجة عن وظيفة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة يتم استغلالها في النقل الدولي أو على ظهر سفينة تستغل للنقل في المياه الداخلية، يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة. المادّة 16 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تخضع المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادّة 17 الفنانون والرياضيون 1 - بغض النظر عن أحكام المادّتين (14) و(51)، فإن الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 44 4 يوليو سنة 2006 م من نشاطاته الشخصية بصفته فنانا مسرحيا أو سينم ائي ا أو إذاعي ا أو تليف زي ونيا أو موسيقيا أو رياضيا، الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إذا كان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولته أنشطته الشخصية بصفته هذه لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر، فإن هذا الدخل يخضع، بغض النظر عن أحكام الموادّ (7) و(41) و(51) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي نشاطه. 3 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادّة، فإن الدخل المحصل عن النشاطات التي يمارسها الفنانون أو الرياضيون المقيمون بدولة متعاقدة، في الدولة المتعاقدة الأخرى في إطار برنامج المبادلات الثقافية المتفق عليه من جانب الدولتين المتعاقدتين، تعفى من الضريبة في هذه الدول ة الأخرى. المادّة 18 معاشات التّقاعد مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادّة (91)، فإ ن معاشات التّقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة، كتعويض عن عمل سابق تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة. المادّة 19 الوظائف العمومية 1 - أ) إن الرواتب من غير المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو جماعة محلية تابعة لها لشخص مقابل خدمات مقدم ة لتلك الدولة أو ذلك الفرع أو تلك الجماعة المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة، ب) غير أنه تخضع تلك الرواتب للضريبة فقط في الدولة المتع اقدة الأخ رى، إذا ك انت الخدمات تقدم في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في هذه الأخيرة، والذي يكون : 1 - مواطنا لتلك الدولة الأخرى، 2 - لم يصبح مقيما به ذه الدولة لتقديم الخدمات فقط. 2 - أ) أي معاش يدفع من طرف، أو من أموال، دولة متعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو جماعة

8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م محلية تابعة لها، لشخص مقابل خدمات تم تقديمها لتلك الدولة أو لذلك الفرع أو لتلك الجماعة، يخضع للضريبة في تلك الدولة، ب) غي ر أن ذلك المع اش يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الشخص مقيما بها ومواطنا لها. 3 - تطبق أحك ام الم وادّ (15) و(61) و(81)، ع لى الرواتب والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات قدمت في إطار أعمال تجارية تمارسها دولة متعاقدة أو فرع سياسي أو جماعة محلية تابعة لها. 4 - إن أحك ام الفقرتين (1) و(2)، تطبق أيضا على الرواتب أو المعاشات المدفوعة من طرف مؤسسات تؤدي وظ ائف ذات طابع حكومي، وفقا لم ا يمكن الاتف اق عليه ب واسط ة تبادل ال رسائل بين السلطات المختصة لكلتا الدولتين المتعاقدتين. المادّة 20 الطلبة 1 - إن المب الغ التي يحصل عليها الطالب أو المتربص الذي يكون أو سبق له أن كان قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، والمتواجد في الدولة الأولى فقط من أجل مزاولة دراسته أو تكوينه، لتغطية نفقات معيشته أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن يكون مصدر هذه المبالغ من خارج تلك الدولة. 2 - فيما يتعلق بالمنح والمنح الدراسية والرواتب الممنوحة مقابل عمل مأجور، والتي لا تطبق عليها أحكام الفقرة الأولى، فإن الطالب أو المتربص حسب مفهوم الفق رة الأولى، سيك ون له إضاف ة على ذلك، وطيل ة م دة الدراسة أو التكوين، الح ق في الاستفادة من نفس الإعفاءات أو التخفيف ات أو التخفيضات من الضرائب التي يستفيد منها مقيمو الدولة المتعاقدة التي يتواجد بها. المادّة 21 الأساتذة والمعلمون والباحثون 1 - كل شخص يقيم أو كان مقيما بدولة متعاقدة، مباشرة قبل زي ارته للدول ة المتع اقدة الأخرى التي يتواجد بها بدعوة من جامعة أو كلية أو مدرسة أو أي مؤسسة تربوية أخرى ممثالة، يعترف بأنها تعمل بدون أرباح من طرف حك وم ة ه ذه الدول ة الأخرى التي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 11 يزورها لفت رة لا تتج اوز السنتين، من ت اريخ وصوله الأول إلى هذه الدولة الأخرى فقط لغرض تدريس أو البحث أو كلاهما في تلك المؤسسة التعليمية، يعفى من الضريبة في تلك الدولة الأخرى على الراتب الذي يتقاضاه على التدريس أو البحث. 2 - لا تطبق أحكام ه ذه المادّة ع لى الدخل الناتج عن البحث المزاول أساسا للفائدة الخاصة لشخص أو لأشخاص. المادّة 22 المداخيل الأخرى 1 - إن عناص ر الدخل لمق يم بدول ة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم تتناولها الموادّ السابقة لهذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة إلاّ في هذه الدولة. 2 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على الدخل، بإنشاء المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية، كما هي مبينة في الفقرة (2) من المادّة (6)، إذا كان المستفيد من هذا الدخل مقيما بدولة متعاقدة ويمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة مستقلة من خلال مركز ثابت موجود فيها وكان الحق أو الملك الذي ينتج منه الدخل مرتبط فعليا بتلك المؤسسة المستقرة أو ذلك المركز الثابت، فتطبق في هذه الحالة أحكام المادّة (7) أو المادّة (41)، حسب ما يقتضيه الحال. 3 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و(2)، فإن عناصر الدخل لمقيم بدولة متعاقدة لم تتناولها الموادّ السابقة لهذه الاتفاقية والمستمدة من الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة أيضا في تلك الدولة الأخرى. المادّة 23 الثروة 1 - إن الثروة المتمثلة في الأملاك العقارية، المشار إليها في المادّة (6) والتي يملكها مقيم بدولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - إن الثروة المتمثلة في الأموال المنقولة والتي تكون جزءا من أموال مؤسسة مستقرة، تمتلكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخ رى أو من أم وال منقولة تعود لمركز ثابت وتابعة لمقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخ رى من أجل ممارسة مهنة مستقلة، يمكن إخضاعها للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - إن الثروة المتمثلة في السفن والطائرات المستغل ة في النقل الدولي وفي ب واخر مستغلة في حركة النقل في المياه الداخلية وكذلك في الأموال المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن والطائرات والبواخر، لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة. 4 - إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم بدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. المادّة 24 طرق تفادي الإزدواج الضريبي 1 - في حالة مقيم بكوريا، يتجنب الازدواج الضريبي كما يأتي : أ) وفقا لأحك ام التشريع الجبائي الكوري الخاصة بمنح قرض على الضريبة الكورية من ضريبة مدفوعة في أية دولة غير كوريا (التي لا تمس بالمبدأ العام المذكور أعلاه)، فإن الضريبة الجزائريّة المدفوعة (باستثناء حالة أرباح الأسهم، الضريبة المدفوعة على الأرباح التي نتج عنها دفع أرباح الأسهم)، وفقا للتشريع الجزائري ولأحكام هذه الاتفاقية، سواء مباشرة أو عن طريق الخصم، بالنسبة للمداخيل ذات مص در ج زائري س وف تمنح كقرض على الضريبة الكورية المدفوعة على هذه المداخيل. غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا القرض قسط الضريبة الكورية المعادل للمداخيل ذات مصدر ج زائري ع لى مجمل المداخيل الخاضعة للضريبة الكورية. ب) عندما يحصل مقيم بكوريا على مداخيل التي، وفقا لأحكام الموادّ (10) و(11) و(21)، كانت قد خضعت للضريبة في الجزائر، لكن لم يتم ذلك بن اء على أحكام قانونية للتشريع الجزائري المتعلقة بالتخفيضات الضريبية، الإعفاءات أو أية تحفيزات جبائية أخرى لترقية النمو الاقتصادي، تمنح كوريا هذه التخفيضات الضريبية والإعفاءات أو التحفيزات الجبائية الأخ رى كقرض ضريبي من الضريبة على المداخيل لهذا المقيم. غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا القرض الضريبي قسط الضريبة الكورية المعادل للمداخيل ذات مصدر جزائري على مجمل المداخيل الخاضعة للضريبة الكورية. ج) لا يمكن منح التخفيف الض ريبي المذكور في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، للمداخيل المحققة أو المحصل ة بعد اليوم الأول من شهر ين اير سنة .2009 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 44 4 يوليو سنة 2006 م 2 - عندما يحصل مقيم بالجزائر على دخل أو يمتلك ثروة، خاضعة للضريبة بكوريا، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الجزائر تقوم بخصم : أ) مبلغ مساو للضريبة على الدخل المدفوعة في كوريا، من الضريبة على مداخيل هذا المقيم، ب) مبلغ مساو للضريبة على الثروة المدفوعة في كوريا، من الضريبة على ثروة هذا المقيم. غير أن مثل هذا المبلغ المخصوم في كلتا الحالتين لا يمكن أن يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو الثروة كما هو محسوب قبل إجراء الخصم المتعلق بالدخل أو الثروة، حسب الحالة، الخاضع للضريبة في كوريا. المادّة 25 عدم التمييز 1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أي التزام متعلق بها، يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات ذات الصلة التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى والذين يوجدون في نفس الظروف. 2 - لا تخضع مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضرائب تفرض عليها في الدولة الأخ رى بصف ة تكون أقل ملائمة من تلك المفروضة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاطات. لا يمكن تفسير هذا النص على أنه يجبر دولة متعاقدة على منح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، أية خصومات وتخفيفات وتخفيضات شخصية فيما يتعلق بالضريبة المقدم ة لمقيميه ا على أساس ح الت هم المدنية أو مسؤولياتهم الأسرية. 3 - باستثناء الحالة التي تطبق فيها أحكام الفقرة الأولى من المادّة (9) أو الفقرة (8) من المادّة (11)، أو الفقرة (6) من المادّة (21)، فإن الفوائد والأتاوات والنفقات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة دول ة متع اقدة لمق يم بالدول ة المتعاقدة الأخ رى، تكون قابلة للخصم تحت نفس الشروط قصد تحديد أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، كما لو تم دفعها لمقيم بالدولة الأولى. 4 - إن مؤسسات دولة متعاقدة التي يكون كل رأسمالها أو البعض منه ملكا أو مراقبات بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، سوف لن تخضع في الدولة

8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م الأولى لأية ضرائب أو أية التزامات متعلقة بها، تختلف أو تكون أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات المتعلقة بها التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى. 5 - بغض النظ ر عن أحك ام المادّة (2)، تطبق أحك ام ه ذه المادّة ع لى الض رائب، مهم ا ك انت طبيعتها أو أوصافها. المادّة 26 الإجراءات الودية 1 - عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من ط رف أحد أو كلت ا الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي إلى فرض ض ريبة عليه غي ر مطابقة لأحكام ه ذه الاتف اقي ة، فبإمك انه، وبصرف النظ ر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن ي رفع حالته إلى السلط ة المختصة في ال دولة المتع اقدة التي يقيم به ا. وإذا كانت حالته تدخل في إط ار الفق رة الأولى من المادّة (42)، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتع اقدة التي هو مواطنا لها. ويجب أن ت رفع القضي ة في خلال الثلاث (3) سنوات التي تلي أوّل إشعار بالإجراء الناجم عن فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام الاتفاقية. 2 - إذا ما تبين للسلطة المختصة صحة الاعتراض المقدم إليها ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض لتسوية الحالة، فإنها تسعى إلى حل القضية عن طريق اتف اق ودي مع السلط ة المختص ة في ال دول ة المتعاقدة الأخرى، بغية تجنب فرض ضريبة غير مطابق ة للاتف اقي ة. ويطبق الاتف اق المتوصل إليه مهما كانت الآجال المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين. 3 - تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق الاتفاق الودي، إلى حل الصعوبات أو إزالة الشكوك التي قد تنجم عن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها. كما بإمكانها أيضا التشاور فيما بينها قصد تفادي الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. 4 - يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها البعض، مباشرة، بغية التوصل إلى اتفاق، كما هو وارد في الفقرات السابقة. وعندما يكون تبادل الآراء شفويا من شأنه أن يمهد له ذا الاتف اق، فيمك ن أن يتم هذا التب ادل ضمن لجنة مشكّلة من ممثلي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 13 المادّة 27 تبادل المعلومات 1 - تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات كلما كان ذلك ضروريا لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام تشريعهما الداخلي المتعلقة بالضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية، كلما كان فرض الضريبة المنصوص عليه غير مخالف للاتفاقية. كما أن تبادل المعلومات غير مقيّد بالمادّة الأولى. وتعامل المعلومات المحصّل عليها من طرف دولة متعاقدة على أنها سرية بنفس الطريقة التي تحفظ بها المعلومات المحصّل عليها بموجب التشريع الداخلي لتلك الدولة ولا يجوز إبلاغها إلاّ للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنية بفرض أو تحصيل أو تنفيذ أو ملاحقة أو الفصل في القضايا المتعلّقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية. ولا يستعمل هؤلاء الأشخاص أو السلطات هذه المعلومات إلاّ لمثل هذه الأغراض ويمكنهم الإدلاء بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام. 2 - لا يمكن، بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة الأولى على أنها تلزم دولة متعاقدة : أ) باتخاذ تدابير إدارية مخالفة للتشريع والممارسة الإدارية السارية في هذه أو تلك من الدولتين المتعاقدتين، ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريع أو في إطار الممارسة الإدارية المعتادة السارية في هذه أو تلك من الدولتين المتعاقدتين، ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تتعلق بالتجارة أو بالأعمال أو بالصناعة أو بالتسويق أو بالمهن أو بأسلوب تجاري أو بمعلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام). المادّة 28 المساعدة لتحصيل الضرائب 1 - تسعى كل من الدولتين المتعاقدتين، إنابة على الدولة المتعاقدة الأخرى إلى تحصيل الضرائب التي فرضتها تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 2 - لا يمكن في أي حال من الأحوال تفسير هذه المادّة على أنها تلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين باتخاذ تدابير مخالفة لتشريعها، أو لممارستها الإدارية، أو لنظامها العام، لتقديم المساعدة لتحصيل الضرائب للدولة المتعاقدة الأخرى.

8 جمادى الثّانية عام 1427 ه 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 المادّة 29 أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الأعوان الدبلوماسيون أو الموظفون القنصليون بموجب القواعد العامة للقانون الدولي العام أو بموجب أحكام اتفاقات خاصة. المادّة 30 سريان المفعول 1 - يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية لكل من الدولتين المتعاقدتين وتدخ ل حيّز التّنفيذ بع د ثلاثين يوما من ت اريخ تبادل مذك رات إشع ار بعضهم ا البعض بإتمام عملية التصديق. 2 - وستطبق أحكام هذه الاتفاقية : أ) على الضرائب المحصلة من المصدر على المداخيل المدفوعة ابتداء من أو بعد أوّل يناير من السنة الميلادية الموالي ة للس نة التي تدخل فيها الاتفاقية حيّز التّنفيذ، و ب) على الضرائب الأخرى، بالنسبة للسنة الجبائية التي تبتدىء في أو بعد الفاتح يناير من السنة الميلادية الموالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيّز التنفيذ. المادّة 31 إنهاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول بصفة دائمة، غير أنه يمكن لأي دولة متعاقدة من تاريخ أو قبل اليوم مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-229 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد الاستقلال. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 6( و 7) و 156 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، 4 يوليو سنة 2006 م الثلاثين من شهر جوان لكل سنة والموالي لنهاية فترة خمس (5) سنوات من دخولها حيّز التّنفيذ إعطاء إشعار كتابي مسبق عبر القناة الدبلوماسية للدولة المتعاقدة الأخرى لإنهاء العمل بها وفي مثل هذه الحالة ينتهي سريان مفعول هذه الاتفاقية : أ) على الضرائب المحصلة من المصدر على المبالغ المدفوعة ابتداء من تاريخ أو بعد أول يناير لكل سنة ميلادية موالية للسنة التي تم فيها الإخطار، و ب) على الضرائب الأخرى بالنسبة للسنة الجبائية التي تبتدىء في أو بعد الفاتح من يناير من السنة الميلادية الموالية للسنة التي يتم فيها الإخطار. وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أسفله، المفوّضان لهذا الغرض من حكوماتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية. حرّرت بسيول بتاريخ 24 نوفمبر سنة 2001 في نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والكورية والإنجليزية. وتتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية، وفي حالة خلاف بشأن تفسيرها يشكل النص الإنجليزي الوثيقة المرجعية. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الجمهوريّة الكوريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة هان سانق - سو حميد الطمار وزير الشؤون وزير التجارة الخارجية والتجارة تنظيميّة
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد الاستقلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا بهذه

8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م الصفة تعليما أو تكوينا مهنيا ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم الأساسي أو البكالوريا أو التخرج من جامعة التكوين المتواصل أو في أحد أنماط التكوين المهني، على النحو الآتي :

  • إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادة 7 أدناه.
  • إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، وقضوا نصف 1( / )2 مدة عقوبتهم. المادة 3 : يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا بهذه الصفة تعليما أو تكوينا مهنيا ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم الأساسي أو البكالوريا أو التخرج من جامعة التكوين المتواصل أو في أحد أنماط التكوين المهني، على النحو الآتي :
  • خمسة وعشرون (25) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها ولم يستفيدوا من أحكام المادة 2 أعلاه،
  • ستة وعشرون (26) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
  • سبعة وعشرون (27) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس (5) سنوات ويس اوي عش ر (10) سنوات أو يقل عنها،
  • ثمانية وعشرون (28) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
  • تسعة وعشرون (29) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : تطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، دون باقي شروطهما، على المحبوسين من النساء والأحداث المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم. المادة 5 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدّد العقوبات. المادة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 15
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم، الأفع ال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 63 و 64 و 84 و 85 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض والفعل أو محاولة الفعل المخل بالحياء بالعن ف والفاحش ة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 334 و 335 و 336 و 337 مكرّر من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو مح اولة ارتك ابهم جنح وجناي ات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالموادّ 30 و 119 و 126 و 126 مكرّر و 127 و 128 و 128 مكرّر و 128 مكرّر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصّحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا. المادة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط. المادة 9 : لا تطب ق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المحبوسين المعنيين بأحكام الأمر رقم 06-01 الم ؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. المادة 10 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 عبدالعزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاس ي رقم 06-230 مؤرخ في 7 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمن إج راءات عفو لفائ دة الصحفيين بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد الاستقلال. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 6( و 7) و 156 منه، 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 44 4 يوليو سنة 2006 م
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبناء على الرأي الاستشاري الّذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الصحفيون المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، بسبب ارت كاب هم ج رائم الإه انة والسب والقذف وإهانة هيئة نظامية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 144 و 144 مكرر و 144 مكرر 1 و 146 و 296 و 297 و 298 و 299 من قانون العقوبات. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 عبدالعزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 8 يونيو سنة 2006، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 8 يونيو سنة 2006، يجدد انتداب السيد يوسف بوقندقجي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة، الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يوليو سنة .2006 ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 8 يونيو سنة 2006، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 8 يونيو سنة 2006، يجدد انتداب السيد رابح قنطار، لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة، الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يوليو سنة .2006 وزارة العدل قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى وزارة العدل. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير العمل والضمان الاجتماعي
  • بمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدّد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه، لا سيما المادتان 6 (الفقرة 2) و 7 منه،

8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • و بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-175 ال مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و ب مقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 ال مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-225 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-193 المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمّن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحك ام المرسوم رقم 81-57 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى وزارة العدل وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها. المادّة 2 : تخول مناصب العمل المذكورة أدناه، الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة والتي يحتسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي : أولا : نسبة %10 :
  • سائق سيارة المداومة،
  • حاجب،
  • حارس،
  • موزع الهاتف،
  • عون تبريق،
  • أمين مخزن،
  • عون الاستنساخ،
  • سائق سيارة من الصنف الأول،
  • سائق سيارة من الصنف الثاني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 17 ثانيا : نسبة %15 :
  • نادل مقهى،
  • طباخ،
  • مساعد طباخ. ثالثا : نسبة %20 :
  • سائق سيارة الوزير،
  • سائق سيارة الأمين العام،
  • سائق سيارة رئيس الديوان،
  • سائق سيارة نقل العمال،
  • رئيس حظيرة السيارات. المادّة 3 : ينشر هذا الق رار في الجريدة الرسم يّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة .2006 وزير العمل والضمان وزير المالية الاجتماعي مراد مدلسي الطيب لوح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العامّ للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يحدّد كيفيات انتداب القضاة إلى المدرسة العليا للقضاء. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمّن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وش روط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحق وق الطلبة القضاة وواجباتهم، لا سيما المادة 39 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذيّ رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات انتداب القضاة إلى المدرسة العليا للقضاء. المادة 2 : يعد القاضي المنتدب بالمدرسة العليا للقضاء في حالة القيام بالخدمة، ويكلف بهذه الصفة بتأطير الفرق البيداغوجية وضمان التكامل والتنسيق في تطبيق برنامج التكوين بالمدرسة العليا للقضاء. كما يكلف أيضا بمهام التدريس والتكوين طبقا لبرامج المدرسة وفقا للكيفيات التي يحددها المجلس العلمي. المادة 3 : فضلا عن المهام المذكورة في المادة 2 أعلاه، يمكن أن يكلف القاضي المنتدب بما يأتي :
  • المشاركة في لجنة تقييم تدريبات الطلبة القضاة،
  • إثراء الرصيد الوثائقي للمكتبة،
  • المشاركة في انتقاء مواضيع مذكرات نهاية التكوين وتقييمها،
  • مساعدة لجنة الاختبارات والقبول النهائي للمسابقة في اقتراح الأسئلة وتصحيح الامتحانات. المادة 4 : يحدد وزير العدل، حافظ الأختام عدد القضاة المنتدبين لضمان تأطير احترافي حسب التخصّصات واحتياجات المدرسة. كما يمكن أن يحدّد العدد بناء على اقتراح من مدير المدرسة، بعد إستشارة المجلس العلمي. المادة 5 : يتم الإعلان عن الترشح لانتداب القضاة من طرف وزارة العدل على مستوى الجهات القضائية. يتضمّن الإعلان عن الترشح البيانات الآتية :
  • التخصّصات المفتوحة، 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 44 4 يوليو سنة 2006 م
  • عدد القضاة لكل تخصّص.
  • فترة الانتداب،
  • شروط الترشح وكيفياته،
  • فترة إيداع طلبات الترشح بالمديرية العامة للموارد البشرية بوزارة العدل. المادة 6 : يجب أن يكون طلب الترشح مرفقا ببيان سيرة ذاتية يتضمن لا سيما الوظائف التي تم شغلها، وبالشهادات المثبتة لمؤهلات المترشح وبأنه يستوفي الشروط المحددة في المادة 7 أدناه. يرسل الطلب المذكور أعلاه عن طريق السلم التدرجي إلى المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل. المادة 7 : يُختار القضاة المنتدبون للتدريس بالمدرسة العليا للقضاء من بين القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
  • إثبات مؤهلات علمية وكفاءات مهنية،
  • إثبات أقدمية معتبرة وخبرة أكيدة في التخصّصات التي لها علاقة بالمادة أو المواد التي يدرسها،
  • التمتع بمؤهلات بيداغوجية،
  • إثبات مستوى مقبول في اللغات الحية الأجنبية، لا سيما الفرنسية والإنجليزية،
  • اكتساب مهارات فردية في مجال استعمال الإعلام الآلي للبحث والتدريس،
  • نشر أعمال علمية، أو المساهمة والمشاركة في الندوات والملتقيات والمحاضرات،
  • أن لا يكون محل متابعة أو تعرض إلى عقوبة تأديبية ولم يرد له الاعتبار. المادة 8 : يتم ترتيب القضاة المرشحين للانتداب وانتقاؤهم حسب التخصّصات والشروط المحددة في المادة 7 أعلاه، من طرف لجنة يعيّنها وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 9 : يتم انتداب القضاة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام وينهى بنفس الأشكال. المادة 10 : لا يمكن أن يجدد انتداب القاضي إلاّ مرة واحدة متتالية.

8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م غير أنه يمكن أن يقبل انتداب القاضي من جديد إذا بيّن أنه مارس العمل القضائي على مستوى جهة قضائية. المادة 11 : يتفرغ القضاة المنتدبون خلال مدة الانتداب حصريا للمهام المحددة في المادتين 2 و 3 من هذا القرار. المادة 12 : تنظم المدرسة العليا للقضاء خلال الشهر الأول من فترة الانتداب دورة لتكوين المكونين لفائدة القضاة المنتدبين تهدف إلى تعلم المناهج البيداغوجية المستعملة في المدرسة ولتدعيم مؤهلاتهم العلمية. يمكن أن يؤطر هذه الدورة التكوينية خبراء وطنيون وأجانب، عند الاقتضاء. المادة 13 : يخضع القاضي المنتدب خلال فترة الانتداب إلى النظام الداخلي للمدرسة العليا للقضاء والسلطة السلمية لمديرها العام. المادة 14 : يستفيد القاضي المنتدب من عطلة سنوية بمقرر من المدير العام للمدرسة. المادة 15 : في حالة إخلال القاضي المنتدب في القيام بواجباته أو الغياب أو عدم مراعاة أحكام النظام الداخلي، يخطر المدير العام للمدرسة بذلك المدير العام للموارد البشرية. يمكن للمدير العام للمدرسة في الحالات المذكورة أعلاه، بعد إستشارة المجلس العلمي، أن يقترح إنهاء القيام بالانتداب. المادة 16 : يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب إنهاء القيام بالانت داب بعد إشعار إدارة الم درسة بذلك بمدة لا تقل عن شهرين. كما يمكن إنهاء القيام بالانتداب تلقائيا أو بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرّم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة .2006 الطيب بلعيز للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 19 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. إنّ وزير الطّاقة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلّق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التّطبيقيّة في مجال إنجاز من ش آت الطّاقة الكه ربائية والغازيّة وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيّما المادّة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذّي يحدّد صلاحيّات وزير الطّاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-194 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمّن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمّن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدّد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسيّة الخاصّة بقطاع المحروقات،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبناء على طلبات الشّركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرّخة في 26 اكتوبر و 8 و 16 نوفمبر سنة 2005 و 4 فبراير سنة 2006،
  • وبعد الاطّلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنيّة وملاحظاتها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 22 ديسمبر س نة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
  • قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها “8 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة سيدي معروف (بولاية وهران) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها “4 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة سيدي الشحمي (بولاية وهران) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها “8 (بوصة)، موجهة لتموين مدينتي ماسرة وعين سيدي الشريف (بولاية مستغانم) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها “8 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة شلالة العذاورة (بولاية المدية) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي 70( (بارا) قطرها “4 (بوصة)، موجهة لتموين مدن شنوة وبوراس وبوزويان (بولاية تيبازة) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها “4 (بوصة)، موجهة لتموين حي جعفري (بولاية الجزائر) بالغاز الطبيعي. المادّة 2 : يتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادّة 3 : يتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التّوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسّلطات المحلّية المعنيّة. المادّة 4 : تكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطّاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش.ذ.أ”، كلّ فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 44 4 يوليو سنة 2006 م المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة .2006 شكيب خليل ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 5 يونيو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروعي بناء قناتين لتزويد بلدية أولاد موسى ولاية بومرداس ومشروع محطة الكهرباء لمؤسسة ”CEVITAL” بولاية بجاية بالغاز الطبيعي. إنّ وزير الطّاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلّق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التّطبيقيّة في مجال إنجاز من ش آت الطّاقة الكه ربائية والغازيّة وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيّما المادّة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذّي يحدّد صلاحيّات وزير الطّاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-194 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمّن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمّن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،

8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م

  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدّد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسيّة الخاصّة بقطاع المحروقات،
  • وبناء على طلبي الشّركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرّخين في 31 يوليو سنة 2005 و 11 فبراير سنة 2006،
  • وبعد الاطّلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنيّة وملاحظاتها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 22 ديسمبر س نة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
  • قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها “4 (بوصة)، موجهة لتموين بلدية أولاد موسى(ولاية بومرداس) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها “12 (بوصة)، موجهة لتموين مشروع محطة توليد الكهرباء لمؤسسة “CEVITAL” ( ولاية بجاية ) بالغاز الطبيعي. المادّة 2 : يتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادّة 3 : يتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التّوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسّلطات المحلّية المعنيّة. المادّة 4 : تكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطّاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش.ذ.أ”، كلّ فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 5 يونيو سنة .2006 شكيب خليل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 10 يونيو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدينة الطارف بولاية الطارف بالغاز الطبيعي ومحطتي كهرباء بولايتي تامنغست والنعامة ومركب “CIBA-OGGAZ” بولاية معسكر بالغاز الطبيعي. إنّ وزير الطّاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلّق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التّطبيقيّة في مجال إنجاز من ش آت الطّاقة الكه ربائية والغازيّة وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيّما المادّة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذّي يحدّد صلاحيّات وزير الطّاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-194 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمّن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمّن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدّد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسيّة الخاصّة بقطاع المحروقات،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبناء على طلبات الشّركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرّخة في 8 و 18 و 19 مارس سنة 2006،
  • وبعد الاطّلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنيّة وملاحظاتها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 22 ديسمبر س نة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
  • قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها “16 (بوصة)، موجهة لتموين محطة الكهرباء بإن صالح (ولاية تامنغست) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها “16 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة الطارف (ولاية الطارف) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها “16 (بوصة)، موجهة لتموين محطة الكهرباء لمدينة النعامة (ولاية النعامة) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها “8 (بوصة)، موجهة لتموين مركب “ZAGGO-ABIC”بولاية معسكر بالغاز الطبيعي. المادّة 2 : يتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادّة 3 : يتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التّوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسّلطات المحلّية المعنيّة. المادّة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطّاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش.ذ.أ”، كلّ فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 10 يونيو سنة .2006 شكيب خليل 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 44 4 يوليو سنة 2006 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاصّ رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”. إنّ وزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمت ضمّن ق ان ون الماليّ ة التكم ي لي لسنة 2005، لا سيّما المادّة 28 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-413 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الّذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاصّ رقم 067-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي” لا سيّما المادّة 3 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-413 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا الق رار إلى تح دي د ق ائم ة إي رادات ونفقات حس اب التخصيص الخ اصّ رقم 067-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”. المادّة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخ اصّ رقم 067-302 والمذك ور أعلاه كما يأتي :

8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م قائمة الإيرادات :

  • تخصيصات ميزانية الدولة،
  • الموارد شبه الجبائية،
  • الهبات والوصايا،
  • كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحدّدة عن طريق التشريع. قائمة النفقات :
  • الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج والإنتاجية الفلاحية وكذا تثمينه وتخزينه وتوضيبه وحتى تصديره،
  • الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات تطوير الري الفلاحي وحماية أشكال الثروة الجينية الحيوانية والنباتية،
  • الإعانات بعنوان دعم أسعار المنتجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة،
  • تخفيض نسب الفوائد على القروض الفلاحية والصّناعة الغذائية الزراعية على المدى القصير والمت وسط والط ويل، بما فيه ا تلك الم وجه ة للعت اد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار صيغة “البيع بالإيجار”،
  • المصاريف المتصلة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة مدى تنفيذ المشاريع ذات الصلة بالموضوع. المادّة 3 : تحدّد قائمة النشاطات المؤهّلة للاستفادة م ن نفقات حساب التخصيص الخ اصّ رقم 067-302 والمذكور أعلاه في الملحق بهذا القرار. ويمكن تعديلها حسب الشكل نفسه. المادّة 4 : تكون كيفيات تطبيق هذا القرار موضوع مق رّرات و/ أو تعليمات خاصّة يتّخذها وزير الفلاحة والتنمية الريفية. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة .2006 وزير الماليّة وزير الفلاحة مراد مدلسي والتنمية الريفية السعيد بركات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23 الملحق قائمة الأعمال المؤهلة للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي 1 - الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج والإنتاجية الفلاحية : 1.1 - أشغال تحضير التربة، 2.1 - أشغال تهيئة التربة وحمايتها، 3.1 - اقتناء المدخلات الفلاحية (البذور والشتائل والأسمدة ومواد الصحة النباتية)، 4.1 - اقتلاع و/ أو إحياء الأشجار القديمة، 5.1 - عمليات التطعيم، 6.1 - اقتناء العتاد الفلاحي، 7.1 - اقتناء وسائل النّقل الخاصّة، 8.1 - اقتناء القطعان، 9.1 - اقتناء عتاد وأجهزة خاصّة بتربية الحيوانات، 10.1 - تهيئة و/ أو بناء منشآت فلاحية. 2 - الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تثمين الإنتاج الفلاحي وتخزينه وتوضيبه وتصديره : 1.2 - إنجاز و/ أو تجديد صناعات تحويل المنتوجات الفلاحية الواقعة بجوار أو في المستثمرات الفلاحية، 2.2 - اقتناء عتاد خاص على مستوى المستثمرة (جمع، تجفيف، تخزين أولي)، 3.2 - إنج از منشآت خاصّة بتخزين المنتوجات الفلاحية، 4.2 - إنجاز منشآت متخصّصة في جمع المنتوجات الفلاحية واستقبالها، 5.2 - سلسلة الفرز والتوضيب، 6.2 - سلسلات ذبح الحيوانات الصغيرة وتقطيعها، 7.2 - اقتناء الرزم للمنتوجات الفلاحية، 8.2 - الدعم عن د التصدير (النقل داخل التراب الوطني، مصاريف التوضيب والتخزين والمنح والترقية…).

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات تطوير الري الفلاحي : 1.3 - تعبئة الموارد المائية : ترميم أو إنجاز منشآت (حواجز مائية جديدة، جر مياه المنابع، منشآت تحويل مجاري المياه، تنقيب، الآبار خارج المناطق السهبية)، 2.3 - جلب الطاقة الكهربائية، 3.3 - إحداث منشآت وسيطة للتخزين (أحواض التراكم)، 4.3 - أجهزة الضخ والسقي، 5.3 - إنج از أو ت رميم شبك ات ت وزيع المياه الزراعية، 6.3 - إنجاز أو ترميم شبكات صرف المياه. 4 - الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في حماية الثروة الجينية الحيوانية والنباتية وتنميتها : 1.4 - ترميم و/ أو إحداث منشآت للحفظ المتخصص غير ت لك الخاص ة ب الحفظ عن ط ريق التبريد، 2.4 - إنجاز منشآت متخصصة في إنتاج البذور والشت ائل والحيوانات المنسل ة وإحداث مشاتل نباتية وحيوانية. 5 - الإعانات بعنوان دعم أسعار المنتجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة : 1.5 - المحروقات (المازوت)، 2.5 - الطاقة الكهربائية. 6 - تخفيض نسبة الفائدة على القروض الفلاحية والزراعية الغذائية على المدى القصير والمتوسط والطويل المتحصل عليها في إطار برامج تنمية القطاع الفلاحي : 1.6 - قروض متوسطة وطويلة المدى : 1.1.6 - استصلاح الأراضي، 1.1.1.6 - صرف المياه والتطهير، 2.1.1.6 - أعمال قلب التربة ونزع الأحجار، 3.1.1.6 - وضع مضادات الرياح، 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 44 4 يوليو سنة 2006 م 4.1.1.6 - تسميد الأرض، 5.1.1.6 - الحواجز المائية، 6.1.1.6 - شبكات السقي، 7.1.1.6 - احتفار أو حفر الآبار، 8.1.1.6 - أشغال التمهيد والتسوية. 2.1.6 - منشآت التخزين تحت التبريد الإيجابي أو السلبي للمنتوجات الفلاحية، 3.1.6 - بناء و/ أو تجديد مباني الاستغلال الفلاحي (مباني تربية الحيوانات، مخازن، مستودعات)، 4.1.6 - اقتناء العتاد والأدوات الفلاحية الخفيفة، 5.1.6 - اقتناء العتاد و/ أو التجهيزات الفلاحية لتربية الحيوانات والري الفلاحي، 6.1.6 - اقتناء تجهيزات جديدة وتجديد تجهيزات لتح ويل المنتوج ات والمنتوج ات الف رعي ة الفلاحي ة و/أو الزراعية الغذائية وتثمينها، 7.1.6 - شراء القطعان والحيوانات المنسلة، 8.1.6 - غرس الأشجار المثمرة والكروم والنباتات الرعوية، 9.1.6 - التجهيزات للإنتاج التقليدي الريفي المرتبط بالنشاط الزراعي، 10.1.6 - بن اء و/ أو تهيئة منشآت صنع ال رزم لتوضيب المواد ذات الاستعمال الفلاحي والزراعي الغذائي، 11.1.6 - بناء و/ أو تهيئة منشآت صنع أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها. 6 2، 2، - قروض قصيرة المدى : 1.2.6 - الإنتاج النباتي : البذور والشتائل، المدخلات، أشغال زراعية، أدوات، تصليح، 2.2.6 - الإنتاج الحيواني : اللقاحات والمدخلات والأغذية والمواد الصيدلانية وأشغال الترميم والصيانة والأدوات ومصاريف الإيجار، 3.2.6 - تحويل المنتجات الفلاحية النباتية والحيوانية وتثمينها : الطاقة ومصاريف الإيجار والتغليف وأشغال الصيانة ومصاريف التصليح.

8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م 7 - المصاريف المتصلة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة تنفيذ المشاريع ذات الص ل ة بها : 1.7 - دراسة جدوى المشاريع الفلاحية، 2.7 - التكوين المهني الموجه للفلاحين ولأولاد الفلاحين وللإطارات التقنية، 3.7 - الإرشاد الفلاحي، 4.7 - متابعة المشاريع وكلّ عملية يدعمها الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي وتقييمها ومراقبتها وكذا تفتيشها. تتعلق الأعمال التي تم تع دادها أعلاه بالفروع الآتية :

  • الحليب،
  • تربية النحل،
  • تربية الدواجن،
  • تربية الأرانب،
  • تربية الغنم والبقر والماعز والإبل والخيل،
  • البطاطس،
  • الزراعات تحت البيوت البلاستيكية،
  • زراعة الحبوب،
  • البقول الجافة،
  • زراعة الأعلاف،
  • زراعة الأشجار المثمرة (الورديات ذات النوع والبزرات الريفية)،
  • زراعة الكروم،
  • زراعة الزيتون،
  • زراعة الحمضيات،
  • زراعة النخيل،
  • الزراعة الصناعية (الطماطم والتبغ والزيتيات والبنجر السكري والقطن)،
  • البذور النباتية والحيوانية،
  • شتائل الأشجار والكروم،
  • حيوانات التكاثر،
  • التلقيح الاصطناعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حس اب التخصيص الخ اصّ رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”. إنّ وزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية لريفية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-413 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الّذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاصّ رقم 067-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 الذي يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عن وانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-413 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا الق رار إلى تح دي د كيفيات متابعة وتقويم حس اب التخصيص الخ اصّ رقم 067-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”. المادّة 2 : يتم التكفل بالنفقات المتعلّقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من الصندوق المذكور أعلاه، من الهيئات الماليّة المتخصصة المعينة أدناه :
  • الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية،
  • بنك الفلاحة والتنمية الريفية.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : تمنح التخصيصات الماليّة المتعلّقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق على أساس اتفاقية مبرمة بين الوزارة المكلّفة بالفلاحة والهيئات الماليّة المتخصصة المذكورة أعلاه، التي تحدّد الكيفيات والإجراءات التي تخضع لها العلاقات بين الطرفين. المادّة 4 : تتولّى المصالح المعنية للوزارة المكلّفة بالفلاحة الأعمال المؤهلة للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي ومتابعتها وتقويمها. المادّة 5 : تحدّد كيفيات معالجة الأعمال وتنفيذها والطريقة الواجب اتباعها للاستفادة من دعم هذا الصندوق وإج راءات ذلك بمقرر من الوزي ر المكلّف بالفلاحة. المادّة 6 : ترسل مديريات المصالح الفلاحية للولايات بيانا ملخصا عن كلّ عملية كانت موضوع تمويل من الصندوق واستعماله إلى المصالح المعنية في الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالفلاحة. المادّة 7 : ترسل، في إطار متابعة هذا الصندوق، كلّ ستة أشهر، وضعية فصلية للتعهدات والتسديدات حسب الفرع وحسب الولاية وكذا حصيلة مادية وماليّة سنوية للأعمال المنجزة عند نهاية كلّ سنة ماليّة إلى الوزارة المكلّفة بالماليّة في حدود الاعتمادات الممنوحة سنويا. المادّة 8 : تراقب أجهزة الدولة المؤهلة الإعانات الممنوحة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بهما. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة .2006 وزير الماليّة وزير الفلاحة مراد مدلسي والتنمية الريفية السعيد بركات 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 44 4 يوليو سنة 2006 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاصّ رقم 121-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”. إنّ وزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية لريفية،

  • بمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والم تضمّن قان ون الماليّة التكم يلي لسنة 2005، لا سيّما المادّة 29 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-415 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الّذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاصّ رقم 121-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي،” لا سيّما المادّة 3 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-415 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا الق رار إلى تح دي د ق ائم ة إي رادات ونفقات حس اب التخصيص الخ اصّ رقم 121-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”. المادّة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخص يص الخاصّ رقم 121-302 والم ذكور أعلاه كما يأتي : قائمة الإيرادات :
  • تخصيصات ميزانية الدولة،

8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م

  • حاصل الرسوم النوعية المؤسسة عن طريق قوانين الماليّة،
  • كل الموارد الأخرى والمساهمات أو الإعانات المحدّدة عن طريق التشريع. قائمة النفقات :
  • الإعانات بعنوان حماية مداخيل الفلاحين للتك فّل بالمص اريف المت رتب ة ع لى تحدي د الأسعار المرجعية،
  • الإعانات الموجّهة لضبط المنتوجات الفلاحية. المادّة 3 : تحدّد قائمة الأعمال المؤهّلة للاستفادة من نفقات حساب التخصيص الخاصّ رقم 121-302 والمذكور أعلاه كما يأتي : 1 - الإعانات بعنوان حماية مداخيل الفلاحين للتكفّل بالمصاريف المترتبة على تحديد الأسعار المرجعية : 1.1 كل المنتوجات الفلاحية ذات سعر مرجعي محدّد، لا سيّما الحبوب والحليب. 2 - الإعانات الموجّهة لضبط المنتوجات الفلاحية : 1.2 - المساهمة في مصاريف تخزين المنتوجات الفلاحيّة ذات الاستهلاك الواسع والبذور والشتائل، 2.2 - المنحة عند إنتاج المنتوجات الفلاحية الآتية وجمعها وتحويلها : الحليب واللّحوم والبيض والعسل والطماطم والفلفل والفليفلة والجلبان والفاصوليا والبطاطس والبصل والثوم والبنجر السكري والكرنب والجزر واللّفت والفطر والفول والحمص والعدس والحمضيات والتين والزيتون والتفاح والإجاص واللوز والكرز والمشمش والتمر والخوخ والبرقوق والعنب والسفرجل والفراولة والعلف والقمح والشعير، 3.2 - المنح القصوى للفائض من الإنتاج الفلاحي، 4.2 - التكفّل بمصاريف تنوع الإنتاج الفلاحي المترتبة عن تحويل نمط الإنتاج. يمكن مراجع ة القائمة المذكورة أعلاه ضمن نفس الشكل. المادّة 4 : تكون كيفيات تطبيق هذا القرار موضوع مقرّرات و/ أو تعليمات خاصّة يتخذها وزير الفلاحة والتنمية الريفية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 27 المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة .2006 وزير الماليّة وزير الفلاحة مراد مدلسي والتنمية الريفية السعيد بركات ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاصّ رقم 121-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”. إنّ وزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية لريفية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-415 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الّذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاصّ رقم 121-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 الذّي يحدّد مدوّنة الإيرادات والنفق ات لحس اب التخصيص الخاصّ رقم 121-302 الّذي عن وانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-415 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا القرار إلى تحدي د كيفي ات متابع ة وتقويم حس اب التخصيص الخ اصّ رقم 121-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”. المادّة 2 : يتمّ التكفّل بالنفقات المتعلّقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من الصندوق من الهيئات الماليّة المتخصّصة المعنية أدناه :

  • الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحيّة،
  • بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة. المادّة 3 : تمنح التخصيصات الماليّة المتعلّقة بتمويل الأعمال المؤهّلة للاستفادة من هذا الصندوق على أساس اتفاقية مبرمة بين الوزارة المكلّفة بالفلاحة والهيئات الماليّة المتخصّصة والمذكورة أعلاه، التي تحدّد الكيفيات والإجراءات التي تخضع لها العلاقات بين الطرفين. المادّة 4 : تتولّى المصالح المعنية بالوزارة المك لّ فة بالفلاح ة بالأعم ال المؤهّ لة للاستف ادة من دعم الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي ومتابعتها وتقويمها . 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 44 4 يوليو سنة 2006 م المادّة 5 : تحدّد كيفيات معالجة الأعمال وتنفيذها والطريقة الواجب اتباعها للاستفادة من دعم هذا الصندوق وإج راءات ذلك بمق رر من ال وزي ر المكلّف بالفلاحة. المادّة 6 : ترسل مديريات المصالح الفلاحيّة للولايات بيانا ملخّصا عن كلّ عملية كانت موضوع تمويل من الصندوق واستعماله إلى المصالح المعنيّة في الإدارة المركزيّة للوزارة المكلّفة بالفلاحة. المادّة 7 : ترسل، في إطار متابعة هذا الصندوق، كلّ ستة أشهر، وضعية للتعه دات والتسديدات حسب الف رع وحسب الولاية وكذا حصيلة مادية وماليّة سنوية للأعمال المنجزة عند نهاية كلّ سنة ماليّة إلى الوزارة المكلّفة بالماليّة في حدود الاعتمادات الممنوحة سنويا. المادّة 8 : تراقب أجهزة الدولة المؤهّلة الإعانات الممنوحة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بهما. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة .2006 وزير الماليّة وزير الفلاحة مراد مدلسي والتنمية الريفية السعيد بركات المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة