مرسوم رئاسيّ رقم 06-229 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّص ديق ع لى الب روتوكول الاختي اري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطف ال في البغاء وفي المواد الإباحية، المعتمد بنيويورك في 25 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد الاستقلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا بهذه 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م الصفة تعليما أو تكوينا مهنيا ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم الأساسي أو البكالوريا أو التخرج من جامعة التكوين المتواصل أو في أحد أنماط التكوين المهني، على النحو الآتي :
- إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربعة وعشرين
(24) شهرا أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادة 7 أدناه.
- إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين
(24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، وقضوا نصف 1( / )2 مدة عقوبتهم.
المادة 3
فتح المادةيستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا بهذه الصفة تعليما أو تكوينا مهنيا ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم الأساسي أو البكالوريا أو التخرج من جامعة التكوين المتواصل أو في أحد أنماط التكوين المهني، على النحو الآتي :
- خمسة وعشرون (25) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها ولم يستفيدوا من أحكام المادة 2 أعلاه،
- ستة وعشرون (26) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- سبعة وعشرون (27) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس (5) سنوات ويس اوي عش ر
(10) سنوات أو يقل عنها،
- ثمانية وعشرون (28) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- تسعة وعشرون (29) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
المادة 4
فتح المادةتطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، دون باقي شروطهما، على المحبوسين من النساء والأحداث المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدّد العقوبات.
المادة 6
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم، الأفع ال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 63 و 64 و 84 و 85 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض والفعل أو محاولة الفعل المخل بالحياء بالعن ف والفاحش ة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 334 و 335 و 336 و 337 مكرّر من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو مح اولة ارتك ابهم جنح وجناي ات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالموادّ 30 و 119 و 126 و 126 مكرّر و 127 و 128 و 128 مكرّر و 128 مكرّر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصّحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا.
المادة 8
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط.
المادة 9
فتح المادةلا تطب ق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المحبوسين المعنيين بأحكام الأمر رقم 06-01 الم ؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
المادة 10
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 عبدالعزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.