قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 8 يونيو سنة 2006، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 8 يونيو سنة 2006، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.