قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاصّ رقم 067-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي" 25
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-413 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا الق رار إلى تح دي د كيفيات متابعة وتقويم حس اب التخصيص الخ اصّ رقم 067-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي".
المادة 2
فتح المادةيتم التكفل بالنفقات المتعلّقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من الصندوق المذكور أعلاه، من الهيئات الماليّة المتخصصة المعينة أدناه :
- الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية،
- بنك الفلاحة والتنمية الريفية. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةتمنح التخصيصات الماليّة المتعلّقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق على أساس اتفاقية مبرمة بين الوزارة المكلّفة بالفلاحة والهيئات الماليّة المتخصصة المذكورة أعلاه، التي تحدّد الكيفيات والإجراءات التي تخضع لها العلاقات بين الطرفين.
المادة 4
فتح المادةتتولّى المصالح المعنية للوزارة المكلّفة بالفلاحة الأعمال المؤهلة للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي ومتابعتها وتقويمها.
المادة 5
فتح المادةتحدّد كيفيات معالجة الأعمال وتنفيذها والطريقة الواجب اتباعها للاستفادة من دعم هذا الصندوق وإج راءات ذلك بمقرر من الوزي ر المكلّف بالفلاحة.
المادة 6
فتح المادةترسل مديريات المصالح الفلاحية للولايات بيانا ملخصا عن كلّ عملية كانت موضوع تمويل من الصندوق واستعماله إلى المصالح المعنية في الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالفلاحة.
المادة 7
فتح المادةترسل، في إطار متابعة هذا الصندوق، كلّ ستة أشهر، وضعية فصلية للتعهدات والتسديدات حسب الفرع وحسب الولاية وكذا حصيلة مادية وماليّة سنوية للأعمال المنجزة عند نهاية كلّ سنة ماليّة إلى الوزارة المكلّفة بالماليّة في حدود الاعتمادات الممنوحة سنويا.
المادة 8
فتح المادةتراقب أجهزة الدولة المؤهلة الإعانات الممنوحة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة .2006 وزير الماليّة وزير الفلاحة مراد مدلسي والتنمية الريفية السعيد بركات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 05-161
- مرسوم رقم 90-12
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 05-413
- قرار وزاري مشترك رقم 067-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.