مرسوم رئاسيّ رقم 06-228 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الكورية لتجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجب ائي فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقّعة بسيول في 24 نوفمبر سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الكورية لتجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة الجمهوريّ ة الك ورية، المشار إليهما فيما يأتي بالدولتين المتعاقدتين وفي المفرد بالدول ة المتعاقدة،
- رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل والثروة، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين.
المادّة 2 الضرائب المعنية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والثروة المحصلة لحساب كل دولة متعاقدة أو من قبل فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، بغض النظر عن طريقة تحصيلها.
2 - تعد بضرائب على الدخ ل والثروة كل الضرائب المحصلة على مجموع الدخل أو مجموع الثروة أو عناصر من الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف في المنقولات والعقارات، والضرائب على مجموع الأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل المؤسسات بما فيها الضرائب على إعادة تقييم الثروة.
3 - الضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :
أ) بالنسبة للجزائر :
1 - الضريبة على الدخل الإجمالي، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - الضريبة على أرباح الشركات،
3 - الرسم على النشاط المهني،
4 - الدفع الجزافي،
5 - الضريبة على الأملاك،
6 - الأتاوات والضرائب على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب، (المشار إليها فيما يأتي ب "الضريبة الجزائرية").
ب) بالنسبة لكوريا :
1 - الضريبة على الدخل،
2 - الضريبة على الشركات،
3 - الضريبة على المسكن، و
4 - الضريبة الخاصة بالتنمية الريفية، (المشار إليها فيما يأتي ب "الضريبة الكورية").
4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا، على الضرائب المماثلة أو المتشابهة جوهريا التي تفرض بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية بالإض افة إلى، أو بدلا من، الضرائب القائمة. تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإشعار بعضهما البعض بأية تغييرات هامة يتم إدخالها على التشريعات الجب ائية لكل منهما.
المادة 3
فتح المادةتعاريف عامة
1 - حسب مفهوم هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق غير ذلك :
أ) يقصد بلفظ "الجزائر"، الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، من مناطق تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ولاية قانونية أو حقوقا سيادية بهدف التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطنه والمياه التي تعلوه وذلك وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني،
ب) يقصد بلفظ "كوريا"، إقليم جمهوريّة كوريا بما في ذلك المناطق المجاورة للمياه الإقليمية لجمهوريّة كوريا التي تشكل أو قد تعين فيما بعد كمنطقة قد تمارس عليها جمهوريّة كوريا حقوقها السيادية على قاع البحر وباطنه والموارد الطبيعية المتواجدة بهما، وذلك وفقا للقانون الدولي أو لتشريع جمهوريّة كوريا،
ج) يقصد بعب ارتي "ال دول ة المتع اقدة"
و"الدولة المتع اقدة الأخرى" الج زائ ر أو كوري ا، وفقا لمتطلبات النص،
د) يقصد بلفظ "الضرائب" الضرائب الجزائريّة أو الضرائب الكورية، وفقا لمتطلبات النص،
ه) يشمل لفظ "شخص"، الشخص الطبيعي أو الشركة أو أية هيئة أخرى من الأشخاص،
و) يعني لفظ "شركة " أي مؤسسة أو كل كيان يعامل كمؤسسة لأغراض الضريبة،
ز) يقصد بعبارتي "مؤسسة الدولة المتعاقدة"
و"مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى"، على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة، ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى،
ح) يعني لفظ "مواطن" :
1 - كل ش خص طبيعي حامل لجنسية دولة متعاقدة،
2 - كل شخص معنوي، شركة أو جمعية، تستمد صفتها ه ذه من القوان ين المطبقة في إحدى الدولتين المتعاقدتين.
ط) تعني عبارة "النقل الدولي"، أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة تستغل من قبل مؤسسة دولة متعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها استغلال السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن متواجدة في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ي) تعني عبارة "السلطة ا لمختصة" :
1 - بالنسبة للجزائر، الوزير المك لّف بالمالية، أو ممثله المفوّض،
2 - بالنسبة لكوريا، وزير المالي ة والاقتصاد أو ممثله المفوّض،
2 - فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة غير معرفة فيها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، سوف يكون لها المعنى المتواجد في تشريع هذه الدولة المتعاقدة الخاص بالضريبة التي تطبق عليها الاتفاقية.
المادة 4
فتح المادةالمقيم
1 - حسب مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مقيم بدولة متعاقدة" كل شخص يخضع، وفقا لتشريع تلك 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م الدولة، للضريبة المطبقة فيها بسبب مسكنه أو مكان إقامته أو المقر الرئيسي لمؤسسته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة.
2 - عندما يكون شخص طبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتع اقدتين، تبعا لأحك ام الفقرة الأولى، يتم تحديد وضعه على النحو التالي :
أ) يعتبر مقيما بالدولة التي يتوفر له بها سكن دائم، أما إذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين، فيعتبر مقيما بالدولة التي تربطه معها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية)،
ب) إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مص الح ه الحيوي ة أو إذا لم يتوف ر ل ديه سكن دائم في كلتا الدولتين، فيعتبر مقيما بالدولة التي يقطن بها بصفة اعتيادية،
ج) إذا ك ان ه ذا الشخص يقطن بصف ة اعتيادي ة في كلتا الدولتين أو لا يقطن فيهما، فيعتبر مقيما بالدولة التي يكون مواطنا لها،
د) إذا كان مواطنا لكلتا الدولتين أو لم يكن مواطنا لأي منهما، فتقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بتسوية هذه المسألة باتفاق مشترك.
3 - عندما، ولأي سبب من أحكام الفقرة الأولى، شخص غير الشخص الطبيعي يكون مقيما في الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما في الدولة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية. في حالة شك، تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بتسوية المسألة باتفاق مشترك.
المادة 5
فتح المادةالمؤسسة المستقرة
1 - حسب مفهوم هذه الاتفاقية، تعني "مؤسسة مستقرة" المكان الثابت للأعمال الذي يمارس من خلاله المؤسسة كل أو جزء من أعمالها.
2 - تتضمن عبارة "مؤسس ة مستقرة"
بصفة خاصة :
أ) مقر الإدارة،
ب) الفرع،
ج) المكتب،
د) المصنع،
ه) الورشة، و
و) المنجم أو بئر النفط أو الغاز أو المقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
3 - لا يشكل كل مشروع موقع بناء أو مشروع بناية أو مشروع تركيب أو مشروع منشأة مؤسسة مستقرة إلا إذا زادت مدته عن ستة (6) أشهر.
4 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادّة، يفهم من عبارة "مؤسسة مستقرة" أنها لا تشمل على ما يأتي :
أ) استخدام المرافق فقط بهدف تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع التابعة للمؤسسة،
ب) الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع التابعة للمؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض أو التسليم،
ج) الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع التابعة للمؤسسة فقط بهدف المعالجة من قبل مؤسسة أخرى،
د) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف شراء البضائع أو السلع أو بهدف جمع المعلومات للمؤسسة،
ه) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف القيام بأي نشاطات تحضيرية أو إضافية للمؤسسة،
و) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط من أجل التوفيق بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من
(أ) إلى (ه)، شريطة أن يكون النشاط الإجمالي لمكان العمل الثابت الناتج عن هذا التوافق ذا صفة تحضيرية أو إضافية.
5 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و(2)، عندما يتصرف شخص، غير العون الذي يتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (6) من هذه المادّة، ب اسم مؤسس ة ويمارس بشكل اعتي ادي في الدولة المتعاقدة سلطة إبرام عقود باسم المؤسسة، فيعتبر أن لتلك المؤسسة مقر دائم في تلك الدولة فيما يخص أي نشاطات يقوم بها ذلك الشخص لصالح المؤسسة، ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص تقتصر على تلك المذكورة في الفقرة (4)، والتي إذا ما تم القيام بها عبر مكان عمل ثابت لن تجعل من هذا الأخير مؤسسة مستقرة وفقا لأحكام تلك الفقرة.
6 - لا يعتبر أن لمؤسسة تابعة لدولة متعاقدة مؤسس ة مستق رة في الدول ة المتعاقدة الأخرى، بمجرد ممارسة نشاطها فيها بواسطة سمسار أو وكيل ع ام بالعمولة أو أي وس يط آخ ر يتمتع بوضع مستقل، شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص أعمالهم بصفة عادية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
7 - إن ك ون شرك ة مقيم ة بدول ة متع اقدة، تراقب ش ركة مقيمة بالدول ة المتع اقدة الأخرى أو مراقبة من هذه الأخيرة أو تمارس نشاطا فيها (سواء ب واس طة مؤسس ة مستقرة أو بط ريق ة أخرى )، لا يكفي في حد ذاته، أن يجعل من إحداهما المؤسسة المستقرة للشركة الأخرى.
المادة 6
فتح المادةمداخيل العقارات
1 - يمكن أن يخضع دخل مقيم بدولة متعاقدة، الناتج عن الأملاك العقارية (بما في ذلك الدخل من مستثمرات زراعية أو الغابات) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الأملاك.
2 - تدل عبارة "الأملاك العقارية" على المعنى الذي يخوله إياها تشريع الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأملاك المعنية، وعلى أي حال تشمل العبارة الأملاك الملحقة بالعقارات والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات، والحقوق التي تخضع إلى القانون العام، المتعلق بالملكية العقارية، وحق الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة الناجمة عن الاستغلال، أو الحق في استغلال المناجم المعدنية والينابيع وغيرها من الموارد الطبيعية، ولا تعتبر السفن والطائرات أملاكا عقارية.
3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو الإيجار أو الاستعمال بأي شكل آخر للأملاك العقارية.
4 - تطبق أحكام الفقرتين (1) و(3)، أيضا، على المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية لمؤسسة، وعلى مداخيل الأملاك العقارية المستعملة في ممارسة مهنة شخصية مستقلة.
المادة 7
فتح المادةأرباح المؤسسات
1 - إن أرب اح مؤسس ة تابع ة لدول ة متع اقدة، لا تكون خاضعة للضريبة إلاّ في هذه الدولة المتعاقدة، ما لم تكن المؤسسة تمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال مؤسسة مستقرة واقعة فيها. فإذا ك انت المؤسس ة تم ارس نش اط ا كما ذك ر، فإن أرب اح المؤسسة يمكن أن تخضع للضريب ة في الدولة المتع اقدة الأخ رى، لك ن فقط بمق دار ما ينسب منها إلى تلك المؤسسة المستقرة.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال مؤسسة مستقرة واقعة فيها، تنسب في كل دولة متعاقدة، الأرباح التي يمكن تحقيقها من قبل المؤسسة المستقرة إذا كانت مؤسسة متميزة ومنفصلة تمارس نفس النشاطات أو نشاطات مماثلة تحت نفس الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل بصفة مستقلة تماما مع المؤسسة التي تكون هي مؤسسة مستقرة لها.
3 - لتح دي د أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة، بما فيها نفقات الإدارة ومصاريفها الع ام ة المت رتب ة على ه ذا النح و، س واء في ال دول ة التي ت وجد به ا هذه المؤسسة المستق رة أو في أي مكان آخر.
4 - لا تنسب أية أرباح لمؤسسة مستقرة بمجرد شرائها بضائع أو سلع، لحساب المؤسسة.
5 - إذا كان من المعتاد في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تحديد الأرباح التي ستنسب لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أطرافها، فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادّة، لا تمنع هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التوزيع المعمول به، على أن تؤدي طريقة التوزيع المتبعة إلى نتيجة تتفق مع المبادىء الواردة في هذه المادّة.
6 - لأغراض الفقرات السابقة، فإن الأرباح المنسوبة إلى المؤسسة المستقرة، تحدد كل سنة حسب نفس الطريقة، إلا إذا كان هناك سبب مقبول وكاف للعمل بطريقة أخرى.
7 - إذا كانت الأرباح تشتمل على عناص ر من الدخل، تتناولها بشكل منفصل مواد أخ رى من ه ذه الاتف اقي ة، فإن أحكام ه ذه المادّة لا تمس أحكام هذه المواد.
المادة 8
فتح المادةالنقل البحري والجوي
1 - إن أرب اح مؤسس ة تابع ة لدول ة متع اقدة، الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي تكون خاضعة للضريبة إلا في هذه الدولة.
2 - تطبق أحكام الفقرة الأولى كذلك على الأرباح الناتجة عن الاشتراك في تجمع تجاري أو في صفقات تجارية مشتركة أو في هيئة دولية متعاملة. 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م
المادة 9
فتح المادةالمؤسسات المشتركة
1 - عندما :
أ) تساهم مؤسسة دولة متع اقدة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ف ي إدارة أو مراقبة أو تساهم في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى أو
ب) يس اهم نفس الأشخ اص بط ريق ة مب اشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، وعندما توضع أو تفرض شروط في أي من الحالت ين ع لى المؤسست ين في علاقتهما التج ارية أو المالية تختلف عن الشروط التي توضع بين مؤسستين مستقلتين فإن أية أرباح كانت ستتحقق لإحدى المؤسستين لولا هذه الشروط ولكنها لن تتحقق لسببها فبإمكان إدراجها ضمن أرباح تلك المؤسسة وإخضاعها للضريبة.
2 - عن دما تدرج دول ة متع اقدة في أرباح مؤسسة تابعة لها - وتخضعها للضرائب تبعا لذلك - أرباح مؤسسة للدولة المتعاقدة الأخرى، قد دفعت الضريبة عليها في الدول ة الأخ رى، بحيث تكون الأرباح المدرج ة من نصيب المؤسس ة الدول ة المذكورة أولا، لو كانت الش روط التي تم وضعها بين المؤسستين مماثلة للشروط التي تربط مؤسستين مستقلتين، عندئذ تجري الدولة الأخرى تعديلا مناسبا لمبلغ الضريبة المستحقة على تلك الأرباح. وعند إج راء مثل ه ذا التعديل، يجب الأخذ بع ين الاعتب ار الأحكام الأخ رى لهذه الاتف اقي ة، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتش اور فيما بينها إذا دعت الضرورة لذلك.
المادة 10
فتح المادةأرباح الأسهم
1 - إن أرباح الأسهم المدفوعة من طرف شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - غير أنه يمكن كذلك فرض الضريبة على هذه الأرباح في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة الدافعة لأرب اح الأسه م مقيم ة به ا ووفق ا لتش ريع تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم هو المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم فإن الض ريبة المفروضة ع لى هذا النحو ينبغي ألا تتجاوز :
أ) %5 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم، إذا كان المستفيد الفعلي شركة (غير متعاقدة) تملك مباشرة على الأقل %25 من رأسمال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم، أو
ب) %15 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأس هم، في جميع الحالات الأخرى.
لا تخص أحكام هذه الفقرة الضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت من أصلها أرباح الأسهم.
3 - يقصد بعبارة "أرباح الأسهم" حسب مفهوم هذه المادّة، الدخل المحصل من الأسهم أو الحقوق الأخرى التي لا تعد من بين الديون المستحقة المشاركة في الأرباح وكذلك الدخل الناجم عن حقوق المساهمة الأخرى التي تخضع لنفس النظام الضريبي المطبق على دخل الأسهم، طبقا لتشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2)، إلا إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، بحكم كونه مقيما بدولة متعاقدة، يمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم بواسطة مؤسسة مستق رة موجودة بها أو يمارس في تلك الدولة الأخرى مهنة حرة من مركز ثابت واقع بها، وكانت الحقوق التي تدفع بشأنها أرباح الأسهم مرتبط ة بص ورة فعال ة بتلك المؤسس ة المستقرة أو المركز الثابت. وفي مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادّة (7) أو المادّة (14) حسبما يقتضيه الحال.
5 - إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تحقق أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخ رى، فإنه لا يج وز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إذا كانت مثل ه ذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمؤسسة مستقرة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الأخرى، أو أن تخضع أرباح الش ركة غي ر الموزع ة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى ولو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير موزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخ ل الناشىء في تلك الدول ة الأخرى.
المادة 11
فتح المادةالفوائد
1 - إن الفوائد المحققة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - إلا أن مثل هذه الفوائد تخض ع أيضا للض ريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لتشريع تلك الدولة. لكن إذا كان المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها، فإن الضريبة المفروضة على هذا الأس اس، لا يجب أن تتجاوز نسبة )%10( من المبلغ الإجمالي للفوائد.
3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين والمدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، بما فيها فروعها السياسية وجماعاتها المحلية وبنكها المركزي، أو أية مؤسسة مالية تقوم بوظائف ذات طبيعة حكومية، تعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
4 - لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (3)، يقصد بعبارتي "البنك المركزي" و"المؤسسة المالية القائمة بوظائف ذات طبيعة حكومية" :
أ) بالنسبة الجزائر :
- بنك الجزائر،
- أية مؤسسة مالية تقوم بوظائف ذات طبيعة حكومية، تحدد ويتفق بشأنها عن طريق تبادل رسائل بين السلطات المختصة لكلتا الدولتين المتعاقدتين.
ب) بالنسبة لكوريا :
- بنك كوريا للتصدير والاستيراد،
- بنك كوريا للتنمية، و
- أية مؤسسة مالية تقوم بوظائف ذات طبيعة حكومية، تحدد ويتفق بشأنها عن طريق تبادل رسائل بين السلطات المختصة لكلتا الدولتين المتعاقدتين.
5 - يقصد بلفظ "الفوائد" الوارد في هذه المادّة، الدخل الناتج عن الديون على اختلاف أنواعها، سواء كانت مضمونة برهن، أو مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين أم لا، وخاصة الدخل الناتج عن الأموال العمومية، وسندات الاقتراض بما في ذلك المنح والحصص المرتبطة بهذه السندات.
6 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2)، إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما في دولة متعاقدة ويمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد من خلال مؤسسة مستقرة توجد بها أو يباشر في تلك الدولة الأخرى مهنة حرة بواسطة مركز ثابت يوجد بها وكان الدين الذي تولدت عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المؤسسة المستقرة أو ذلك المركز الثابت، وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادّة (7) أو المادّة (14) حسبما يقتضيه الحال.
7 - تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة، عندما يكون دافعها هو هذه الدولة نفسها أو إحدى فروعها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية أو مقيم بتلك الدولة. إلا أنه إذا كان الشخص الدافع بالفوائد مقيما بدولة متعاقدة أم لا، وكان يملك في دولة متع اقدة مؤسسة مستقرة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التي تنشأ عنها الفوائد المدفوع ة وكانت تلك المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد، فعندئذ تعتب ر هذه الف وائد بأنها ناشئة في الدولة التي تقع فيها المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت.
8 - عندما وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمستفيد الفعلي أو بينهما وبين شخص آخر وكان مبلغ الفوائد المتعلق بالدين ال ذي دفعت عنه، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمستفيد الفعلي لو لم ت وجد مثل هذه العلاق ة، فإن أحكام هذه المادّة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، سيبقى المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، حسب تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادةالأتاوات
1 - إن الأتاوات الناشئة في دولة متعاقدة، والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - غير أن مثل هذه الأتاوات، يمكن أيضا أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لتشريع هذه الدولة. لكن إذا كان الشخص الذي يحصل على الأتاوات هو المستفيد الفعلي فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو سوف لن تتجاوز :
أ) %2 من المبل غ الإجم الي لهذه الأتاوات والمدفوعة لاستعمال أو الحق في استعمال أي تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي، و
ب) %10 من المبل غ الإجم الي لهذه الأتاوات في جميع الحالات الأخرى.
3 - يعني لفظ "الأتاوات"، الوارد في هذه المادّة، المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها، والتي تم منحها مقابل استعمال، أو الحق في استعمال حقوق التأليف، المتعلّ ق ة بإنت اج أدبي أو فني أو ع لمي، بما في ذلك، الأفلام السينمائية أو أفلام أو أشرطة البث التلفزيوني أو الإذاعي أو مقاب ل براءة اخت راع، أو علامة تج ارية أو تصم يم أو نموذج أو مخطط أو 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م ت ركيب مع ادل ة أو ط ريقة س ري ة، وك ذلك مق ابل استعم ال أو الحق في استعم ال تجه ي ز صناعي أو تج اري أو علمي أو مقابل معلومات متعل قة بخبرة مكتسبة، ف ي المي دان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2)، إذا كان المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ به ا الأت اوات من خلال مؤسس ة مستق رة ت وجد به ا أو يباشر في تلك ال دولة الأخ رى مهنة حرة بواسطة مركز ثابت يوجد بها وكان الحق أو الملكية الذي تولدت عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المؤسسة المستقرة أو ذلك المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادّة (7) أو المادّة (14) حسبما يقتضيه الحال.
5 - تعتبر الأتاوات ناشئة في دولة متعاقدة، عندما يكون دافعها هو هذه الدولة نفسها أو إحدى فروعها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية أو مقيم بتلك الدولة. إلا أنه إذا كان الشخص الدافع بالأتاوات مقيما بدولة متعاقدة أم لا، وكان يملك في دولة متع اق دة مؤسسة مستق رة أو م رك ز ث ابت يتع لق به إبرام العقد المؤدي إلى دفع الأتاوات المدفوعة وكانت تلك المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت يتحمل تلك الأتاوات، فعندئذ تعتب ر هذه الفوائد بأنها ناشئة في الدولة التي تقع فيها المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت.
6 - عندما وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمستفيد الفعلي أو بينهما وبين شخص آخر وكان مبلغ الأتاوات المدفوع عن استعمال حق أو معلومات، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمستفيد الفع لي لو لم توجد مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادّة سوف تطبق فقط على المبلغ المذك ور أخيرا. وفي هذه الح الة، سيبقى المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، حسب تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحك ام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة 13
فتح المادةأرباح رأس المال
1 - إن الأرباح، التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال العقارية، المشار إليها في المادّة (6)، والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إن الأرباح، الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة، التي تشكل جزءا من أصول مؤسسة مستقرة، تمتلكها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين، في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو عن التصرف في الأموال المنقولة، التابعة لمركز ثابت يمتلكه مقيم بدولة متعاقدة، وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى، لممارسة مهنة حرة، بما في ذلك تلك الأرباح، الناتجة عن التصرف في تلك المؤسسة المستقرة (لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها)، أو عن التصرف في هذا المركز الثابت، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3 - إن الأرباح، الناتجة عن التصرف في السفن أو الطائرات التي تستغل في النقل الدولي، أو عن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة باستغلال تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة.
4 - إن الأرباح، الناتجة عن التصرف في كل الأموال الأخرى، غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3)، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة التي ينشأ بها الدخل.
المادة 14
فتح المادةالمهن المستقلة
1 - تخضع المداخيل، التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من خدمات مهنية أو نشاطات حرة أخرى، للضريبة في هذه الدولة إلاّ :
أ) إذا كان لديه مركز ثابت موجود تحت تصرفه بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بنشاطه. ففي هذه الحالة، لا يخضع للضريبة إلا مقدار الدخل المنسوب لذلك المركز الثابت في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) إذا كان يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تساوي أو تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال السنة الجبائية المعنية، في هذه الحالة، يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى فقط مقدار الدخل الناتج على النشاطات الممارسة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - تشمل عب ارة "المه ن الحرة"، ع لى وجه الخص وص، الأنشط ة المستقل ة ذات الط ابع الع لمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي، وكذلك الأنشطة المستقلة الخاص ة بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 15
فتح المادةالمهن غير المستقلة
1 - مع عدم الإخلال بأحكام الموادّ (16) و(81) و(91) و(02) و(12)، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة ما لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة، ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس على هذا النحو، فإن المكافآت المستمدة منها، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى، فإن المكافآت، التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في الدولة الأولى إلا إذا توفرت الشروط التالية :
أ) إذا كان المستفيد مقيما في الدولة الأخرى، لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال مدة إثني عشر شهرا تبتدأ أو تنتهي أثناء السنة الجبائية المعنية، و
ب) إذا كانت المكافآت تدفع من قبل أو ني ابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة الأخرى، و
ج) إذا كانت المكافآت لا تتحملها مؤسسة مستق رة أو مركز ثابت يمل كه صاحب العمل في الدولة الأخرى.
3 - بغض النظر عن الأحك ام السابقة لهذه المادّة، فإن المكافآت الناتجة عن وظيفة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة يتم استغلالها في النقل الدولي أو على ظهر سفينة تستغل للنقل في المياه الداخلية، يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة.
المادة 16
فتح المادةمكافآت أعضاء مجلس الإدارة تخضع المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
المادة 17
فتح المادةالفنانون والرياضيون
1 - بغض النظر عن أحكام المادّتين (14) و(51)، فإن الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية بصفته فنانا مسرحيا أو سينم ائي ا أو إذاعي ا أو تليف زي ونيا أو موسيقيا أو رياضيا، الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إذا كان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولته أنشطته الشخصية بصفته هذه لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر، فإن هذا الدخل يخضع، بغض النظر عن أحكام الموادّ (7) و(41) و(51) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي نشاطه.
3 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادّة، فإن الدخل المحصل عن النشاطات التي يمارسها الفنانون أو الرياضيون المقيمون بدولة متعاقدة، في الدولة المتعاقدة الأخرى في إطار برنامج المبادلات الثقافية المتفق عليه من جانب الدولتين المتعاقدتين، تعفى من الضريبة في هذه الدول ة الأخرى.
المادة 18
فتح المادةمعاشات التّقاعد مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادّة (91)، فإ ن معاشات التّقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة، كتعويض عن عمل سابق تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
المادة 19
فتح المادةالوظائف العمومية
1 - أ) إن الرواتب من غير المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو جماعة محلية تابعة لها لشخص مقابل خدمات مقدم ة لتلك الدولة أو ذلك الفرع أو تلك الجماعة المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة،
ب) غير أنه تخضع تلك الرواتب للضريبة فقط في الدولة المتع اقدة الأخ رى، إذا ك انت الخدمات تقدم في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في هذه الأخيرة، والذي يكون :
1 - مواطنا لتلك الدولة الأخرى،
2 - لم يصبح مقيما به ذه الدولة لتقديم الخدمات فقط.
2 - أ) أي معاش يدفع من طرف، أو من أموال، دولة متعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو جماعة 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م محلية تابعة لها، لشخص مقابل خدمات تم تقديمها لتلك الدولة أو لذلك الفرع أو لتلك الجماعة، يخضع للضريبة في تلك الدولة،
ب) غي ر أن ذلك المع اش يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الشخص مقيما بها ومواطنا لها.
3 - تطبق أحك ام الم وادّ (15) و(61) و(81)، ع لى الرواتب والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات قدمت في إطار أعمال تجارية تمارسها دولة متعاقدة أو فرع سياسي أو جماعة محلية تابعة لها.
4 - إن أحك ام الفقرتين (1) و(2)، تطبق أيضا على الرواتب أو المعاشات المدفوعة من طرف مؤسسات تؤدي وظ ائف ذات طابع حكومي، وفقا لم ا يمكن الاتف اق عليه ب واسط ة تبادل ال رسائل بين السلطات المختصة لكلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة 20
فتح المادةالطلبة
1 - إن المب الغ التي يحصل عليها الطالب أو المتربص الذي يكون أو سبق له أن كان قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، والمتواجد في الدولة الأولى فقط من أجل مزاولة دراسته أو تكوينه، لتغطية نفقات معيشته أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن يكون مصدر هذه المبالغ من خارج تلك الدولة.
2 - فيما يتعلق بالمنح والمنح الدراسية والرواتب الممنوحة مقابل عمل مأجور، والتي لا تطبق عليها أحكام الفقرة الأولى، فإن الطالب أو المتربص حسب مفهوم الفق رة الأولى، سيك ون له إضاف ة على ذلك، وطيل ة م دة الدراسة أو التكوين، الح ق في الاستفادة من نفس الإعفاءات أو التخفيف ات أو التخفيضات من الضرائب التي يستفيد منها مقيمو الدولة المتعاقدة التي يتواجد بها.
المادة 21
فتح المادةالأساتذة والمعلمون والباحثون
1 - كل شخص يقيم أو كان مقيما بدولة متعاقدة، مباشرة قبل زي ارته للدول ة المتع اقدة الأخرى التي يتواجد بها بدعوة من جامعة أو كلية أو مدرسة أو أي مؤسسة تربوية أخرى ممثالة، يعترف بأنها تعمل بدون أرباح من طرف حك وم ة ه ذه الدول ة الأخرى التي يزورها لفت رة لا تتج اوز السنتين، من ت اريخ وصوله الأول إلى هذه الدولة الأخرى فقط لغرض تدريس أو البحث أو كلاهما في تلك المؤسسة التعليمية، يعفى من الضريبة في تلك الدولة الأخرى على الراتب الذي يتقاضاه على التدريس أو البحث.
2 - لا تطبق أحكام ه ذه المادّة ع لى الدخل الناتج عن البحث المزاول أساسا للفائدة الخاصة لشخص أو لأشخاص.
المادة 22
فتح المادةالمداخيل الأخرى
1 - إن عناص ر الدخل لمق يم بدول ة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم تتناولها الموادّ السابقة لهذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة إلاّ في هذه الدولة.
2 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على الدخل، بإنشاء المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية، كما هي مبينة في الفقرة (2) من المادّة (6)، إذا كان المستفيد من هذا الدخل مقيما بدولة متعاقدة ويمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة مستقلة من خلال مركز ثابت موجود فيها وكان الحق أو الملك الذي ينتج منه الدخل مرتبط فعليا بتلك المؤسسة المستقرة أو ذلك المركز الثابت، فتطبق في هذه الحالة أحكام المادّة (7) أو المادّة (41)، حسب ما يقتضيه الحال.
3 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و(2)، فإن عناصر الدخل لمقيم بدولة متعاقدة لم تتناولها الموادّ السابقة لهذه الاتفاقية والمستمدة من الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة أيضا في تلك الدولة الأخرى.
المادة 23
فتح المادةالثروة
1 - إن الثروة المتمثلة في الأملاك العقارية، المشار إليها في المادّة (6) والتي يملكها مقيم بدولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - إن الثروة المتمثلة في الأموال المنقولة والتي تكون جزءا من أموال مؤسسة مستقرة، تمتلكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخ رى أو من أم وال منقولة تعود لمركز ثابت وتابعة لمقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخ رى من أجل ممارسة مهنة مستقلة، يمكن إخضاعها للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - إن الثروة المتمثلة في السفن والطائرات المستغل ة في النقل الدولي وفي ب واخر مستغلة في حركة النقل في المياه الداخلية وكذلك في الأموال المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن والطائرات والبواخر، لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة.
4 - إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم بدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
المادة 24
فتح المادةطرق تفادي الإزدواج الضريبي
1 - في حالة مقيم بكوريا، يتجنب الازدواج الضريبي كما يأتي :
أ) وفقا لأحك ام التشريع الجبائي الكوري الخاصة بمنح قرض على الضريبة الكورية من ضريبة مدفوعة في أية دولة غير كوريا (التي لا تمس بالمبدأ العام المذكور أعلاه)، فإن الضريبة الجزائريّة المدفوعة (باستثناء حالة أرباح الأسهم، الضريبة المدفوعة على الأرباح التي نتج عنها دفع أرباح الأسهم)، وفقا للتشريع الجزائري ولأحكام هذه الاتفاقية، سواء مباشرة أو عن طريق الخصم، بالنسبة للمداخيل ذات مص در ج زائري س وف تمنح كقرض على الضريبة الكورية المدفوعة على هذه المداخيل. غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا القرض قسط الضريبة الكورية المعادل للمداخيل ذات مصدر ج زائري ع لى مجمل المداخيل الخاضعة للضريبة الكورية.
ب) عندما يحصل مقيم بكوريا على مداخيل التي، وفقا لأحكام الموادّ (10) و(11) و(21)، كانت قد خضعت للضريبة في الجزائر، لكن لم يتم ذلك بن اء على أحكام قانونية للتشريع الجزائري المتعلقة بالتخفيضات الضريبية، الإعفاءات أو أية تحفيزات جبائية أخرى لترقية النمو الاقتصادي، تمنح كوريا هذه التخفيضات الضريبية والإعفاءات أو التحفيزات الجبائية الأخ رى كقرض ضريبي من الضريبة على المداخيل لهذا المقيم. غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا القرض الضريبي قسط الضريبة الكورية المعادل للمداخيل ذات مصدر جزائري على مجمل المداخيل الخاضعة للضريبة الكورية.
ج) لا يمكن منح التخفيف الض ريبي المذكور في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، للمداخيل المحققة أو المحصل ة بعد اليوم الأول من شهر ين اير سنة .2009
2 - عندما يحصل مقيم بالجزائر على دخل أو يمتلك ثروة، خاضعة للضريبة بكوريا، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الجزائر تقوم بخصم :
أ) مبلغ مساو للضريبة على الدخل المدفوعة في كوريا، من الضريبة على مداخيل هذا المقيم،
ب) مبلغ مساو للضريبة على الثروة المدفوعة في كوريا، من الضريبة على ثروة هذا المقيم.
غير أن مثل هذا المبلغ المخصوم في كلتا الحالتين لا يمكن أن يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو الثروة كما هو محسوب قبل إجراء الخصم المتعلق بالدخل أو الثروة، حسب الحالة، الخاضع للضريبة في كوريا.
المادة 25
فتح المادةعدم التمييز
1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أي التزام متعلق بها، يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات ذات الصلة التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى والذين يوجدون في نفس الظروف.
2 - لا تخضع مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضرائب تفرض عليها في الدولة الأخ رى بصف ة تكون أقل ملائمة من تلك المفروضة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاطات. لا يمكن تفسير هذا النص على أنه يجبر دولة متعاقدة على منح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، أية خصومات وتخفيفات وتخفيضات شخصية فيما يتعلق بالضريبة المقدم ة لمقيميه ا على أساس ح الت هم المدنية أو مسؤولياتهم الأسرية.
3 - باستثناء الحالة التي تطبق فيها أحكام الفقرة الأولى من المادّة (9) أو الفقرة (8) من المادّة (11)، أو الفقرة (6) من المادّة (21)، فإن الفوائد والأتاوات والنفقات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة دول ة متع اقدة لمق يم بالدول ة المتعاقدة الأخ رى، تكون قابلة للخصم تحت نفس الشروط قصد تحديد أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، كما لو تم دفعها لمقيم بالدولة الأولى.
4 - إن مؤسسات دولة متعاقدة التي يكون كل رأسمالها أو البعض منه ملكا أو مراقبات بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، سوف لن تخضع في الدولة 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م الأولى لأية ضرائب أو أية التزامات متعلقة بها، تختلف أو تكون أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات المتعلقة بها التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى.
5 - بغض النظ ر عن أحك ام المادّة (2)، تطبق أحك ام ه ذه المادّة ع لى الض رائب، مهم ا ك انت طبيعتها أو أوصافها.
المادة 26
فتح المادةالإجراءات الودية
1 - عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من ط رف أحد أو كلت ا الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي إلى فرض ض ريبة عليه غي ر مطابقة لأحكام ه ذه الاتف اقي ة، فبإمك انه، وبصرف النظ ر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن ي رفع حالته إلى السلط ة المختصة في ال دولة المتع اقدة التي يقيم به ا. وإذا كانت حالته تدخل في إط ار الفق رة الأولى من المادّة (42)، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتع اقدة التي هو مواطنا لها. ويجب أن ت رفع القضي ة في خلال الثلاث (3) سنوات التي تلي أوّل إشعار بالإجراء الناجم عن فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام الاتفاقية.
2 - إذا ما تبين للسلطة المختصة صحة الاعتراض المقدم إليها ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض لتسوية الحالة، فإنها تسعى إلى حل القضية عن طريق اتف اق ودي مع السلط ة المختص ة في ال دول ة المتعاقدة الأخرى، بغية تجنب فرض ضريبة غير مطابق ة للاتف اقي ة. ويطبق الاتف اق المتوصل إليه مهما كانت الآجال المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين.
3 - تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق الاتفاق الودي، إلى حل الصعوبات أو إزالة الشكوك التي قد تنجم عن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها. كما بإمكانها أيضا التشاور فيما بينها قصد تفادي الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
4 - يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها البعض، مباشرة، بغية التوصل إلى اتفاق، كما هو وارد في الفقرات السابقة.
وعندما يكون تبادل الآراء شفويا من شأنه أن يمهد له ذا الاتف اق، فيمك ن أن يتم هذا التب ادل ضمن لجنة مشكّلة من ممثلي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين.
المادة 27
فتح المادةتبادل المعلومات
1 - تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات كلما كان ذلك ضروريا لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام تشريعهما الداخلي المتعلقة بالضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية، كلما كان فرض الضريبة المنصوص عليه غير مخالف للاتفاقية.
كما أن تبادل المعلومات غير مقيّد بالمادّة الأولى.
وتعامل المعلومات المحصّل عليها من طرف دولة متعاقدة على أنها سرية بنفس الطريقة التي تحفظ بها المعلومات المحصّل عليها بموجب التشريع الداخلي لتلك الدولة ولا يجوز إبلاغها إلاّ للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنية بفرض أو تحصيل أو تنفيذ أو ملاحقة أو الفصل في القضايا المتعلّقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية. ولا يستعمل هؤلاء الأشخاص أو السلطات هذه المعلومات إلاّ لمثل هذه الأغراض ويمكنهم الإدلاء بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.
2 - لا يمكن، بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة الأولى على أنها تلزم دولة متعاقدة :
أ) باتخاذ تدابير إدارية مخالفة للتشريع والممارسة الإدارية السارية في هذه أو تلك من الدولتين المتعاقدتين،
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريع أو في إطار الممارسة الإدارية المعتادة السارية في هذه أو تلك من الدولتين المتعاقدتين،
ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تتعلق بالتجارة أو بالأعمال أو بالصناعة أو بالتسويق أو بالمهن أو بأسلوب تجاري أو بمعلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام).
المادة 28
فتح المادةالمساعدة لتحصيل الضرائب
1 - تسعى كل من الدولتين المتعاقدتين، إنابة على الدولة المتعاقدة الأخرى إلى تحصيل الضرائب التي فرضتها تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - لا يمكن في أي حال من الأحوال تفسير هذه المادّة على أنها تلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين باتخاذ تدابير مخالفة لتشريعها، أو لممارستها الإدارية، أو لنظامها العام، لتقديم المساعدة لتحصيل الضرائب للدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة 29
فتح المادةأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الأعوان الدبلوماسيون أو الموظفون القنصليون بموجب القواعد العامة للقانون الدولي العام أو بموجب أحكام اتفاقات خاصة.
المادة 30
فتح المادةسريان المفعول
1 - يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية لكل من الدولتين المتعاقدتين وتدخ ل حيّز التّنفيذ بع د ثلاثين يوما من ت اريخ تبادل مذك رات إشع ار بعضهم ا البعض بإتمام عملية التصديق.
2 - وستطبق أحكام هذه الاتفاقية :
أ) على الضرائب المحصلة من المصدر على المداخيل المدفوعة ابتداء من أو بعد أوّل يناير من السنة الميلادية الموالي ة للس نة التي تدخل فيها الاتفاقية حيّز التّنفيذ، و
ب) على الضرائب الأخرى، بالنسبة للسنة الجبائية التي تبتدىء في أو بعد الفاتح يناير من السنة الميلادية الموالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيّز التنفيذ.
المادة 31
فتح المادةإنهاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول بصفة دائمة، غير أنه يمكن لأي دولة متعاقدة من تاريخ أو قبل اليوم مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.