مرسوم رئاسي رقم 06-230 مؤرخ في 7 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمن إجراءات عفو لفائدة الصحفيين بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد الاستقلال
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد عفوا كليا للعقوبة الصحفيون المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، بسبب ارت كاب هم ج رائم الإه انة والسب والقذف وإهانة هيئة نظامية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 144 و 144 مكرر و 144 مكرر 1 و 146 و 296 و 297 و 298 و 299 من قانون العقوبات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 عبدالعزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.