قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة" الذي يدعى في صلب النص "الصندوق".
الفصل الأول — في مجال الطاقة المتجددة والمشتركة
القسم الأول — المخصصات الموجهة لتمويل التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو المشتركة.
المادة 2
فتح المادةيمكن الموزع الذي يملك عقد شراء الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة و/أو المشتركة مع منتج واحد (1) أو عدة منتجين حائزين مقرر منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، التقدم بطلب الحصول على منحة التعويض بعنوان التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة والمشتركة.
يرسل الطلب إلى الوزير المكلف بالطاقة، ويجب أن يكون مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة طبق الأصل من عقد الشراء مع منتج الكهرباء،
- نسخة من مقرر منحة الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة للمنتج المعني.
المادة 3
فتح المادةيتم تقييم طلب الموزع في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) من تاريخ إيداعه.
تتم الموافقة على قائمة الموزعين والمشاريع موضوع عقود الشراء المبرمة مع المنتجين المعنيين المستوفين للشروط المذكورة في المادة 2 أعلاه، من طرف الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 4
فتح المادةيتم حساب تكلفة التعويض المذكور في المادة 2 أعلاه، لكل عقد، على أساس متوسط سعر الكهرباء التقليدية، على النحو الذي حددته سلطة ضبط الكهرباء والغاز، مع الأخذ بعين الاعتبار تسعيرة الشراء المضمونة التي اشترى الموزع الكهرباء بمقتضاها كما هو منصوص عليه في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
يدفع التعويض المذكور أعلاه، للموزع من خلال الصندوق (سطر 1)، حسب كيفيات خاصة محددة بموجب مقرر الوزير المكلف بالطاقة، طبقا للمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
القسم الثاني — المخصصات الموجهة لتمويل العمليات والمشاريع غير التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو المشتركة
المادة 5
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالطاقة، بموجب مقرر :
- أولويات تنفيذ المشاريع المسجلة في إطار برنامج الطاقات المتجددة والمشتركة،
- شروط ومعايير منح مزايا الصندوق التي تخص فئة المشاريع المسجلة في إطار برنامج الطاقات المتجددة والمشتركة،
- أنواع المزايا وكذا مستوى التدخل من حيث النسبة والحد الأقصى، بعد رأي وزارة المالية.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات معالجة وتنفيذ إجراءات الأهلية للاستفادة من مزايا الصندوق وكذا مستويات التمويل التي تخص العمليات والمشاريع غير التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو المشتركة، في المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 أدناه.
المادة 7
فتح المادةتنشر المشتملات وأنواع العمليات والمشاريع المدرجة ضمن إطار برنامج الطاقات المتجددة، موضوع مساهمات التمويل، سنويا في موقع وزارة الطاقة.
المادة 8
فتح المادةتطلق الوزارة المكلفة بالطاقة دعوات للمشاركة تجاه المتعاملين، من أجل جمع اقتراحات المشاريع والأعمال المسجلة ضمن إطار البرنامج المذكور في المادة 7 أعلاه.
يجب أن تحدد دعوات المشاركة هذه الأنواع والتكاليف المرجعية وقدرات المشاريع و/أو مشتملات الدراسات، وكذا المستويات القصوى للمساهمة الموافقة للصندوق.
المادة 9
فتح المادةتحدد الأهلية للاستفادة من إعانات الصندوق للعمليات والمشاريع المقترحة المتحصل عليها خلال دعوات المشاركة التي أطلقتها وزارة الطاقة، حسب مساهمة هذه الأخيرة في ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة ومدة تنفيذها وموقعها ومبلغ الإعانة المطلوبة.
المادة 10
فتح المادةتودع الملفات لدى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة، وتشتمل على العناصر الآتية :
- طلب الإعانة من المستفيد،
- تقديم المستفيد مع كل المعلومات الشخصية،
- تقديم المشروع أو العملية والأهداف المسطرة والنتائج المتوقعة،
- مكان وأجل ورزنامة وكيفيات تنفيذ المشروع أو العملية،
- تقدير مفصل لتكلفة المشروع أو العملية وكذا طبيعة وتكلفة المساعدة المطلوبة.
المادة 11
فتح المادةعند استكمال إجراء دعوات المشاركة، يتم تقييم مقترحات الأعمال أو المشاريع على أساس معايير الأهلية المحددة.
يؤدي هذا التقييم إلى وضع قائمة المشاريع والعمليات المؤهلة للاستفادة من مزايا الصندوق المدرجة في المادة 2 (سطر 1) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة، وتحدد بالإضافة إلى ذلك مستويات مساهمة الصندوق الموافقة لها.
يوافق على قائمة العمليات والمشاريع المنتقاة، الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي وزارة المالية.
المادة 12
فتح المادةتحدد مستويات الإعانات حسب معايير الأهلية المذكورة في المادة 9 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيبلّغ المستفيدون من المشاريع والعمليات المنتقاة لأجل القيام بإمضاء اتفاقيات 11 يناير سنة 2017 م المساعدات المالية بين وزارة الطاقة والمستفيد لتنفيذ التمويل عن طريق الصندوق لمشاريعهم و/ أو عملياتهم.
تحدد هذه الاتفاقيات على الخصوص، كيفيات تنفيذ وتطبيق العمليات و/ أو المشاريع المستفيدة من المزايا.
الفصل الثاني — في مجال التحكم في الطاقة
المادة 14
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالطاقة، بموجب مقرر، بناء على اقتراح وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، ما يأتي :
- أولويات تنفيذ المشاريع والعمليات المستفيدة من مزايا الصندوق،
- شروط ومعايير منح مزايا الصندوق،
- أنواع المزايا وكذا مستوى التدخل من حيث النسبة والحد الأقصى، بعد رأي وزارة المالية.
المادة 15
فتح المادةتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة متابعة كيفيات استعمال المزايا الممنوحة ومراقبتها.
وبهذه الصفة، يمكن أن يُطلب من المستفيدين من مزايا الصندوق كل الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية.
المادة 16
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق وتنفيذ العمليات والمشاريع المستفيدة من مزايا الصندوق المدرجة في
المادة 2
فتح المادة(سطر 2) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"، وكذا مسؤوليات المستفيدين، ضمن اتفاقية مبرمة بين المستفيد والوزارة المكلفة بالطاقة أو الهيئة المخولة للتصرف لحسابها أو الموكّلة من الوزير المكلف بالطاقة.
يخضع الحصول على مزايا الصندوق المدرجة في
المادة 2
فتح المادة(سطر 2) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"، إلى توقيع هذه الاتفاقية. 12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م يتم دفع المزايا المالية للمستفيدين بناء على تقديم مقررات المنح ممضاة من طرف الآمر بصرف الصندوق.
المادة 17
فتح المادةترسل طلبات الحصول على مزايا الصندوق مرفقة بملف يستوفي كل المعلومات، إلى الوزارة المكلفة بالطاقة.
تضع وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، تحت تصرف طالبي الاستفادة من مزايا الصندوق، استمارة توضح محتوى وخصائص الوثائق الواجب تقديمها.
المادة 18
فتح المادةتكلف وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها بعمليات تنسيق المشاريع المتعلقة بالنقاط 2.1.2 و 2.2 و 3.2 و 4.2، المدرجة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"، وتكون موضوع اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالطاقة ووكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها.
تحدد هذه الاتفاقية أعباء والتزامات كل طرف موقع عليها، وتوضح على الخصوص، مستوى مكافأة خدمات وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها.
يتم تعويض خدمات وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها على أساس سعر التكلفة.
المادة 19
فتح المادةتكون العمليات الخاصة بالنقاط 1.1.2 المدرجة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"، المكلفة بها وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، موضوع اتفاقية سنوية بين هذه الوكالة والوزارة المكلفة بالطاقة.
المادة 20
فتح المادةتخضع المزايا الممنوحة لرقابة الدولة وفقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ولا يمكن أن تستعمل إلا للغايات التي منحت لأجلها.
المادة 21
فتح المادةتحدد العمليات والمشاريع الممول ة م ن طرف الصن دوق، في برنام ج عمل تعده وزارة الطاق ة، تح دد في ه الأه داف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
يرسل إلى وزارة المالية، في إطار متابعة هذا الصندوق، ما يأتي :
1 - وضعية فصلية للالتزامات والتسديدات على القروض الممنوحة عن كل سنة مالية، على دعائم ورقية ورقمية وذلك حسب قائمة الصندوق المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"، والمصنفة حسب القائمة المفصلة وفق مقررات وزير الطاقة، مع توضيح :
- طبيعة العملية وعدد المستفيدين،
- المبلغ المعتمد حسب فئة العملية،
- المبلغ المسدد حسب فئة العملية،
- الرصيد المتبقي من العملية.
2 - حصيلة سنوية للإيرادات المنجزة المقررة بعنوان هذا الصندوق.
المادة 22
فتح المادةيخضع كل دفع لقسط من القرض لتقديم التبريرات المذكورة في المادة 21 أعلاه.
المادة 23
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 6 يوليو سنة 2005 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة"، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة".
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة .2016 وزير الطاقة وزير المالية نور الدين بوطرفة حاجي بابا عمي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- قانون رقم 99-09
- قانون رقم 14-10
- قانون رقم 15-18
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم رقم 85-235
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 04-149
- مرسوم تنفيذي رقم 13-218
- مرسوم تنفيذي رقم 15-302
- مرسوم تنفيذي رقم 15-319
- قرار وزاري مشترك رقم 101-302
- قرار وزاري مشترك رقم 131-302
- قرار وزاري مشترك رقم 131-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 101-302 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 131-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.