قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة".
المادة 2
فتح المادةيقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 :
في باب الإيرادات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة" :
- %1 من الإتاوة النفطية وغيرها من الرسوم المحددة بموجب التشريع،
- جميع الموارد والمساهمات الأخرى.
السطر 2 : "التحكم في الطاقة" :
- إعانات الدولة،
- عائد الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة،
- عائد الرسوم المطبقة على الأجهزة المستهلكة للطاقة،
- عائد الغرامات المقررة في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة،
- عائد تسديد القروض بدون فوائد الممنوحة في إطار التحكم في الطاقة،
- جميع الموارد أو المساهمات الأخرى. 12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م في باب النفقات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة" : .1.1 المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة : .1.1.1 مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو أنظمة التوليد المشترك، .2.1.1 شراء تجهيزات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو أنظمة التوليد المشترك وللتطبيقات غير إنتاج الكهرباء، .3.1.1 التعويض المتعلق بالتكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو أنظمة التوليد المشترك، .4.1.1 المشاريع الريادية والعمليات التجريبية المتعلقة بالطاقات المتجددة و/أو أنظمة التوليد المشترك، .5.1.1 عمليات ترقية أو صيانة منشآت إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، .6.1.1 النشاطات التكوينية ذات الصلة بالطاقات المتجددة و/أو أنظمة التوليد المشترك. 2.1 المخصصات الموجهة للتمويل المسبق للعمليات المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة.
السطر 2 : "التحكم في الطاقة" : .1.2 تمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في برنامج التحكم في الطاقة : .1.1.2 العمليات المدرجة في برنامج التحكم في الطاقة :
- إدخال مقتضيات ومقاييس الفعالية الطاقوية،
- التحسيس والاتصال والإعلام والتعليم والترقية والتنسيق والتكوين في مجال التحكم في الطاقة،
- البحث والتطوير في مجال التحكم في الطاقة،
- مرافقة المصنعين لتحسين الفعالية الطاقوية للمعدات والأجهزة المصنعة وطنيا،
- عمليات وأشغال تقييم قدرات الفعالية الطاقوية في مختلف قطاعات النشاطات،
- تنشيط وتنسيق التحكم في الطاقة،
- إعداد برنامج التحكم في الطاقة ومتابعته،
- تسيير التدقيق الطاقوي ومتابعته،
- دراسة المشاريع المستفيدة من موارد الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة ومتابعتها ومراقبتها،
- تقييم تأثير المشاريع على الاستهلاك الطاقوي،
- إعداد مؤشرات الفعالية الطاقوية وإصدارها ونشرها. .2.1.2 المشاريع المدرجة في برنامج التحكم في الطاقة :
- العزل الحراري في البنايات،
- إدخال المصابيح ذات الأداء العالي وتوزيعها،
- الإنارة العمومية ذات الأداء العالي،
- توزيع السخانات الشمسية الفردية والجماعية،
- تحويل السيارات للاشتغال على غاز البترول المميّع والغاز الطبيعي المميّع،
- اقتناء وتحويل الحافلات التي تشتغل على الغاز الطبيعي المميّع،
- إدخال التجهيزات ذات المردودية العالية لجميع قطاعات النشاطات،
- المساعدة على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالتدقيق الطاقوي وجدوى المشاريع،
- العمليات التجريبية والنموذجية. .2.2 منح القروض بدون فوائد الممنوحة للاستثمارات الحاملة للفعالية الطاقوية وغير المسجلة في إطار برنامج التحكم في الطاقة.
يجب أن يتضمن مقرر منح هذه القروض كيفيات تحصيلها. .3.2 منح الضمانات على القروض المنجزة لدى البنوك أو لدى المؤسسات المالية. .4.2 المخصصات الموجهة للتمويل المسبق لاقتناء الأجهزة والمعدات المرتبطة بالفعالية الطاقوية.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 االموافق 17 سبتمبر سنة 2000 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة"، المعدل، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة .2016 وزير الطاقة وزير المالية نور الدين بوطرفة حاجي بابا عمي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 14-10
- قانون رقم 15-18
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 15-302
- مرسوم تنفيذي رقم 15-319
- قرار وزاري مشترك رقم 101-302
- قرار وزاري مشترك رقم 131-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 101-302 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 131-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.