مقرر رقم 17-01 ملغى

مقرر رقم 17-01 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017، يتض من نش ر قائم ة البنوك وق ائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر رقم 17-01

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قرار

    « تُلغى أحكام النظام رقم 17-01 المؤرّخ في 16 شوّال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة 2017 والمتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف وبأدوات تغطية خطر »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.