مقرر رقم 17-01 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017، يتض من نش ر قائم ة البنوك وق ائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر
مقرر رقم 17-01 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017، يتض من نش ر قائم ة البنوك وق ائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« تُلغى أحكام النظام رقم 17-01 المؤرّخ في 16 شوّال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة 2017 والمتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف وبأدوات تغطية خطر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 03-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.