مرسوم رقم 70 161 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نشر الاتفاق التجاري الطويل الأجل الموقع عليه بمدينة الجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية 1484
المادة الأولى
فتح المادةينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاق التجارى الطويل الأجل الموقع عليه بمدينة الجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر 1970 هواري بومدين اتفاق تجاري طويل الأجل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية الشعبية البلغارية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البلغارية 6 رغبة منهما في توطيد وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المساواة وللصالح المشترك ، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية طبقاً لأحكام هذا الاتفاق وللقوانين والأنظمة المطبقة على الاستيراد والتصدير في كل من البلدين .
المادة 2
فتح المادةتسلم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الشعبية البلغارية وتسلم الجمهورية الشعبية البلغارية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال المدة المتراوحة من أول يناير سنة 1971 الى 31 ديسمبر سنة 1973 ، المنتجات المبينة فى القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق .
تتضمن القائمة «أ» الصادرات الجزائرية الى الجمهورية الشعبية البلغارية وتتضمن القائمة «ب» الصادرات البلغارية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يجوز تهيئة وتتميم القائمتين المذكورتين باتفاق مشترك من الطرفين وذلك قبل بداية السنة التعاقدية الموالية .
المادة 3
فتح المادةتتعهد كل من الحكومتين بأن تتخذ جميع التدابير الموافق عليها في قوانينها وأنظمتها للقيام باتمام التسليمات المنصوص عليها في هذا الاتفاق ولهذه الغاية تسلم السلطات المختصة | التابعة للحكومتين الاجازات اللازمة لتصدير واستيراد المنتجات المبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق .
المادة 4
فتح المادةتشجع الحكومتان تنمية المبادلات بين البلدين للمنتجات غير المبينة في القائمتين «أ» و «ب» المشار اليهما في المادة 2 من هذا الاتفاق .
تدرس الهيئات المختصة التابعة للحكومتين بروح من التعاون المسائل المتعلقة بمنح الاجازات لاستيراد وتصدير المنتجات المذكورة
المادة 5
فتح المادةيتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير لكي يكون سعر المنتجات المسلمة من قبل أى من الجانبين بمقتضى هذا الاتفاق موضوعاً على أساس الأسعار العالمية .
المادة 6
فتح المادةتتم الأداءات المتعلقة بالصفقات المبرمة على أساس هذا الاتفاق طبقاً لأحكام اتفاق الأداء الجارى به العمل والموقع عليه في 22 فبراير سنة 1963 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية ..
المادة 7
فتح المادةان المنتجات التي هي موضوع هذا الاتفاق والصادرة من أصل أحد الطرفين المتعاقدين لا يجوز اعادة تصديرها إلى أقطار أخرى الا بترخيص كتابي تمنحه سلفاً السلطات المختصة لبلد التصدير الأصلى .
المادة 8
فتح المادةيتبادل الطرفان المتعاقدان بقدر الامكان ورغبة منهما في تشجيع التنمية المقبلة للعلاقات التجارية بين البلدين التسهيلات ، اللازمة لتنظيم الأسواق السنوية والمعارض التجارية وذلك في نطاق القوانين والأنظمة الخاصة بكل منهما .
المادة 9
فتح المادةير خص الطرفان المتعاقدان في استيراد وتصدير الأشياء المبينة أدناه خالصة من الرسوم والضرائب والتكاليف الأخرى من نفس النوع وذلك بشرط احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كل واحد من البلدين :
أ ) عينات البضائع وأدوات الإشهار اللازمة للبحث عن طلبات البضائع وللاشهار ، ب ( الأشياء المستوردة بقصد التعويض في حالة اعادة الأشياء المرجعة ، .
ج ( الأشياء والبضائع المخصصة للأسواق السنوية والمعارض الدائمة أو المؤقتة بشرط ألا تعرض هذه الأشياء أو البضائع للبيع ،
د ) التحزيم الذي عليه علامة ، المستورد لأجل تعبئته وكذا التحريم المحتوى على أشياء مستوردة والذي يجب أن يعاد عند نهاية المدة المتفق عليها .. 1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1390 ه
المادة 10
فتح المادةيجتمع ممثلو الحكومتين بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين بالجزائر أو بصوفيا على التوالى وذلك للبحث في تطبيق هذا الاتفاق أو للاعداد عند الاقتضاء للتوصيات الرامية الى التنمية اللاحقة للعلاقات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية .
المادة 11
فتح المادةتبقى أحكام هذا الاتفاق صحيحة عند نهايته بالنسبة لجميع العقود المبرمة طيلة مدة الصلاحية والتي لم تنفذ عند نهايته ..
المادة 12
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم التوقيع عليه غير أن أحكامه ستطبق من أول يناير سنة 1971 الى 31 ديسمبر سنة 1973 وبعد انقضاء هذا الأجل يكون قابلا للتجديد بطريق التراضى الضمني ولفترات جديدة من ثلاثة أعوام ما دام أحد الطرفين المتعاقدين لم يعلن بانتهائه وذلك بواسطة كتاب وبعد سابق اعلام يوجه ستة أشهر قبل انتهاء الفترة المناسبة .
المادة 13
فتح المادةينتهى العمل بالاتفاق التجارى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية في 22 فبراير سنة 1963 بمجرد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ..
وحرر بالجزائر في 21 يوليو سنة 1970 في نظيرين باللغة الفرنسية يجرى العمل بكل منهما .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية البلغارية الشعبية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة بيتار تنتشيف عياشي ياكر الصادرات الجزائرية الى بلغاريا القيمة بملايين الدولارات الامريكية المعتبرة كعملة حسابية المنتجات 1971 الخمور 1500000 هكتولتر الحمضيات 300 العدس 200 الشعير 2.000 الزيتون 850 زيت الزيتون 450 عصير الفواكه 150 معدن الحديد الخام 750 الفسفات الخام ( 64 ٪ ) الفلين الخام 500 مصنوعات من الفلين 400 حديد الزهر 2.000 البترول الخام 2000000 طن المعدن الخام غير المحتوى على حديد والمركزات منه 1.500 المنتجات من صناعة الحديد الصلب في شكل سبائك - الورق والتحزيمات من ورق 200 الكبلات التليفونية 800 الفسفات الممتاز الثلاثي أنواع مختلفة - 500 تنبيه : يجب أن تنفذ الحصص بصفة حتمية على أساس 1972 1973 1500000 هل 2000000 هل 400 500 250 300 2.200 2.500 900 I.000 500 550 250 300 900 1.100 500 600 700 500 600 3500000 طن 5000000 طن 1.800 2.000 5.000 5.000 300 400 800 800 Soo 800 500 500 سنوى وتجتمع اللجنة المختلطة كل سنة لاتخاذ التدابير المناسبة القابلة لأن تضمن تنفيذاً كاملا للبروتوكولات السنوية والاتفاق التجارى الطويل الأجل في جملته • الثلاثاء 3 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 الصادرات البلغارية الى الجزائر القيمة بملايين الدولارات الامريكية المعتبرة كعملة حسابية المنتجات 1971 القمح 700000 طن زيت عباد الشمس 500 تغاريز الكروم 400 سكر العنب 200 اللوبيا اليابسة 500 منتجات الالبان ومنها السمن) 1.000 النسائج 500 خيوط الغزل من القطن والصناعية 200 المنتجات الكيماوية 400 المنتجات من صناعة الحديد . 3.500 المستحضرات الصيدلية 200 الاواني الخزفية المصنوعة من – الصيني 600 التبغ في شكل أوراق 50 خشب الزان المجفف في الافران واللوحات منه 200 الأسمنت 150.000 التجهيزات والآلات الصناعية 1.500 أنواع مختلفة 2.300 1972 1973 1000000 طن 1200000 طن 600 700 250 150 200 200 600 800 I.200 1.500 600 800 250 300 400 400 . 3.000 3.000 250 300 700 900 50 50 250 350 200.000 200.000 1.600 1.700 2.500 3.200 تنبيه : يجب أن تنفذ الحصص بصفة حتمية على أساس سنوى وتجتمع اللجنة المختلطة كل سنة لاتخاذ التدابير المناسبة القابلة لأن تضمن تنفيذاً كاملا للبروتوكولات السنوية والاتفاق التجارى الطويل الأجل في جملته ..
مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.