قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجاناً لبلدية ذراع بن خدة عن قطعة أرض مساحتها 4 آرات و 10 سنتيارات مأخوذة من طريق السكة الحديدية « تيزي وزو - الثنية بين النقطتين الكيلومتريتين 42 + 095 و 42 + 210 ، قصد بناء مجموعة مدرسية ، ومساكن للمعلمين . 1496
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجاناً لبلدية ذراع بن خدة عن قطعة أرض مساحتها 4 آرات و 10 سنتيارات مأخوذة من طريق السكة الحديدية « تيزي وزو - الثنية بين النقطتين الكيلومتريتين 42 + 095 و 42 + 210 ، قصد بناء مجموعة مدرسية ، ومساكن للمعلمين . 1496
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.